بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
للأطعام لقدرته عليه بالأسلام فإن عجز انتقل ونوى للتمييز أيضا ويتصور ملكه للمسلم بنحو إرث أو إسلام قنه أو يقول : لمسلم أعتق قنك عن كفارتي فيجيب فإن لم يمكنه شيء من ذلك وهو مظاهر موسر منع منالوطء لقدرته على ملكه بأن يسلم فيشتريه انتهى + وفي كتب بعض الأصحاب كالبحر وغيره كلام مع الشافعية في هذه المسألة فيه نقض وإيرام لا يخلو عن شيء والسبب في ذلك قلة تتبع معتبرات كتبهم وقرأ الحرميان وأبو عمرو يظهرون بشد الظاء والهاء والأخوان وابن عامر ( يظاهرون ) مضارع لظاهر وأبى يتظاهرون مضارع تظاهر وعنه أيضا يتظهرون مضارع تظهر والموصول مبتدأ خبره محذوف أي مخطئون وأقيم دليله وهو قوله تعالى : ما هن أمهاتهم مقامهأو هو الخبر نفسه أي ما نساؤهم أمهاتهم على الحقيقة فهو كذب بحت # وقرأ المفضل عن عاصم ( أمهاتهم ) بالرفع على لغة تميم وقرأ ابن مسعود بأمهاتهم بزيادة الباء قال الزمخشري : في لغة من ينصب أي بما الخبر وهم الحجازيون يعني أنهم الذين يزيدون الباء دون التميميين وقدم تبع في ذلك أبا علي الفارسي ورد بأنه سمع خلافه كقول الفرزدق وهو تميمي : لعمرك ما معن بتارك حقه ولا منسيء معن ولا متيسر إن أمهاتهم أي ما أمهاتهم على الحقيقة ( إلا اللائي ولدتهم ( فلا يشبه بهن في الحزمة إلا من ألحقها الله تعالىبهن كالمرضعات ومنكوحات الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فدخلن في حكم الأمهات وأما الزوجات فأبعد شيء منالأمومة ( وإنهمليقولون منكرا منالقول ( ينكره الشرع والعقل والطبع أيضا كما يشعر به التنكير ومناط التأكيد كونه منكرا وإلا فصدوا القول عنهم أمر محقق ( وزورا ( أي وكذبا باطلا منحرفا عن الحق ووجه كون الظهار كذلك عند من جعله إخبارا كاذبا علق عليه الشارع الحرمة والكفارة ظاهر وأما عند من جعله إنشاء لتحريم الأستماع في الشرع كالطلاق على ما هو الظاهر فوجهه أن ذلك باعتبار ما تضمنه من إلحاق الزوجة بالأم المنافي لمقتضى الزوجية ( وإن الله لعفو غفور # 2 # ( أي مبالغ في العفو والمغفرة فيغفرما سلف منه ويعفو عمن ارتكبه مطلقا أو بالتوبة ويعلم من الآيات أن الظهار حرام بل قالوا : إنه كبيرة لأنفيه إقداما على إحالة حكم الله تعالى وتبديله بدون إذنه وهذا أخطر منكثير من الكبائر إذ قضيته الكفر لو لا خلو الأعتقاد عن ذلك واحتمال الأعتقاد عن ذلك واحتمال التشبيه لذلك وغيره ومن ثم سماه عز وجل ( منكرا من القول وزورا ) وإنما كره على ما ذكره بعض الشافعية أنتعلي حرام لأن الزوجية ومطلق الحرمة يجتمعان بخلافها مع التحريم المشابه لتحريم نحو الأم ومن ثم وجب هنا الكفارة العظمى وثم علىما قالوا : كفارة يمين وقوله تعالى : ( والذين يظاهرون من نسآءهم ثم يعودون لما قالوا ( الخ تفصيل لحكم الظهار بعد بيان كونه أمرا منكرا بطريق التشريع الكلي المنتظم لحكم الحادثة انتظاما أوليا والموصول مبتدأ وقوله تعالى : ( فتحرير رقبة ( مبتدأ آخر خبره مقدر أي فعليهم تحرير رقبة أو فاعل فعل مقدر أي فيلزمهم تحرير أو خبر مبتدأ مقدر أي فالواجب عليهم ( تحرير ) وعلى التقادير الثلاثة الجملة خبر الموصول ودخلته الفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط و ما موصولة أو مصدرية واللام متعلقة ب ( يعودون ) وهو يتعدى بها كما يتعدى بإلى وبقي فلا حاجة إلى تأويله بأحدهما كما فعل البعض والعود لما قالوا على المشهور عند الحنفية العزم على الوطء كأنه حمل العود على التدارك مجازا لأن التدارك من أسباب العود إلى الشيء ومنها لمثل عاد غيث على ما أفسد أي تداركه بالأصلاح فالمعنى والذين يقولون ذلك القول المنكر ثم يتداركونه بنقضه وهو العزم على الوطء فالواجب عليهم إعتاق رقبة + من قبل أن يتمآسا أي كل من المظاهر والمظاهر منها والتماس قيل : كناية عن الجماع فيحرم قبل التكفير على ما تدل عليه الآية وكذا دواعيه من التقبيل ونحوه عندنا قيل : وهو قول مالك والزهري والأوزاعي والنخعي ورواية عن أحمد فإن الأصل أنه إذاحرم حرم بدواعيه إذ طريق المحرم محرم وعدم إطراد ذلك في الصوم والحيض لكثرة وجودهما فتحريم الدواعي يفضي إلى مزيد الحرج وقال العلامة ابن الهمام : التحقيق أن الدواعي منصوص على منعها في الظهار فإنه لا موجب لحمل التماس في الآية علىالمجاز لإمكان الحقيقة ويحرم الجماع لأنه من أفراد التماس كالمس والقبلة وقال غيره : تحرم أقسام الأستمتاع قبل التكفير لعموم لفظ التماس فيشملها بدلالة النص ومقتضى التشبيه في قوله : كظهر أمي فإن المشبه به لا يحل الأستمتاع به بوجه من الوجوه فكذا المشبه ويحرم عند الشافعية أيضا الجماع قبله وكذا يحرم لمس ونحوه من كل مباشرة لا نظر بشهوة في الأظهر كما في المحرر وقال الإمام النووي عليه الرحمة : الأظهر الجواز لأن الحرمة ليست لمعنى يخل بالنكاح فأشبه الحيض ومنثم حرم