بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الاسلام وأحكامه ومع هذا لكل قوم نكاح وليس نكاحهم زنى مع بطلان نكاحهم على القواعد المسلمة بين المسليمن ويمكن أن يقال في خصوص النكاح دل الدليل على اعتباره بينهم وإن لزمت الحجة، وهذا نظير الحكم بصحة المعاملة إذا باع الذمي الخمر من الذمي مع عدم الصحة بين المسلمين. وأما اعتبار البلوغ فقد يتمسك فيه بحديث رفع القلم وصحيحة يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليهما السلام (قال: الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت وأقيمت عليها الحدود التامة عليها ولها، قال: قلت: الغلام إذا زوجه [IMAGE: 0x01 graphic] (1) الكافي ج 192 7 تحت رقم 2. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 5 ] أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود على تلك الحال؟ قال عليه السلام: أما الحدود الكاملة التي تؤخذ بها الرجال فلا، ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه، فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمسة عشر سنة ولا تبطل حدود الله في خلقه، ولا تبطل حدود المسلمين بينهم) (1). ويمكن أن يتمسك بما في صحيح حماد بن عيسى (لا حد على مجنون حتى يفيق، ولا على صبي حتى يدرك ولا على النائم حتى يستيقظ) (2). وما في المروي عن إرشاد المفيد قال له (يعنى عمر) حين أمر بحد المجنونة (أما علمت أنها مجنونة آل فلان، وأن النبي صلى الله عليه وآله قال: رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، وأنها مغلوبة على عقلها ونفسها - الخ) (3) وأما اعتبار الاختيار فاستدل عليه بسقوط التكليف عن المكره مضافا إلى ما ورد في عدة روايات من نفي الحد عن المكره منها صحيحة أبي عبيدة عن أبي - جعفر عليهما السلام قال: (إن عليا عليه السلام أتى بامرأة مع رجل قد فجر بها فقالت: استكرهني والله يا أمير المؤمنين، فدرأ عنها الحد - الحديث) (4). ومنها صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام (في امرأة أقرت على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها، قال: هي مثل السائبة لا تملك نفسها، فلو شاء [ ل ] قتلها، فليس عليها جلد ولا نفى ولا رجم) (5). ويمكن أن يقال: أما التمسك بالروايات فلا إشكال فيه في الجملة، لكن لا بد من ملاحظة أن مطلق الاكراه يكفي في نفى الحد، أو الاكراه الرافع [IMAGE: 0x01 graphic] (1) الكافي ج 7 ص 198 تحت رقم 2. (2) التهذيب باب الزيادات من كتاب الحدود رقم 40. (3) الوسائل كتاب الحدود ب 8 ح 2. (4) الكافي ج 7 ص 196، والتهذيب حدود الزنى تحت رقم 51. (5) الكافي ج 7 ص 191 تحت رقم 1. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 6 ] للحرمة الفعلية؟ الظاهر الفرق بين الاكراه في المقام والاكراه في المعاملات كالبيع وغيره، ففي مثل البيع الاكراه المعتبر عدمه في صحته، يكفي فيه عدم الرضا لعدم طيب النفس، لكن في المقام كيف يكفي في رفع الحرمة الفعلية التهديد بالشتم والضرب مثلا مع صدق الاكراه وأيضا كيف تصدق دعوى الاكراه بمجردها؟ ولا تقبل الدعوى في العقود والايقاعات، كما لو باع ثم ادعى الاكراه فإن كان المدرك النبوي المشهور فيوخذ باطلاقه وإن كان المدرك الرواية الصحيحة المذكورة فالحكم فيها مخصوص بالمرأة والتعدي إلى غيرها مشكل خصوصا مع أن دعوى الاكراه بلا شاهد كيف تقبل؟ ولذا لا تقبل في مثل المعاملات. وأما اشتراط العقل فقد يتمسك له بحديث الرفع، والظاهر عدم الخلاف فيه بالنسبة إلى المجنونة وأما بالنسبة إلى المجنون فهو المشهور، ونسب الخلاف إلى الشيخين والصدوق والقاضى وابن سعيد - قدس الله تعالى أسرارهم - واستدلوا على ذلك برواية أبان بن تغلب قال: (قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد، وإن كان محصنا رجم - الحديث) (2) وضعفت الرواية من جهة أن في سندها إبراهيم بن الفضل ولم يرد فيه توثيق ولا مدح، هذا والظاهر أن إبراهيم المذكور هو الهاشمي كما يظهر من جامع الرواة وهو إمامي، وقيل حسن واستشعر المحقق البهبهاني (ره) في التعليقة من رواية جعفر بن بشير عنه وثاقته. (ولو تشبهت الاجنبية بالزوجة فعليها الحد دون واطئها، وفي رواية يقام عليها الحد جهرا وعليه سرا وهي متروكة ولو وطئ المجنون عاقلة، ففي وجوب الحد تردد، أوجبه الشيخان، ولا حد على المجنونة) المشهور بين الاصحاب عدم الحد على المجنون وقد ظهر وجهه مما سبق ونسب الخلاف في ذلك إلى الشيخين والصدوق والقاضي وابن سعيد، واستدل على ذلك برواية أبان بن تغلب قال: (قال أبو عبد الله عليه السلام إذا زنى المجنون أو المعتوه [IMAGE: 0x01 graphic] (2) الكافي ج 7 ص 192 رقم 3. [IMAGE: 0x01 graphic]