جامع المدارک فی شرح المختصر النافع جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع - جلد 5

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏؛ التحقیق: علی أکبر الغفاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جامع المدارك
السيد الخوانساري ج 5
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 1 ]
جامع المدارك في شرح المختصر النافع
لمؤلفه الفقيه سماحة الحجة آية الله الحاج
السيد أحمد الخوانساري قدس سره علق عليه
علي أكبر الغفاري الناشر مكتبة الصدوق -
طهران - بازار - سراى ارديبهشت جنب مسجد
سلطاني تلفن 536513 الجزء الخامس - الطبعة
الثانية 1405 ه‍ ق ليتوگرافى، چاپ وصحافي:
اسماعيليان - قم
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 2 ]
كتاب الكفارات بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام
على محمد وآله الطاهرين (وفيه مقصدان:
الاول في حصرها وتنقسم إلى مرتبة ومخيرة،
وما يجتمع فيه الامران، وكفارة الجمع.
فالمرتبة كفارة الظهار وهي عتق رقبة، فان
لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم
يستطع فإطعام ستين مسكينا ومثلها كفارة
قتل الخطأ. وكفارة من أفطر يوما من قضاء
شهر رمضان بعد الزوال عامدا إطعام عشرة
مساكين فإن لم يجد صام ثلاثة أيام
متتابعات). الكفارة اسم التكفير بمعنى
الستر ومنه الكافر لانه ستر الحق، وفي
الشرع العبادة المخصوصة وعرفت بأنها طاعة
مخصوصة مسقطة للعقوبة، أو مخففة غالبا. و
التقييد بالغلبة لتدخل كفارة قتل الخطأ
فإنها ليست عقوبة، ولا يبعد أن تكون باقية
في عرف الشرع على معناها اللغوي حيث إن
الفعل المخصوص يكون ساترا فتارة يسقط به
العقوبة، واخرى تخفف به، وثالثة فيما وقع
شئ يجب أو يستحب بملاحظة الفعل المخصوص
ولذا يستحسن الاعتذار وذكر في حديث الرفع
وان لم يتحقق استحقاق العقوبة ككفارة قتل
الخطأ وفوت صلاة العشاء من جهة النوم بلا
اختيار ثم إن الكفارة المأمور بها من جهة
الامر لا تجب فورا لان الامر لا يقتضي
الفورية كما بين في الاصول.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 3 ]
وقد يقال بالفورية إذا كان متعلقها حقا
للفقراء كسائر الحقوق المالية للادلة
الدالة على ذلك، والمحكي عن المسالك
التفصيل في الكفارات الواجبة بين ما كانت
عن ذنب وبين ما لم تكن عنه ففي ما لم تكن عن
ذنب ككفارة قتل الخطأ وجوبها على التراخي،
وفي ما كانت عن ذنب وجهان من انها في معنى
التوبة من حيث كانت مسقطة للذنب أو مخففة
والتوبة واجبة على الفور، ومن أصالة عدم
الفورية. ولا يلزم من مشاركتها للتوبة في
ذلك مساواتها لها في جميع الاحكام، فانها
في الاصل حق مالي أو بدني وفي نظائرها من
العبادات والحقوق ما يجب على الفور ومنها
ما لا يجب، و وجوبه متوقف على دليل يقتضيه
غير أصل الامر. وأورد عليه بأن الاصل في
الحقوق المالية سواء كانت لشخص معين أو
غير معين الفورية إلا مع الاذن من صاحب
الحق ومن ذلك رد الامانات الشرعية إلى
أهلها فورا وأداء الخمس والزكاة وغيرها
وكأنه متفق عليه إلا ما دل عليه الدليل من
الرخصة في تأخيره نحو الزكاة في الجملة
طلبا لافضل مواردها، بل لعل تأخير الحق عن
مستحقيه مع حاجتهم إليه من الظلم المحرم
عقلا ونقلا، ومن الاضرار المنهي عنه أيضا.
ويمكن أن يقال: مثل الزكاة والامانات مع
بقاء العين الظاهر لزوم رده إلى صاحب الحق
فورا لعدم جواز التصرف في ما تعلق بالغير
سواء كان الغير شخصا معينا أو غير معين،
وإن كان للتأمل فيه مجال في مثل الزكاة
والخمس، وأما لو كان متعلق الحق كليا كما
في الكفارات فإثبات الفورية بالدليل مشكل
لعدم استفادة الفورية من الامر وعدم كون
متعلق الحق عينا خارجية حتى يقال إبقاؤها
بدون الرد تصرف في مال الغير محرم وتأخير
تأدية الحق عن أول أزمنة إمكانها لا يعد
ظلما وإلا لزم كون تأخير تأدية الزكاة
المفروضة لطلب الافضل ظلما وليس كذلك لان
مراعاة هذه الجهة ليست مما يزاحمها القبيح
المحرم. نعم يستفاد من بعض الاخبار أن حبس
الحقوق من الكبائر لكن الحبس أمر آخر فإن
من أخر تأدية متعلق الحق من اليوم إلى الغد
لا يكون حابسا للحق، نعم لو كان الكفارة
مسقطة للعقوبة أو مخففة واحتمل الفورية في
تأديتها ولم يقم
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 4 ]
دليل على التراخي لم يبعد لزوم الفورية
لحكم العقل بلزوم رفع العقوبة وتخفيفها،
بل قد يقال بلزوم الفورية مع قيام الدليل
الظني على التراخي أيضا. ثم إن الكفارة
المرتبة ما عدا كفارات الاحرام كفارة
الظهار وكفارة قتل الخطأ وكفارة من أفطر
يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال عامدا
فكفارة الظهار عتق رقبة فإن لم يجد فصيام
شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين
مسكينا بلا خلاف ظاهرا ويدل عليه قوله
تعالى " والذين يظاهرون من نسائهم ثم

/ 170