بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
تقريرات الحج تقرير بحث الگلپايگاني لمقدس ج 1 [IMAGE: 0x01 graphic] [ 1 ] المجلد الاول من كتاب الحج من تقريرات بحث آية الله الحاج السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگانى قدس سره [IMAGE: 0x01 graphic] [ 2 ] مقدمات كتاب الحج بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله على نعمه وآلائه وله الشكر على بلائه و الصلاة والسلام على خاتم أنبيائه محمد وآله واوصيائه سيما الحجة ابن الحسن صلوات الله عليه وعلى اهل بيته وآبائه. اما بعد فيقول أقل الناس عملا واكثرهم زللا المشتاق الى عفو ربه الحفى محمد هادى المقدس النجفي ابن المرحوم المغفور له الحاج الشيخ على المقدس الرشتى مولدا النجفي موطنا ومدفنا أعلى الله في الجنان مقامه: هذا ما تلقيناه من مباحث الحج و العمرة وواجباتها وواجبات الاحرام وحرماته وتروكه وبعض مقدمات الحج والعمرة من ما تلقيناه من أبحاث استاذنا آية الله الحاج السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگانى قدس سره وقد كانت هذه المباحث بقلم الحقير في كراريس متعددة ومتشتته فاردت ان اجمعها بعد ارتحال الاستاذ أعلى [IMAGE: 0x01 graphic] [ 3 ] الله مقامه ان اجمعها في مجلد أو مجلدين وارجوا من الله عزو جل ان يجعلها مما ينتفع به العلماء والمؤمنون وان يجعلها ذخرا لى بعد مماتبى بجاه محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم اجمعين. (كتاب الحج:) (الفصل الاول:) في مقدماته وهى امور. الاول ان الواجب منه - أي من الحج - بالاصالة هو حجة الاسلام فقط، فلا يجب غيرها بالاصالة ووجوبها ما دام العمر مرة واحدة وان كان ظاهر بعض الاخبار وافتى به بعض الاصحاب وجوبه - أي الحج - في كل عام مرة للغنى الا ان هذا القول مخالف للاجماع ولسائر الاخبار. وأما الواجب منه بالعرض فاقسامه كثيرة كالنذر أو العهد أو اليمين أو بالافساد فانه إذا افسد حجه الواجب [IMAGE: 0x01 graphic] [ 4 ] فانه يجب عليه الحج في العام المقبل وكذا يجب بالشروع في الحج لمستحب فانه وان كان مستحبا الا انه إذا شرع فيه يجب عليه اتمامه واكماله. الثاني من المقدمات ان وجوب الحج مشروط بشروط الاول البلوغ فلا يجب على الصبى وان كان مستطيعا إليه سبيلا فلو حج قبل البلوغ لم يجز عن حجة الاسلام وكان عليه ان يحج بعد البلوغ ان فرض انه بقى على الاستطاعة ومستند هذا الحكم روايات كثيرة. منها رواية مسمع عن الصادق عليه السلام قال: لو ان غلاما حج ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام (1) ومنها رواية اسحاق بن عمار عن موسى بن جعفر عليهما السلام إذا احتلم وكذا الجارية عليها الحج إذا طمثت (2) واما رواية أبان ابن الحكم قال: مسعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: الصبى إذا حج فقد قضى حجة الاسلام [IMAGE: 0x01 graphic] (1) الوسائل الباب 13 من ابواب الحج الحديث 2. (2) الوسائل الباب 12 من ابواب الحديث 1. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 5 ] حتى يكبر (1) - فيمكن ان يكون المراد ان له أو لوالده ثواب حجة الاسلام خصوصا في ظهورها في الطفر غير المميز فان قوله (ع) إذا حج به ظاهر في غير المميز فان كفاية حجة عن حجة الاسلام لم يقل بها أحد. الثاني من الشرائط العقل فلا يجب على المجنون ولو كان ادواريا إذا كان دور افاقته لا يفى باعمال الحج وهذا الشرط دل على اعتباره الاجماع. الثالث الحرية فلا يجب على المملوك وان قلنا بكونه مالكا للمال نعم إذا أعتق قبل احد الموقفين أو حين ما كان في احد الموقفين اجزئه ذلك الحج عن حجة الاسلام والدليل على ذلك روايات كثيرة منها صحيحة شهاب عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له قال: يجزى عن العبد حجة الاسلام ويكتب للسيد اجران: ثواب العتق وثواب الحج (2) [IMAGE: 0x01 graphic] (1) الوسائل الباب 13 من ابواب وجوب الحج الحديث 1 (2) الوسائل الباب 17 من ابواب وجوب الحج الحديث 1. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 6 ] (هل يلتحق بالعبد الصبى المميز إذا احتلم قبل أحد الموقفين؟) ومنها صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: مملوك اعتق يوم عرفة قال: إذا ادرك اجد الموقفين فقد ادرك الحج (1) وغيرهما من الاخبار وهل يلحق بالعبد الصبى المميز إذا احتلم قبل احد الموقفين أو في احدهما؟ قيل: نعم بل قيل انه مشهور بين الفقهاء قال في التذكرة - على ما حكى عنه - وان بلغ الصبى أو