خیارات (3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیارات (3) - نسخه متنی

السید مصطفی الخمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة احتمالات: الخيار فقط. والارش فقط.
والتخيير بينهما عرضيا. وأما التخيير
الطولي، فهو مربوط بصورة التصرف وعدمه.
والبحث هنا حول الصورة الاصلية، وهي ما
قبل التصرف، وقبل أن تنقلب العين الى حالة
اخرى. وهنا احتمال رابع: وهو خيار المشتري
إن لم يرد الارش البائع. أما وجه الخيار
فقط فهو واضح، لان العيب على خلاف البناء،
وهو كاف لحكم العقلاء الممضى بالشرع
بالضرورة. وأما وجه الارش فقط فبدعوى: أن
البيع وقع على ما هو العين
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 6 ]
الشخصية الباقية، وهو لازم حسب إطلاق
دليل الوفاء بالعقود (1) الرادع لبناء
العقلاء. والتمسك بهذه الاخبار لاثبات
تقييد إطلاق الاية، في غير محله، لا نها
مورد الاعراض. مع ضعف جملة منها، كما سيمر
عليك بتفصيل إن شاء الله تعالى. اللهم إلا
أن يقال: إن السيرة مخصصة، وفيه ما لا يخفى.
نعم، قد مر منا في محله أجنبية الاية
الشريفة عن هذه المواقف (2)، فالسيرة ممضاة.
وأما وجه الخيار بعد عدم قبول البائع جبران
الارش، فهو أيضا لحكم العقلاء بأن العيب
الشخصي مورد البيع اللازم الوفاء به، وإذا
كان هو الراضي بالجبران فيعطي الارش، فلا
معنى للخيار، لان منشأ الخيار - حسب نظر
العقلاء - جبران الخسارة والضرر نوعا، وهو
يحصل في مفروض البحث، كما مر في خيار
الغبن. وتوهم: أن الاخبار في المسألة تنافي
هذا الاحتمال، في غير محله، ضرورة أن مصب
الاخبار حول بقاء العين وعدمها. وما ورد في
الارش على الاطلاق يؤيد ذلك، لانه إذا كان
البائع يقبل فلا خيار له. نعم، ثبوت
الاطلاق المذكور لمثل خبر يونس (3) وعمر بن
[IMAGE: 0x01 graphic]
1 - (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)،
المائدة (5): 1. 2 - تحريرات في الفقه، كتاب
البيع 1: 27 - 28. 3 - إسماعيل بن مرار، عن يونس
في رجل اشترى جارية على انها عذراء فلم
يجدها عذراء قال: يرد عليه فضل القيمة إذا
علم انه صادق. الكافي 5: 216 / 14، تهذيب
الاحكام 7: 64 / 278، وسائل الشيعة 18: 108، كتاب
التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 6،
الحديث 1.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 7 ]
يزيد (1) والسكوني (2)، غير واضح، وإن أصر
عليه السيد الفقيه اليزدي (قدس سره) (3).
فبالجملة: فيما هو مفروض البحث - وهو بقاء
العين - يحتمل أن يكون خيار المشتري في طول
جبران الخسارة وإعطاء الارش من قبل
البائع، فإن لم يقبل ذلك فهو بالخيار. وأما
دعوى: أن الشهرة تنافيه، فهي مندفعة بأن
القدر المتيقن من ذلك، هو صورة عدم قبول
البائع جبران الخسارة. مع أن ثبوت الشهرة
المفيدة غير واضح بعد. ثم إن هنا احتمالا
ليس في عرض الاحتمالات الاخر: وهو أن البيع
[IMAGE: 0x01 graphic]
1 - الحسن بن عطية، عن عمر بن يزيد قال: كنت
أنا وعمر بالمدينة فباع عمر جرابا هرويا
كل ثوب بكذا وكذا، فأخذوه فاقتسموه فوجدوا
ثوبا فيه عيب، فقال لهم عمر: أعطيكم ثمنه
الذي بعتكم به، قالوا: لا ولكنا نأخذ منك
قيمة الثوب، فذكر ذلك عمر لابي عبد الله
(عليه السلام)، فقال: يلزمه ذلك. الكافي 5: 206
/ 1، الفقيه 3: 136 / 591، تهذيب الاحكام 7: 60 / 259،
وسائل الشيعة 18: 29، كتاب التجارة، أبواب
الخيار، الباب 16، الحديث 1. 2 - النوفلي، عن
السكوني، عن جعفر، عن أبيه أن عليا (عليه
السلام) قضى في رجل اشترى من رجل عكة فيها
سمن، احتكرها حكرة فوجد فيها ربا فخاصمه
إلى علي (عليه السلام)، فقال له علي (عليه
السلام): لك بكيل الرب سمنا، فقال له الرجل:
إنما بعته منك حكرة، فقال له علي (عليه
السلام): إنما اشترى منك سمنا، لم يشتر منك
ربا. تهذيب الاحكام 7: 66 / 286، وسائل الشيعة
18: 110، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب،
الباب 7، الحديث 3. 3 - حاشية المكاسب، السيد
اليزدي 2: 68 / السطر 12.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 8 ]
الواقع على العين الشخصية المعيبة، ربما
لا تكون الخصوصية الخارجية والشخصية،
دخيلة عند العقلاء فيما هو المهم من
الاغراض، فإذا قبل البائع التبديل - كما في
مثل الحنطة والبطيخ - لا يبعد حكم العقلاء
بعدم الخيار والارش، فالبيع شخصي بحسب
الانشاء والمبادلة، إلا أن التبديل لا
ينافي تلك الشخصية عرفا. فبالجملة: لولا
مخافة مخالفة تلك الشهرة وهذه الاخبار
احتمالا، كان الاحتمال المذكور قويا، وهو
ثبوت الخيار بعد امتناع البائع عن الارش.
ويجوز أن يستشهد على ما أبدعناه بما ورد عن
عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله (عليه السلام):
في رجل باع أرضا على انها عشرة أجربة،
فاشترى المشتري ذلك منه بحدوده، ونقد
الثمن، ووقع صفقة البيع وافترقا، فلما مسح
الارض إذا هي خمسة أجربة. قال: " إن شاء
استرجع فضل ماله وأخذ الارض، وإن شاء رد

/ 92