روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی - جلد 2

شهاب الدین سید محمود آلوسی بغدادی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

? روح المعاني في تفسير القرآن العظيم
والسبع المثاني ، المعروف بتفسير الألوسي
بسم الله الرحمن الرحيم ( كل الطعام كان
حلا لبني إسرائيل ( روى الواحدي عن الكلبي
أنه حين قال النبي صلى الله عليه وسلم : أنا
على ملة إبراهيم قالت اليهود : كيف وأنت
تأكل لحوم الإبل وألبانها فقال النبي صلى
الله تعالى عليه وسلم : كان ذلك حلالا
لإبراهيم عليه السلام فتحن نحله فقالت
اليهود : كل شيء أصبحنا اليوم نحرمه فإنه
كان محرما على نوح وإبراهيم حتى إنتهى
إلينا فأنزل الله تعالى هذه الآية تكذيبا
لهم والطعام بمعنى المطعوم ويراد به هنا
المطعومات مطلقا أو المأكولات وهو لكونه
مصدرا منعوتا به معنى يستوي فيه الواحد
المذكر وغيره وهو الأصل المطرد فلا ينافيه
قول الرضى : إنه يقال : رجل عدل ورجلان عدلان
لأنه رعاية لجانب المعنى ودكر بعضهم أن هذا
التأويل يجعل كلا للتأكيد لأن الإستغراق
شأن الجمع المعرف باللام والحل مصدر أيضا
أريد منه حلالا والمراد الأخبار عن أكل
الطعام بكونه حلالا لا نفس الطعام لأن
الحل كالحرمة مما لا يتعلق بالذوات ولا
يقدر نحو الإنفاق وإن صح أن يكون متعلق
الحل وربما توهم بقرينة ما قبله لأنه خلاف
الغرض المسوق له الكلام # و ( إسرائيل ) هو
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام
وعن أبي مجلز أن ملكا سماه بذلك بعد أن
صرعه وضرب على فخذه ( إلا ما حرم إسرائيل
على نفسه ( قال مجاهد : حرم لحوم الأنعام
وروى عكرمة عن إبن عباس أنه حرم زائدتي
الكبد والكليتين والشحم إلا ما كان على
الظهر وعن عطاء أنه حرم لحوم الإبل
وألبانها وسبب تحريم ذلك كما في الحديث
الذي أخرجه الحاكم وغيره بسند صحيح عن إبن
عباس أنه عليه الصلاة والسلام كان به عرق
النسا فنذر إن شفي لم يأكل أحب الطعام إليه
وكان ذلك أحب إليه وفي رواية سعيد بن جبير
عنه أنه كان به ذلك الداء فأكل من لحوم
الإبل فبان بليلة يزقو فحل أن لا يأكله
أبدا وقيل : حرمه على نفسه تعبدا وسأل الله
تعالى أن يجيز له فحرم سبحانه على ولده ذلك
ونسب هذا إلى الحسن وقيل إنه حرمه وكف نفسه
عنه كما يحرم المستظهر في دينه من الزهاد
اللذائذ على نفسه # وذهب كثير إلى أن
التحريم كان بنص ورد عليه وقال بعض : كان
ذلك عن إجتهاد ويؤيده ظاهر النظم وبه
أستدل على جوازه للأنبياء عليهم الصلاة
والسلام والإستغناء متصل لأن المراد على
كل تقدير أنه حرمه على نفسه وعلى أولاده
وقيل : منقطع والتقدير ولكن حرم إسرائيل
على نفسه خاصة ولم يحرمه عليهم وصحح الأول
( من قبل أن تنزل التوراة ( الظاهر أنه
متعلق بقوله تعالى : ( كان رجلا ) ولا يضر
الفصل بالإستثناء إذ هو فصل جائز وذلك على
مذهب الكسائي وأبي الحسن في جواز أن يعمل
ما قبل إلا فيما بعدها إذا كان ظرفا أو
جارا أو مجرورا أو حالا وقيل : متعلق بحرم
وتعقبه أبو حيان بأنه بعيد إذ هو من
الإخبار بالواضح المعلوم ضرورة ولا فائدة
فيه وأعتذر عنه بأن فائدة ذلك بيان أن
التحريم مقدم عليها وأن التوراة مشتملة
على محرمات أخر حدثت عليهم حرجا وتضييقا
وأختار بعضهم أنه متعلق بمحذوف والتقدير (
كان حلا )
( من قبل أن تنزل التوراة ) في جواب سؤال
نشأ من سابق المستثنى كأنه قيل : متى كان
حلا فأجيب به والذي دعاه إلى ذلك عدم ظهور
فائدة تقييد التحريم ولزوم قصر الصفة قبل
تمامها على تقدير جعله قيدا للحل # ولا
يخفى ما فيه والمعنى على الظاهر أن كل
الطعام ما عدا المستثنى كان حلالا لبني
إسرائيل قبل نزول التوراة مشتملة على
تحريم ما حرم عليهم لظلمهم وفي ذلك رد
لليهود في دعواهم البراءة فيما نعى عليهم
قوله تعالى : ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا
عليهم ) وقوله سبحانه : ( وعلى الذين هادوا
حرمنا ) الآيتين وتبكيت لهم في منع النسخ
ضرورة أن تحريم ما كان حلالا لا يكون إلا
به ودفع الطعن في دعوى الرسول صلى الله
عليه وسلم موافقته لأبيه إبراهيم عليه
السلام على ما دل عليه سبب النزول # وذهب
السدي إلى أنه لم يحرم عليهم عند نزول
التوراة إلا ما كان يحرمونه قبل نزولها
إقتداءا بأبيهم يعقوب عليه السلام وقال
الكلبي : لم يحرم سبحانه عليهم ما حرم في
التوراة وأنما حرمه بعدها بظلمهم وكفرهم
فقد كانت بنو إسرائيل إذا أصابت ذنبا
عظيما حرم الله تعالى عليهم طعاما طيبا
وصب عليهم رجزا وعن الضحاك أنه لم يحرم
الله تعالى عليهم شيئا من ذلك في التوراة
ولا بعدها وإنما هو شيء حرموه على أنفسهم
إتباعا لأبيهم وإضافة تحريمه إلى الله
تعالى مجاز وهذا في غاية البعد ( قل فأتوا
بالتوراة فأتلوها ( أمر له صلى الله تعالى
عليه وسلم بأن يحاجهم بكتابهم الناطق بصحة
ما يقول في أمر التحليل والتحريم وإظهار
أسم التوراة لكون الجملة كلاما مع اليهود
منقطعا عما قبله وقوله تعالى : ( إن كنتم
صادقين 39 ( أي في دعواكم شرط حذف جوابه

/ 473