بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الأستمتاع فيه فيما بين السرة والركبة وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام الكلام في هذا المقام + وحكى البيضاوي عن الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أننقض القول المراد بالعود بإباحة التمتع بها ولو بنظرة بشهوة وحمل ذلك على استباحة التمتع بمباشرته بوجه ما دون عده مباحا من غيرمباشرة # ولعله أريد بالمباشرة بوجه ما مباشرة ليست من التماس الذي قالوا بحرمته قبل التكفير وأيا ما كان فظاهر تعليق الحكم بالموصول يدل على ما في حيز الصلة أعني الظهار والعود له فهما سببان للكفارة وهذا أحد أقوال في المسألة # قال العلامة ابن الهمام : اختلف في سبب وجوبها فقال في المنافع : تجب بالظهار والعود لأن الظهار كبيرة فلا يصلح سببا للكفارة لأنها عبادة أو المغلب فيها معنى العبادة ولا يكون المحظور سببا للعبادة فعلق وجوبها بهما ليخف معنى الحرمة باعتبار العود الذي هو إمساك بمعروف فيكون دائرا بين الحظر والأباحة وعليه فيصلح سببا للكفارة الدائرة بين العبادة والعقوبة وقيل : سبب وجوبها العود والظهار شرطه ولفظ الآية أي المذكورة يحتملهما فيمكن كون ترتيبها عليهما أو على الأخير لكن إذا أمكن البساطة صير إليها لأنها الأصل بالنسبة إلى التركيب فلهذا قال في المحيط : سبب وجوبها العزم على الوطء والظهار شرطه وهو بناء على أن المراد منالعود في الآية العزم على الوطء واعترض بأن الحكم يتكرر بتكرر سببه لا شرطه والكفارة متكررة بتكرر الظهار لا العزم وكثير من مشايخنا على أنه العزم على إباحة الوطء بناءا على إرادة المضاف في الآية أي يعودون لضد ما قالوا أو لتداركه ويرد عليه ما يرد على ما قبله ونص صاحب المبسوط على أن بمجرد العزم لا تتقرر الكفارة حتى لو أبانها أو ماتت من بعد العزم فلا كفارة فهذا دليل على أنها غير واجبة لا بالظاهر ولا بالعود إذ لو وجبت لما سقطت بل موجب الظهار ثبوت التحريم فإذا أراد رفعه وجب عليه في رفعه الكفارة كما تقول لمن أراد الصلاة النافلة : يجب عليك إن صليتها أن تقدم الوضوء انتهى # ولا يخفى أن إرادة المضاف غير متعين بناءا على ما نقل عن الكثير من المشايخ وأن ظاهر الآية يفيد السببية كما ذكرنا آنفا ويكون الموجب للكفارة الأمران وبه صرح بعض الشافعية وجعل ذلك قياس كفارة اليمين ثم قال : ولا ينافي ذلك وجوبها فورا مع أن أحد سببيها وهو العود غير معصية لأنه إذا اجتمع حلال وحرام ولم يمكن تميز أحدهما عن الآخر غلب الحرام وظاهر كلام الأمام النووي عليه الرحمة أن موجبها الظهار والعود شرط فيه وهو بعكس ما نقل عن المحيط ثم إن من جعل السبب العزم أراد به العزم المؤكد حتى لو عزم ثم بدا له أن لا يطأها لا كفارة عليه لعدم العزم المؤكد لا أنها وجبت بنفس العزم ثم سقطت كما قاله بعضهم لأنها بعد سقوطها لا تعود إلا بسبب جديد كذا في البدائع وذكر ابن نجيم في البحر عن التنقيح أن سبب الكفارة ما نسبت إليه من أمر دائر بين الحظر والإباحة ثم قال : إن كون كفارة الظهار كذلك على قول من جعل السبب مركبا من الظهار والعود ظاهر لكون الظهار محظورا والعود مباحا لكونه إمساكا بالمعروف ونقضا للزور + وأما على القول بأن المضاف إليه وهو الظهار سبب وهو قول الأصوليين فكونه دائرا بين الحظر والأباحة مع أنهمنكر من القول وزور باعتبار أن التشبيه يحتمل أن يكون للكرامة فلم يتمحض كونه جناية واستظهر بعد أنه لا ثمرة للأختلاف في سببها معللا بأنهم اتفقوا على أنهلو عجلها بعد الظهار قبل العود جاز ولو كرر الظهار تكررت الكفارة وإن لم يتكرر العزم ولو عزم ثم ترك فلا وجوب ولو عزم ثم أبانها سقطت ولو عجلها قبل الظهارلم يصح ثم إنه لا استحالة في جعل المعصية سببا للعبادة التي حكمها أن تكفر المعصية وتذهب السيئة خصوصا إذاصار معنى الزجر فيها مقصودا وإنما المحال أن تجعل سببا للعبادة الموصولة إلى الجنة انتهى ولا يخلو عن حسن ما عدا توجيه كون الظهار دائرا بين الحظر والأباحة فإنه كما ترى + وفسر بعضهم العود بالرجوع واللام بعن كما نقل عن الفراء أي ثم يرجعون عما قالوا : فيريدون الوطء قال الزيلعي : وهذا تأويل حسن لأن الظهار موجبه التحريم المؤبد فإذا قصد وطأها وعزم عليه فقد رجع عما قال ولا يخفى أن جعل اللام بمعنى عن خلاف الظاهر وقيل : العود الرجوع والمراد بما قالوا ماحرموه على أنفسهم بلفظ الظهار وهوالتماس تنزيلا للقول منزلة المقول فيه نحو ما ذكر في قوله تعالى : ( ونرثه ما يقول ) والمعنى ثم يريدون العود للتماس وفيه تجوزان وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن معنى ( ثم يعودون ) ثم يندمون ويتوبون أي يعزمون على التوبة كأنه حمل العود على التدارك والتائب متدارك لما صدر عنه بالتوبة أو جن أو أغمي عليه عقب اللفظ ولم يمسكها