بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الاقتصار على ما يؤذن له فلا اشكال فيه إلا أنه لا يلزم التصريح بل الاطلاق كاف إلا أن يكون في البين انصراف ولو اختلف المعير والمستعير في التفريط فالمعروف أن القول قول المستعير لكونه أمينا وفي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام صاحب العارية والوديعة مؤتمن " (1) ونحو غيره ومقتضى الامانة قبول قوله كما سبق في الوديعة ولو اختلفا في رد العارية فالمعروف أن القول قول المعير لقاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر والايتمان لا يقتضي تصديقه في الرد وقبوله في الوديعة للنص ويشكل التفرقة حيث إن المذكور في باب الوديعة قول الصادق عليه السلام على المحكي في خبر مسعدة " ليس لك أن تأتمن من خانك ولا تتهم من أئتمنت (2) " وخبر مسعدة بن زياد عنه عن أبيه أن رسول الله صلى عليه واله و سلم قال: " ليس لك أن تتهم من قد أئتمنته ولا تأتمن الخائن وقد جربته (2) " فإن أمكن استفادة قبول قول الامين منهما في مقام الدعوى ففي كلا المقامين وإن لم يمكن ففي كليهما. (ولو اختلفا في القيمة فقولان أشبههما قول الغارم مع يمينه، ولو استعار الرهن من غير إذن المالك انتزع المالك العين ويرجع مرتهن بماله على الراهن). الظاهر تعيين الاخذ بقول الغارم مع يمينه إلا أن تقوم البينة لاصالة براءة ذمته من الزيادة، وماقد يقال من أن " الغاصب يوخذ بأشق الاحوال " فلا نعرف له مدركا وأما استعارة الرهن بدون إذن المالك فلا يصح بدون الاجازة وللمالك انتزاع العين، وأما مع الاجازة فإن قلنا بصحة الفضولي في المعاملات على القاعدة فلا مانع من تصحيح العارية بالاجازة. [IMAGE: 0x01 graphic] (1) التهذيب ج 2 ص 167. (2) تقدم سابقا. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 453 ] (كتاب الاجارة) بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين (كتاب الاجارة وهي تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم، ويلزم من الطرفين وتنفسخ بالتقايل ولا تبطل بالبيع ولا بالعتق، وهل تبطل بالموت قال الشيخان نعم و قال المرتضى لا تبطل وهو أشبه) يمكن أن تكون حقيقة الاجارة تمليك المنفعة بعوض، ويمكن أن تكون التسليط على العين لينتفع بها في مقابل العوض، ويؤيد الثاني تعلق الاجارة بنفس العين بدون تقدير المضاف. ويؤيد الاول عدم صحة التسليط في إجارة الاحرار حيث أن الحر غير قابل لهذا المعنى ولذا لو حبس الحر لا يضمن منافعة بخلاف حبس العبد أو التسلط على الاعيان الخارجية فإن الاستيلاء عليها موجب الضمان واختلاف الحقيقة باختلاف المتعلق بعيدا ولكل من المعنين اعتبار عقلائي لكن المعروف في حقيقتها المعنى الاول وكيف كان الظاهر أن معلومية المنفعة والعوض من شرائط الصحة شرعا كشروط صحة البيع لا أن تكون من مقومات الحقيقة. وأما اللزوم من الطرفين فلا خلاف فيه ويدل عليه عموم " أوفوا بالعقود " و عموم " المؤمنون عند شروطهم " بناء على عدم كون الشرط التزاما في ضمن التزام آخر وما عن علي بن يقطين في الصحيح قال " سألته يعني أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكتري السفينة سنة أو أكثر، قال: الكراء لازم إلى الوقف الذي اكتراه إليه والخيار في أخذ الكرى إلى ربها إن شاء أخذ وإن شاء ترك (1) ". وما رواه في الكافي والتهذيب عن محمد بن سهل قال: " سئلت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت والسفينة سنة أو أقل أو أكثر قال: كراه لازم إلى الوقت الذي تكاراه إليه الحديث (2) ". وأما الانفساخ بالتقايل فيدل عليه عموم مادل على مشروعيته واستحباب إقالة [IMAGE: 0x01 graphic] (1) و (2) الكافي ج 5 ص 292. والتهذيب ج 2 ص 175 واللفظ له. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 454 ] النادم وأما عدم البطلان ببيع العين المستأجرة فلعدم تنافي العقدين من جهة اختلاف المتعلق والمعروف أن المشتري مع جهله بوقوع الاجارة قبلا يتخير بين الصبر إلى انتهاء الاجارة وبين الفسخ، نعم لابد من التقييد بصورة احتفاظ المالة بعد انفضاء مدة الاجارة فلو كانت مدة الاجارة طويلة بحيث لا مالية للعين المستأجرة بعد انقضائها لم يصحح البيع لعدم المالية للعين ويدل على صحة إجارة المبيع ما رواه في الفقيه عن ابي همام أنه كتب إلى أبى الحسن عليه السلام في رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤجر تلك الضيعة بحضرة المستأجر ولم ينكر المستأجر البيع وكان حاضرا له مشاهدا فمات المشتري وله ورثة هل يرجع ذلك الشئ في ميراث الميت أم يثبت في يد المستأجر إلى أن ينقضي إجارته فكتب عليه السلام تثبت في يد المستأجر إلى أن ينقضى إجارته (1) ". وما رواه المشايخ