بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
صاحبه فعل وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا فإن أصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها. فإن جاء بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم، فإن اختار الاجر فله، وإن اختار الغرم غرم له فكان الاجر له (1) " وقوله عليه السلام على المحكي " يصيبها الخ " يمكن أن يكون شرحا للمنزلة باشتراك المال الذي أودعه اللص مع اللقطة في جميع ما ذكر، ويبعده أن المفرض عدم إمكان الرد إلى صاحبه فحاله حال اللقطة التي حصل اليأس من وجدان صاحبها، ولا مجال لاحتمال وجوب التعريف حولا مع القطع بعدم وجدان صاحبه إلا أن يحمل على عدم إمكان الرد في هذا الخبر على عدم التمكن بدون التعريف حولا. ويمكن أن يكون المراد أن الدراهم أو المتاع بمنزلة اللقطة التي عرفت حولا في التصدق والتخيير بين الاجرة والغرم فلا يتأتى الاشكال المذكور لكن يتوجه عليه أنه على هذا الاحتمال لا يجب التصدق كما يظهر من كلماتهم، بل يجوز أن يمتلك ومع الاجمال لا يبعد الاخذ بعموم ما دل على حكم المال المجهول المالك، و الاظهر ما ذهب إليه المشهور من وجوب التعريف لقوة أن يكون المراد من عدم إمكان الرد على صاحبه عدم إمكان الرد بدون التعريف حولا، ومما ذكر ظهر قوة ما في المتن. [IMAGE: 0x01 graphic] (1) التهذيب ج 2 ص 167. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 442 ] (ولو جهله عرفها كاللقطة حولا، فإن وجده وإلا تصدق بها عن المالك إن شاء، ويضمن إن لم يرض، ولو كانت مختلطة بمال المودع ردها عليه إن لم يتميز). لكن بقي ما ذكر من أن لازم الاخذ بظاهر الخبر المذكور عدم وجوب التصدق وجواز التملك كما في اللقطة، والظاهر عدم التزامهم به. وأما صورة الاختلاط بمال المودع الغاصب فمع إمكان تمييز المالين لا إشكال في لزوم رد مال الغاصب إليه والعمل بالمال المغصوب ما ذكر مع عدم الاختلاط، وأما مع عدم إمكان التمييز فالمعروف بينهم لزوم الرد على الغاصب تقديما لحقه المعلوم صاحبه على الحق المجهول صاحبه، ولا يخفى ما في هذا إذا كان الغاصب غير تائب وكان بناؤه على التصرف نحو التصرف في مال نفسه، وأما مع توبته وبنائه على الرد إلى صاحبه فلا أولوية إلى الغير فمع معرفة المالك يرد عليه ومع عدم المعرفة إما أن يعامل معاملة اللقطة أو يعامل معاملة المجهول المالك ويتصدق به سواء كان المباشر للتصدق الحاكم أو عدول المؤمنين أو من بيده، نعم حيث إنه مع الاختلاط لا تميز لابد في التقسيم والتمييز من المراجعة إلى الحاكم وعدول المؤمنين على الترتيب على المعروف أو على التخيير إلا أن يقال إذا صار مال الغير بيده لا يجوز له أن يرده إلى الغير ويسلطه على المال وإن كان هو مثله في الامانة وإن كان الغاصب حاله قبل الايداع حال المستودع من جهة عدم جواز تسليط الغير على مال الغير ومع عدم الرد على الغاصب لعدم الاهلية يعامل المستودع تلك المعاملة ولا بد في التقسيم من المراجعة إلى الحاكم أو غيره بالنحو المذكور. (وإذا ادعى المالك التفريط فالقول قول المستودع مع يمينه، ولو اختلفا في مال هل هو وديعة أو دين فالقول قول المالك مع يمينه أنه لم يودع إذا تعذر الرد أو تلف العين). المشهور قبول قول الودعي في التلف بغير تفريط ويمكن أن يستدل عليه بالمرسل في المقنع عن الصادق عليه السلام " عن المودع إذا كان غير ثقة هل يقبل قوله؟ قال: نعم ولا يمين عليه "، وبأنه أمين محسن قابض لمصلحة المالك فهو أولى من المضارب الذي قد يظهر من جملة من النصوص المفروغية من تصديقه، وبقول أبي جعفر عليهما السلام " لم [IMAGE: 0x01 graphic] [ 443 ] يخنك الامين ولكن ائتمنت الخائن (1) " بناء على أن المراد من هذا وشبهه الحكم شرعا بعدم خيانة كل أمين لك وأنه متى ائتمنته كان غير خائن، ولكن إذا خونته فاللوم عليك حيث إنك ائتمنت الخائن بزعمك، إو بقول الصادق عليه السلام في خبر مسعدة " ليس لك أن تأتمن من خانك ولا تتهم من ائتمنت (2) ". وخبر مسعدة بن زياد عنه عن أبيه " أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: ليس لك أن تتهم من قد ائتمنت ولا تأتمن الخائن وقد جربته (3) ". ويمكن أن يقال تارة يشك المالك في التفريط والتلف معه فمقتضى الاخبار المذكورة مع عدم الاشكال فيها من جهة السند لاخذ الفقهاء بها تصديق المودع، وأما مع دعوى المودع المالك القطع بالتفريط كيف يصدق وليس المقام مما يجب السكوت فيه حتى مع القطع كسكوت من شاهد الزنا حيث إنه ليس له القذف وإن كان النظر إلى الحاكم حيث إنه بعد مراجعة المالك إليه ودعوى القطع بالتلف عن تفريط يكون شاكا ومقتضى المرسل المذكور في المقنع قبول قول المودع بالنسبة إلى الحاكم فله