المعاهدة الدولية لتحريم جريمة إبادة الجنس البشري - عنصریة و الابادة الجماعیة فی الفکر و الممارسة الصهیونیة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عنصریة و الابادة الجماعیة فی الفکر و الممارسة الصهیونیة - نسخه متنی

غازی حسین

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

والاستعباد والنفي، والإبعاد وغيرها من الأعمال المنافية للإنسانية التي ترتكب ضد المدنيين قبل أو خلال الحرب، واضطهاد الناس لأسباب سياسية أو عرقية أو دينية.

أجرت محكمة نورنبيرغ والمحكمة العسكرية الدولية في طوكيو محاكمة حوالي (30) ألف مجرم حرب وأنزلت عقوبة الإعدام والسجن مدى الحياة بالعديد منهم.

وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار 95(1) بتاريخ 11/11/1946 نظام وقرارات محكمة نورنبيرغ كجزء من القانون الدولي.

المعاهدة الدولية لتحريم جريمة إبادة الجنس البشري

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في التاسع من كانون الأول عام 1948 معاهدة تحريم إبادة الجنس البشري (جينو سايد) والمعاقبة عليها.

وتعتبر هذه المعاهدة بمثابة تقنين دولي، يحرِّم ويحذر من ارتكاب جريمة إبادة الجنس ويعاقب عليها.

حددت المادة الأولى من المعاهدة أن إبادة الجنس البشري جريمة بموجب القانون الدولي يجب منعها والتزام الدول المتعاقدة باتخاذ الإجراءات الكفيلة للتحذير والعقاب عليها سواء في وقت السلم أو الحرب. وعرفت المادة الثانية جريمة إبادة الجنس بما يلي: "تعني جريمة إبادة الجنس أياً من الأعمال التالية التي تمارس بقصد الإبادة الكلية أو الجزئية لأية جماعة قومية أو عرقية أو دينية عبر الأعمال التالية:

أ- قتل أفراد هذه الجماعة.

ب- إلحاق أضرار جسدية أو عقلية بأفراد الجماعة، وخلق ظروف معيشية لها تستهدف القضاء الجسدي الكلي أو الجزئي لها.

جـ- فرض إجراءات القصد منها الحد من الولادة بين هذه الجماعة.

وتضمنت المادة الثالثة الجرائم التي يتوجب المعاقبة عليها وهي جريمة الإبادة، والتآمر لارتكاب جريمة الإبادة والتحريض على ارتكابها، والمحاولة في ارتكابها.

ونصت المادة الرابعة على وجوب معاقبة الأشخاص الذين يرتكبون جريمة الإبادة أو أي من الأفعال المذكورة في المادة الثالثة سواء كانوا حكاماً مسؤولين دستورياً أو موظفي دولة أو أشخاصاً عاديين.

وتلتقي أحكام هذه المعاهدة مع مبادئ محكمة نورنبيرغ وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من القانون الجزائي الدولي وينطبق عليها عدم سريان تقادم الزمن.

اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 المتعلقة بحماية السكان المدنيين زمن الحرب، حيث تتناول الاتفاقية الثالثة معاملة أسرى الحرب، بينما تتطرق الاتفاقية الرابعة إلى معاملة الأشخاص المحميين وقت الحرب.

وتعتبر الاتفاقية الرابعة الخاصة بحماية المدنيين استجابة واضحة لتطلعات الشعوب التي عانت ويلات ومصائب الحرب العالمية الثانية والحروب التي سبقتها، وذلك بتحديدها للقواعد الأساسية للحماية التي يستحقها الإنسان للمحافظة على إنسانيته وحياته من قوى الظلم والعدوان والاحتلال.

تنص المادة 27 من الاتفاقية أن للأشخاص المحميين حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية ولعقائدهم الدينية ومعاملتهم معاملة إنسانية وحمايتهم ضد أعمال العنف والتهديد بها.

وتحظر المواد 31، 32، 33، 39، 49، و53 استخدام الإكراه الجسدي أو المعنوي للحصول على المعلومات، وتحظر التعذيب أو إنزال المعاناة الجسدية وترحيل الأفراد والجماعات، ونقل السكان المدنيين التابعين لقوة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة. وتحظر أيضاً إتلاف الممتلكات العقارية.

ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 26/11/1968 على معاهدة دولية بخصوص عدم سريان تقادم الزمن على جرائم الحرب والجرائم ضد السلام والإنسانية. واعتبرت هذه الجرائم من أفدح الجرائم في القانون الدولي وأن معاقبة مرتكبيها يشكل عاملاً

/ 120