بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
وأشعل رابين حرب عام 1993 على القرى والمدن في جنوب لبنان، بينما أشعل بيرس ما أسماه "حرب عناقيد الغضب" عام 1996 على جنوب لبنان وارتكب مجزرة قانا الوحشية.وشن باراك في أيلول 2000 حرب الإبادة الجماعية على الشعب العربي الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتابع شارون الحرب الوحشية على المدنيين الفلسطينيين بطائرات الفانتوم 16 والأباتشي وأحدث أنواع الصواريخ والقنابل الأميركية.وتعتبر الحروب العدوانية في القانون الدولي المعاصر جريمة كبرى ضد السلام وخطأ كبيراً ترتكبه الدولة المعتدية ضد سيادة وحرمة أراضي الدولة أو الدول المعتدى عليها.ويعتبر الاحتلال نتيجة من نتائج الحروب العدوانية. ويقضي القانون الدولي ومبادئ وأهداف وقرارات الشرعية الدولية بوجوب الانسحاب الشامل من جميع الأراضي المحتلة، ومعاقبة المعتدي على حربه العدوانية وإلزامه بدفع التعويضات عن الخسائر التي ألحقتها الحرب. وبالتالي لا يترتب إطلاقاً على الحرب حق احتلال أو ضم أجزاء من أراضي الدولة المعتدى عليها، وأي إجراء تتخذه الدولة المحتلة لضم أو نقل مواطنيها إلى الأراضي المحتلة إجراء غير شرعي وباطل. وأن محاولة فرض الاعتراف بعمل أو إجراء باطل لا يضفي الشرعية عليه مهما طال الزمن، لأنَّ ما بُني على باطل فهو باطل.ينص القانون الدولي على معاقبة المسؤولين عن إشعال الحروب العدوانية، حيث وافقت الدول الأوربية في أعقاب الحرب العالمية الأولى على معاقبة المسؤولين في ألمانيا القيصرية عن اندلاع الحرب العالمية الأولى في معاهدة الصلح في فرساي في المادتين 227 و 230.طالبت الشعوب الأوروبية التي وقع عليها الاعتداء النازي إبان الحرب العالمية الثانية بمعاقبة مجرمي الحرب النازيين. واستجابت العديد من الدول الأوروبية إلى هذا المطلب. ووقعت إعلان سان جيمس الذي أعلنت فيه عزم حكوماتها على محاكمة مجرمي الحرب الألمان ومعاقبتهم. وطالبوا بتأسيس محكمة دولية لمحاكمتهم.ووقعت الدول الأربع الكبرى في آب 1945 اتفاقية لندن وتضمنت إنشاء محكمة عسكرية دولية لمحاكمة مجرمي النازيين الألمان واليابانيين على الأعمال الوحشية التي اقترفوها خلال الحرب. جرت محاكمة ومعاقبة مجرمي الحرب الألمان بموجب نظام محكمة تورنبيرغ، سواء من أصدروا الأوامر أو نفذوها أو اشتركوا في تنفيذها. وحاول ممثل الدفاع خلال المحاكمات تبرئة المتهمين لأنهم تصرفوا كممثلين لسلطة الدولة، ولأن القانون الدولي لا يعرف وقائع تدين الأشخاص الذين يطبقون إجراءات حكومية.رفض قضاة المحكمة محاولة ممثل الدفاع واتخذوا قراراً جاء فيه: "ترتكب الجرائم ضد القانون الدولي من قبل أناس (أفراد) وليس من قبل كائن مجرد، ولا يمكن تطبيق مبادئه إلا بمعاقبة الأفراد الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم". وبالتالي جرت معاقبة مجرمي الحرب النازيين سواء من أصدروا الأوامر أو نفذوها.وتنص المادة السادسة من النظام الأساسي لمحكمة نورنبيرغ على أن مرتكبي الجرائم ضد السلام وضد الإنسانية وجرائم الحرب يتحملون مسؤولية جرائمهم، لذلك يجب ملاحقتهم ومحاكمتهم وإنزال أقصى العقوبات بحقهم، ولا يجوز إطلاقاً التذرع بصفتهم المعنوية.وتعرّف المادة السادسة في الفقرة أ الجرائم ضد السلام وهي: التخطيط والإعداد والقيام بشن الحرب العدوانية أو أي حرب تنتهك معاهدة أو اتفاقية دولية أو الاشتراك في خطة أو مؤامرة للقيام بأي من الأعمال المذكورة.وتتناول الفقرة ب من المادة السادسة جرائم الحرب وهي: انتهاك قوانين وتقاليد الحرب كقتل وإساءة معاملة السكان المدنيين في الأراضي المحتلة أو إبعادهم، وكذلك القتل والمعاملة السيئة لأسرى الحرب، وقتل الرهائن ونهب وسلب واغتصاب الأملاك العامة والخاصة وتدمير القرى والمدن أو أي تدمير آخر لا مبرر لـه للضرورات العسكرية.وتعرِّف الفقرة جـ من المادة السادسة الجرائم ضد الإنسانية: بالقتل والإفناء