جامع المدارک فی شرح المختصر النافع جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع - جلد 2

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏؛ التحقیق: علی أکبر الغفاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جامع المدارك
السيد الخوانساري ج 2
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 1 ]
جامع المدارك في شرح المختصر النافع
لمؤلفه الفقيه سماحة الحجة اية الله الحاج
السيد احمد الخوانسارى (قدس سره) علق عليه
على اكبر الغفاري الناشر مكتبة الصدوق
طهران - بازار - سراى ارديبهشت جنب مسجد
سلطاني تلفن 536513 الجزء الثاني - الطبعة
الثانية 1405 ه‍ ق ليتو گرافى، چاپ وصحافي:
اسماعيليان - قم
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 2 ]
كتاب الزكوة بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام
على محمد وآله الطاهرين { كتاب الزكاة وهى
قسمان زكاة المال وأركانها أربعة: الاول
من تجب عليه وهو كل بالغ عاقل حر مالك
للنصاب متمكنا من التصرف، فالبلوغ يعتبر
في الذهب والفضة إجماعا، نعم لو اتجر - من
مال الطفل - من إليه النظر أخرجها
استحبابا، ولو ضمن الولي واتجر لنفسه كان
الربح له إن كان مليا، وعليه الزكاة
استحبابا، ولو لم يكن مليا ولا وليا ضمن
ولا زكاة، والربح لليتيم }. الزكاة لغة
الطهارة والنمو، وفي عرف الشرع اسم للحق
المعروف ووجوبه على من ذكر في الجملة لا
كلام فيه فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة
إجماعا ويدل عليه أخبار معتبرة مستفيضة:
منها صحيحة زرارة عن أبى جعفر عليهما
السلام قال: (ليس في مال اليتيم زكاة) (1)
وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما
السلام قال: (سألته عن مال اليتيم، قال: ليس
فيه زكاة) (2) إنما الاشكال في أن الحول
المعتبر في الذهب والفضة هل يعتبر من أول
البلوغ أم لا بحيث لو كان الصغير مالكا
للنصاب وبلغ آخر الحول وجبت عليه الزكاة،
وعلى الاول يكون أول الحول بعد البلوغ،
نسب هذا إلى المشهور بل لم ينقل التصريح
بالخلاف عن أحد، واستدل عليه بأنه المنساق
من مثل قوله
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) و (2) التهذيب ج 1 ص 355. وفي الوسائل أبواب
من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 8 و 7.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 3 ]
عليه السلام: (ليس على مال اليتيم أو في
مال اليتيم زكاة) نظير قوله عليه السلام:
(لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب
عنك حتى يقع في يديك) (1) واستشهد له أيضا
بخبر أبي بصير المروي في التهذيب عن أبى
عبد الله أنه سمعه، يقول: (ليس على مال
اليتيم زكاة وليس عليه صلاة وليس على جميع
غلاته من نخيل أو زرع أو غلة زكاة وإن بلغ
اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه
لما يستقبل حتى يدرك، فإذا أدرك كانت عليه
زكاة واحدة وكان عليه مثل ما على غيره من
الناس) (2). ولقائل أن يقول نمنع ظهور مثل
هذه العبارات فيما ذكر والاستشهاد بمثل
(لا صدقة في الدين) إن كان بملاحظة تسلم
الحكم في الدين فلا يقيد لمقامنا في مقام
الاستدلال وإن كان بملاحظة ظهوره، فهو
ممنوع. وأما خبر أبي بصير المذكور
فالاستشهاد بذيله أعني (وإن بلغ اليتيم
الخ) 9 لا يخلو عن إجمال لان الموصول في
قوله عليه السلام لما مضى ولما يستقبل
يمكن أن يكون كناية عن المال ويكون المراد
من الادراك بلوغه حدا يجب فيه الزكاة،
ويحتمل أن يكون كناية عن الزمان و المراد
من الادراك بلوغ اليتيم حد الرشد الذي
يرتفع به الحجر، ويحتمل كون المراد
بالموصول الزمان المستقبل في إيجاب
الزكاة لو لا الصغر لا مطلق الزمان الماضي
ومع الاجمال لا مجال للاستشهاد به فلعل
إشكال صاحب الكفاية في محله. واما استحباب
إخراج الزكاة من مال الطفل إذا اتجر له من
إليه النظر فيدل عليه أخبار مستفيضة منها
موثقة يونس بن يعقوب قال: (أرسلت إلى أبي
عبد الله عليه السلام أن لي إخوة صغارا
فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟ قال: إذا
وجبت عليهم الصلاة وجبت عليهم الزكاة،
قال: قلت فما لم تجب عليهم الصلاة؟ قال: إذا
اتجر به فزكه) (3) وظاهر الاخبار الوجوب لكن
المتعين حملها على الاستحباب للروايات
الاتية الصريحة في نفي الوجوب في بحث زكاة
مال التجارة بل لعل هذا
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) التهذيب ج 1 ص 357. وفي الوسائل أبواب من
تجب عليه الزكاة ب 6 ح 6. (2) الكافي ج 3 ص 540
تحت رقم 7. (3) التهذيب ج 1 ص 356، وفي
الاستبصار ج 2 ص 29.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 4 ]
المعنى يستفاد من مثل الموثقة المذكورة
حيث أن السائل لو لم يسئل ثانيا لكان
الجواب ما سمع أولا من قوله عليه السلام: (0
إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت عليهم الزكاة).
وأما صورة ضمان الولي والاتجار فاستحباب
الزكاة فيها لما دل على استحبابها في مطلق

/ 271