بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بعدم إرادته لا إشكال في الضمان ومع الشك يكون الضمان مقتضى الاصل في الاموال فتأمل، ومع الاطلاق [IMAGE: 0x01 graphic] (1) التهذيب ج 2 ص 167. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 448 ] لا نجد فرقا بين المقامين والصورتان مشمولتان للنص المذكور. وأما صورة التفريط والعدوان فلا إشكال في الضمان في الجملة، أما التفريط بعدم حفظ المال مع أنة أمانة مالكية فالظاهر تسلم الضمان مع النقصان أو التلف المستندين إليه وقد مر الكلام فيه في الوديعة. وأما العدوان فالتلف والنقصان المستندين إلى خصوصه فلا إشكال في ضمانهما وأما لو كانا مستندين إلى المجموع من التصرف المأذون فيه والغير المأذون فيه كما لو حمل على الدابة الزائد على المقدار العادي فهل يضمن تمام النقص وتمام قيمة المتلف أو يقسط؟ فيه إشكال قد يقال بعدم التقسيط تمسكا بالاصل ومن جهة ظهور تقييد الاذن في الاقل بعدم دخوله في ضمن الاكثر أما الاصل فمقتضاه البراءة عن الزائد، فأما التقييد المذكور فلم يعرف وجهه فإنه إذا توجه المعير ينكر على المستعير في المثال من جهة حمل الزيادة لا من جهة أصل الحمل والاحتياط في الاموال كما يقتضى في طرف المستعير غرامة التمام كذا يقتضى في طرف المعير الاقتصار على المتيقن إلا أن يقال هذا مع التفات المعير ومع عدم التفاته يحتاط المستعير لكن هذا فرع لزوم الاحتياط. وأما الضمان مع الاشتراط فهو منصوص فيه وكذلك عارية الذهب والفضة، ويدل على ما ذكر صحيح زرارة " قلت لابي عبد الله عليه السلام العارية مضمونة، فقال: جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه، إلا الذهب والفضة فإنهما يلزمان إلا أن تشرط أنه متى توى لم يلزمك تواه، وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك، والذهب والفضة لازم لك وإن لم يشترط عليك (1) ". ورواية إسحاق بن عمار عنه أيضا وأبي إبراهيم عليهما السلام " العارية ليس على مستعيرها ضمان إلا ما كان من ذهب أو فضة فإنهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا (2) " وقد يظهر من بعض الاخبار اختصاص الضمان بالذهب والفضة بالدنانير [IMAGE: 0x01 graphic] (1) الكافي ج 5 ص 238. والتهذيب ج 2 ص 168. (2) التهذيب ج 2 ص 168. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 449 ] والدراهم وهو صحيح ابن سنان عنه عليه السلام، أيضا " لا تضمن العارية إلا أن تكون اشترط فيها ضمان إلا الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا (1) " ومثله خبر ابن مسكان وخبر عبد الملك بن عمر وعنه أيضا ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يشترط صاحبها إلا الدراهم فإنها مضمونة اشترط صاحبها أم لم يشترط (2) ". ويمكن أن يقال إن كان الدينار بمعنى الذهب المسكوك والدرهم بمعنى الفضة المسكوكة فالظاهر لزوم تقييد الذهب والفضة بالمسكوك منهما لان الاصل في القيود أن تكون احترازية وإن لم يكونا كذلك بل هما فردان من الذهب والفضة كفردية زيد وعمرو للانسان وإن كانا بالدقة ينحلان إلى جهة الانسانية وخصوصية اخرى فالظاهر الاخذ باطلاق الذهب والفضة لان إثبات الحكم لفرد من الكلي لا يوجب نفي الحكم عن الافراد الاخر فتأمل. (ولو استعار من الغاصب مع العلم ضمن، وكذا لو كان جاهلا لكن يرجع على المعير بما يغترم، وكل ما يصح الانتفاع به مع بقائه تصح إعارته ويقتصر المستعير على ما يؤذن له، ولو اختلفا في التفريط فالقول قول المستعير مع يمينه، ولو اختلفا في الرد فالقول قول المعير). أما الضمان سواء كان عالما أو جاهلا فلليد، وأما رجوع المستعير فيما اغترم إلى المعير مع الجهل فلكونه مغرورا والمغرور يرجع إلى من غره. ويمكن أن يقال تارة لا يكون المستعير قاصدا للتصرف في العين المستعارة إلا بنحو الاستعارة والتصرف بلا اجرة للمنفعة المستوفاة فأعاره الغاصب فلا إشكال في صدق الغرور واخرى يكون قاصدا للتصرف مع الاجرة فيعيره الغاصب ويقول تصرف مجانا ففي هذه الصورة يشكل صدق الغرور لان الغرر إن كان بمعنى الخطر كما عن الصحاح والمصباح والاساس وغيرها فلا خطر في البين بل لو فسر بالجهل أيضا يشكل صدقه في بعض الموارد كما لو استأذن المالك في التصرف في العين فأذن له المالك بقصد أخذ [IMAGE: 0x01 graphic] (1) الكافي ج 5 ص 238. (2) التهذيب ج 2 ص 167 و 168. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 450 ] الاجرة وتخيل المستأذن الاذن في التصرف مجانا " فهل يمكن القول بعدم استحقاق الاجرة من جهة أن الاذن ما صرح بمقصوده فهو غار والمغرور يرجع إلى من غره ولو كان المراد من الغاصب المتصرف بغير حق ولو مع