بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المضارعة والسين وسكون الهمزة وطائفة كذلك إلا أنه بالألف من غير همز ولم يحذفها للجازم لأن أصلها الهمزة من نسأ بم عن أخر والمعنى في المشهور نؤخرها في اللوح المحفوظ فلا ننزلها أو نبعدها عن الذهن بحيث لا يتذكر معناها ولا لفظها وهو معنى ( ننسها ) فتتحد القراءتان وقيل : ولعله ألطف : إن المعنى نؤخر إنزالها وهو في شأن الناسخة حيث أخر ذلك مدة بقاء المنسوخة فالمأتية حينئذ عبارة عن المنسوخة كما أنه حين النسخ عبارة عن الناسخة فمعنى الآية عليه أن رفع المنسوخة بإنزال الناسخة وتأخير الناسخة بإنزال المنسوخة كل منهما يتضمن المصلحة في وقته وقرأ الضحاك وأبو الرجاء ( ننسها ) على صيغة المعلوم للمتكلم مع الغير من التنسية والمفعول الأول محذوف يقال : أنسانيه الله تعالى ونسانيه تنسية بمعنى أي ننس أحدا إياها وقرأ الحسن وإبن يعمرتنسهابفتح التاء من النسيان ونسيت إلى سعد بن أبي وقاص وفرقة كذلك إلا أنهم همزوا وأبو حيوة كذلك إلا أنه ضم التاء على أنه من الإنساء وقرأ معبد مثله ولم يهمز وقرأ أبين نسك بضم النون الأولى وكسر السين من غير همز وبكاف الخطاب وفي مصحف سالم مولى أبي حذيفة ننسكها بإظهار المفعولين وقرأ الأعمش ما ننسك من آية أو ننسخها تجيء بمثلها ومناسبة الآية لما قبلها أن فيه ما هو من قبيل النسخ حيث أقر الصحابة رضي الله تعالى عنهم مدة على قول ( راعنا ) وأقراره صلى الله تعالى عليه وسلم على الشيء منزل منزلة الامر به والأذن فيه ثم أنهم نهوا عن ذلك فكان مظنة لما يحاكي ما حكى في سبب النزول أو لأنه تعالى لما ذكر أنه ( ذو الفضل العظيم ) كاد ترفع الطغام رؤوسها وتقول : إن من الفضل عدم النسخ لأن النفوس إذا داومت على شيء سهل عليها فأتى سبحانه بما ينكس رؤوسهم ويكسر ناموسهم ويشير إلى أن النسخ من جملة فضله العظيم وجوده العميم أو لأنه تعالى لما أشار إلى حقية الوحي ورد كلام الكارهين له رأسا عقبه بما يبين سر النسخ الذي هو فرد من أفراد تنزيل الوحي وإبطال مقالة الطاعنين فيه فليتدبر + نأت بخير منها أو مثلها أي بشيء هو خير للعباد منها ( أؤ مثلها ) حكما كان ذلك أو عدمه وحيا متلوا أو غيره والخيرية أعم من أن تكون في النفع فقط أو في الثواب فقط أو في كليهما والمثلية خاصة بالثواب على ما أشار إليه بعض المحققين وفصله بأن الناسخ إذا كان ناسخا للحكم سواء كان ناسخا للتلاوة أو لا لابد أن يكون مشتملا على مصلحة خلا عنها الحكم السابق لما أن الأحكام إنما تنوعت للمصالح وتبدلها منوط بتبدلها بحسب الأوقات فيكون الناسخ خيرا منه في النفع سواء كان خيرا منه في الثواب أو مثلا له أو لا ثواب فيه أصلا كما إذا كان الناسخ مشتملا على الإباحة أو عدم الحكم وإذا كان ناسخا للتلاوة فقط لا يتصور الخيرية في النفع لعدم تبدل الحكم السابق والمصلحة فهو إما خير منه في الثواب أو مثل له وكذا الحال في الإنساء فإن المنسي إذا كان مشتملا على حكم يكون المأتي به خيرا في النفع سواء كان النفع لخلوه عن الحكم مطلقا أو لخلوه عن ذلك الحكم وإشتماله على حكم يتضمن مصلحة خلا عنها الحكم المنسي مع جواز خيريته في الثواب ومماثلته أيام خلوه عنه وإذا لم يكن مشتملا على حكم فالمأتي به بعده إما خير في الثواب أو مثل له والحاصل أن المماثلة في النفع لا تتصور لأنه على تقدير تبدل الحكم تتبدل المصلحة فيكون خيرا منه وعلى تقدير تبدله المصلحة الأولى باقية على حالها إنتهى ثم لا يخفى أن ما تقدم من التعميم مبني على جواز النسخ بلا بدل وجواز نسخ الكتاب بالسنةوهو المذهب المنصورومن الناس من منع ذلك ومنع النسخ ببدل أثقل أيضا وأحتج بظاهر الآية أما على الأول فلأنه لا يتصور كون المأتي به خيرا أو مثلا إلا في بدل وأما على الثاني فلأن الناسخ هو المأتي به بدلا وهو خير أو مثل ويكون الآتي به هو الله تعالى والسنة ليست خيرا ولا مثل القرآن ولا مما أتى به سبحانه وتعالى وأما على الثالث فلأن الأثقل ليس بخير من الأخف ولا مثلا له ورد ذلك أما الأول والثالث فلأنا لا نسلم أن كون المأتي به خيرا أو مثلا لا يتصور إلا في بدل وأن الأثقل لا يكون خيرا من الأخف إذ الأحكام إنما شرعت والآيات إنما نزلت لمصالح العباد وتكميل نفوسهم فضلا منه تعالى ورحمة وذلك يختلف بإختلاف الأعصار والأشخاص كالدواء الذي تعالج به الأدواء فإن النافع في عصر قد يضر في غيره والمزيل علة شخص قد يزيل علة سواه فإذن قد يكون عدم الحكم أو الأثقل أصلح في إنتظام المعاش وأنظم في إصلاح المعاد والله تعالى لطيف حكيم ولا يرد أن المتبادر من ( نأت بخير منها ) بآية خير منها وإن عدم الحكم ليس بمأتي به لما أن الخلاف في جواز النسخ بلا بدل ليس في إتيان اللفظ بدل الآية الأولى بل في الحكم كما لا يخفى على من راجع