بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
تقريرات الحدود والتعزيرات السيد الگلپايگاني ج 2 [IMAGE: 0x01 graphic] [ 1 ] المجلد الثاني من كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد الاستاذ آية الله الحاج السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني رضوان الله تعالى عليه [IMAGE: 0x01 graphic] [ 2 ] بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله خالق البريات وبارئ النسمات وفاطر الارض والسماوات وصلى الله على سيد الكائنات وأشرف المخلوقات محمد وآله وعترته أفضل العترات ولاسيما سيدنا ومولانا الحجة ابن بالحسن صلوات الله عليه وعلى اهل بيته مادامت الارض والسماوات. أما بعد فيقول خادم أهل بيت العصمة و الطهارة أقل الناس عملا وأكثرهم خطاء اوزللا المضاق الى عفو ربه الوفى محمد هادى المقدس النجفي ابن المرحوم المغفور له الحاج الشيخ على المقدس الرشتى مولدا النجفي مسكنا ومد فنا: هذا هو المجلد الثاني من كتاب الحدود والتعزيرات مما تلقيناه من أبحاث سيدنا الاستاذ آية الله الحاج السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني مد الظله، ولعلى زدت على كلام الاستاذ بما يسنح على خاطري الفاتر أو نقصت منه لاجل فوات كلام الاستاذ عن خاطري أو عدم حضوري احيانا في مجلس المذاكرة، وأرجو من الله أن يعصمني من [IMAGE: 0x01 graphic] [ 3 ] الخطأ والزلل وأن يوفقني لا تمامه واكماله بجاه محمد وآله 9 ربيع الاول من السنة 1410 هجرية المؤلف: محمد هادي المقدس النجفي (الباب الاول في حد المحارب:) قال في الشرائع: المحارب كل من جرد السلاح لاخافة الناس في بر أو بحر ليلا أو نهارا في مصر وغيره، وهل يشترط كونه من أهل الربية؟ فيه تردد، أصحه أنه لا يشترط مع العلم بقصد الاخافة انتهى. وربما قيد المحارب بعضهم بمن يجرد السلاح لاخافة الناس المسلمين احترازا عما إذا اخاف المشركين الا أن مطلقات الاية والروايات تدفع هذا التقييد، فان من أجاره الله ورسوله كالذمي أو المشرك الذى تحت لواء الاسلام لا يجوز إخافته، وسكون إخافته محاربة لله و لرسوله، ولنذكر بعض الروايات الواردة في هذه المسأله. فمنها صحيحة محمد بن مسلم عن الامام الباقر عليه السلام قال: [IMAGE: 0x01 graphic] [ 4 ] من شهر السلاح في مصر من الامصار فعقر اقتص منه ونفى عن تلك البلدة، ومن شهر السلاح في مصر من الامصار وضرب وعقرو أخذ المال ولم يقتل فهو محارب، فجزاءه جزاء المحارب، أمره الى الامام، قال: وان ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الامام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه الى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه، فقال له أبو عبيدة: أرايت إن عفى عنه أولياء المقتول، فقال أبو جعفر عليه السلام: إن عفوا كان على الامام أن يقتله لانه قد حارب وقتل وسرق، فقال أبو عبدة: أرايت إن عفى عنه أولياء المقتول - إن يأخذوا منه الدية ويدعونه ألهم ذلك قال: لا، عليه القتل (1). ومنها رواية ضريس عنه عليه السلام قال: من حمل السلاح بالليل فهو محارب الا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة (2) ومنها رواية سورة بن كليت قال قلت لابي عبد الله [IMAGE: 0x01 graphic] (1) (2) الوسائل الباب 1 من ابواب حد المحارب الحديث 1 (2) الوسائل الباب 2 من أبواب حد المحارب الحديث 1 [IMAGE: 0x01 graphic] [ 5 ] عليه السلام: رجل يخرج من منزله يريد المسجد أو يريد الحاجة، فيلقاه رجل ويستعقبه، فيضربه ويأخذ ثوبه قال: أي شيئ يقول فيه من قبلكم؟ قلت: يقولون هذه دغارة معلنه، أنما المحارب في قرى مشتركة فقال: أيهما أعظم حرمة دار الاسلام أو دار الشرك؟ قال: فقلت: دار الاسلام، فقال: هؤلاء من أهل هذه الاية: أنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الى آخر الاية (1). ومنها رواية جابر عنه عليه السلام قال: من أشار بحديدة في مصر قطعت يده، ومن ضرب بها قتل (2). ومنها ما عن قرب الاسناد عن على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: مسألته عن رجل يشهر الى صاحبه بالرمح والسكين، فقال: أن كان يلعب فلا بأس (3). وهل يصدق المحارب على من يحمل العصا أو الحجر أو البكس ونحو ذلك لا خافة الناس؟ قيل: نعم لاطلاق [IMAGE: 0x01 graphic] (1) (2) (3) الوسائل الباب 2 من أبواب حد المحارب الحديث 2 - 3 - 1 [IMAGE: 0x01 graphic]