جامع المدارک فی شرح المختصر النافع جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع - جلد 3

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏؛ التحقیق: علی أکبر الغفاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجه لكن يبعد من جهة أن حكم الحاكم في
الموضوعات من عدم القطع بلا بينة ولا يمين
غير معهود، وفرق بين مقام الحجية وبين
مقام فصل الخصومة ألا ترى أن اليد حجة ولا
يفصل به الخصومة هذا مضافا إلى ما سبق من
الاشكال في صدق الخيانة في صورة التفريط،
والخبر المذكور صريح في عدم اليمين إلا أن
يؤخذ بهذا الجزء من الخبر. و أما التمسك
بأنه أمين محسن فهو مناسب لمقام الشك دون
القطع وكذلك سائر الاخبار المذكورة
وبعضها لا نفهم دلالته على المقصود فإن
قول أبي جعفر عليهما السلام على المحكي "
لم يخنك الامين الخ " ظاهر في أمر آخر كما
لا يخفى. وأما ما ذكر من أن القول قول
المالك في صورة الاختلاف في الوديعة
والدين
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) التهذيب ج 2 ص 167 عن الصادق عليه السلام "
لم يخنك الامين وانما ائتمنت الخائن ". (2) و
(3) راجع الوسائل كتاب الوديعة ب 9 ح 4 و 1.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 444 ]
فيدل عليه ما رواه الكليني والشيخ
والصدوق في الموثق عن إسحاق بن عمار قال "
سئلت أبا الحسن عليه السلام عن رجل استودع
رجلا ألف درهم فضاعت فقال الرجل كانت عندي
وديعة وقال الاخر إنما كانت عليك قرضا قال:
المال لازم له إلا أن يقيم البينة أنها
كانت وديعة (1) ". وما رواه الكليني والشيخ
عن إسحاق بن عمار أيضا عن أبي عبد الله
عليه السلام " في رجل قال لرجل لي عليك ألف
درهم فقال الرجل: لا ولكنها وديعة، فقال
عليه السلام القول قول صاحب المال مع
يمينه (2) " هذا مضافا إلى أصالة عدم الوديعة
التي يدعيه الطرف في مقابل المالك ليترتب
عليها عدم الضمان من جهة تعذر الرد أو تلف
العين وهذا الاصل وإن لم يثبت به الدين حتى
يترتب عليه الغرامة من المثل أو القيمة إلا
أن قاعدة احترام مال المسلم كافيه في إثبات
الغرامة من المثل أو القيمة، بل يمكن
التمسك بقاعدة اليد بأن يقال عموم القاعدة
تشمل كل يد وتوجب الضمان خرج عنها اليد
الامانية وليس الباقي اليد الغير
الامانية حتى يستشكل بأن أصالة عدم
الوديعة لا تثبت القيد لان من الافراد
الباقية يد ولم تكن في البين وديعة بنحو
التركيب لا التقييد. (ولو اختلفا في القيمة
فالقول قول المالك مع يمينه وقيل القول قول
المستودع وهو أشبه، ولو اختلفا في الرد
فالقول قول المستودع) في المسالة الاولى
قولان أحدهما أن القول قول المالك واستدل
عليه ببطلان الامانة بالخيانة فلا يكون
قوله مسموعا وبما نقل عن أبي الصلاح أنه
قال وروي " أن اليمين في القيمة على المودع
" فيكون هذه الرواية دليلا للشيخين قدس
سرهما وأجيب بأن قبول قول الودعي ليس من
جهة أمانته بل من جهة كونه منكرا للزيادة
والخبر المذكور لم يثبت على وجه تقوم به
الحجة واستدل للقول الثاني بكونه موافقا
لقاعدة المدعي والمنكر حيث يكون الودعي
منكرا " للزيادة لكن لا يخفى الاشكال فإن
الشيخين قدس
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) الوسائل كتاب الوديعة ب 7 ح 1. (2) الكافي ج
5 ص 238.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 445 ]
سرهما - مع توجههما إلى كون الودعي منكرا
أخذ بالقول الاول فيكون أخذهما موجبا لقوة
الخبر المشار إليه وفي المسألة الثانية
وقع الاشكال من جهة أن الودعي مدع للرد وهو
خلاف الاصل فالقول قول المالك ومن أنه أمين
محسن يقبل قوله. ويكمن أن يقال إن اخذ بما
ذكر في مسألة الاختلاف في التفريط فلا
مجال للاشكال في هذه المسألة بل المتعين
تصديق الودعي فإن مرسل المقنع يشمل المقام
و إن لم يشمل الاخبار الاخر لعدم ارتباط
الرد بالخيانة. (ولو مات المودع وكان
الوارث جماعة دفعها إليهم أو إلى من
يرتضونه، ولو دفعها إلى البعض ضمن حصة
الباقين). لا خلاف ولا إشكال فيه كما هو
واضح. (واما العارية فهي الاذن في الانتفاء
بالعين تبرعا وليست لازمة لاحد المتعاقدين
ويشترط في المعير كمال العقل وجواز التصرف
وللمستعير الانتفاع بما جرت به العادة،
ولا يضمن التلف ولا النقصان لو اتفق
بالانتفاع بل لا يضمن إلا مع تفريط أو
عدوان أو اشتراط إلا أن تكون العين ذهبا أو
فضة فالضمان وإن لم يشترط). ظاهر المتن لولا
قوله بعده " لاحد المتعاقدين " كون العارية
من الايقاعات لا العقود وظاهر الشرايع
كونها من العقود الجائزة. ولم تظهر ثمرة
بين الاحتمالين فإن جواز التصرف المترتب
على العارية محفوظ ولو لم يكن قبول
للمستعير وليست العارية كالهبة التي لا
يترتب الملكية فيها بدون القبول والقبض
وما يقال من أن جواز التصرف من اللوازم
والاشتراك في اللازم لا يرفع المباينة
وبهذا يجاب عن النقض الوارد على تعريف
الشرايع بأنها عقد ثمرته التبرع بالمنفعة

/ 224