العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية - عنصریة و الابادة الجماعیة فی الفکر و الممارسة الصهیونیة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عنصریة و الابادة الجماعیة فی الفکر و الممارسة الصهیونیة - نسخه متنی

غازی حسین

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بما يخدم سياسة إسرائيل التوسعية والإرهابية والعنصرية، تفرض على مجلس الأمن الدولي التدخل لوقف انتهاكات إسرائيل لكافة مواد هذا العهد الدولي.

العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية

ويتناول هذا العهد مع العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية بالتفصيل معظم الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ويتناولان بعض الحقوق الإضافية وآلية عمل تتيح لأجهزة الأمم المتحدة الإشراف على أعمال الدول الأطراف فيهما. ويتمتعان بصفة إلزامية للدول الموقعة عليهما. وأنشأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة لجنة معنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للإشراف على تنفيذ الحقوق الواردة فيهما.

ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية في كانون الأول 1966، ودخل حيز التنفيذ عام 1976.

يبدأ العهد الدولي في مادته الأولى على النص أن لكافة الشعوب الحق في تقرير المصير وحرية التصرف في ثرواتها ومواردها الطبيعية.

وتنص المادة الثانية على أن تتعهد كل دولة طرف في الاتفاقية باحترام الحقوق الواردة في مواد العهد الدولي لكل الأفراد الموجودين في إقليمها بدون تمييز.

وتنص المادة السادسة على أن لكل إنسان الحق الطبيعي في الحياة، ويحمي القانون هذا الحق ولا يجوز حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسفي.

وتتطرق المادة السابعة إلى موضوع التعذيب. وتنص على أنه لا يجوز إخضاع أي فرد للتعذيب أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وتتضمن المادة الثانية عشرة حرية التنقل وحق اختيار محل الإقامة ضمن الإقليم وعدم حرمان أحد بشكل تعسفي من حق الدخول إلى بلاده، أي ضمان حق العودة لكل فرد.

وتعترف المادة الثامنة عشرة بحق كل فرد في حرية الفكر والضمير والديانة وحرية التعبير.

وتحظر المادة (20) أية دعاية أو أية دعوة للكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي من شأنها أن تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف.

إن مبدأ المساواة وعدم التمييز مبدأ أساسي في العهدين الدوليين المذكورين لكل فرد بغض النظر عن لونه أو جنسه أو قوميته أو دينه. وتشمل الأحكام والحقوق الواردة فيهما، جميع الأفراد الذين يعيشون في الدولة التي وقعت العهدين أو الخاضعين لتلك الدولة (كالاحتلال)، كما أن أحكامهما ملزمة للدولة التي صدَّقت عليهما، وبالتالي تصبح الحقوق الواردة فيهما قانوناً في تلك الدول.

وشكلت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1968 لجنة للقضاء على التمييز العنصري بموجب العهد الدولي للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، للنظر في التقارير المقدمة من الدول الأعضاء بشأن التدابير التي اتخذتها الدول لتنفيذ بنود العهد الدولي.

وقررت الجمعية العامة تسمية الفترة الممتدة من العام 1973 إلى العام 1983 عقد مكافحة العنصرية والتمييز العنصري. وطالبت الجمعية العامة من جميع الدول الأعضاء العمل على تشجيع حقوق الإنسان باستئصال العنصرية والتمييز العنصري والتصدي للسياسات العنصرية، وإنهاء النظم العنصرية وعزل وتفنيد المعتقدات المضللة التي تساهم في إيجاد العنصرية والتمييز العنصري.

وقررت الجمعية العامة إحياء ذكرى مجزرة شابفيل في جنوب أفريقيا التي ارتكبها نظام "الأبارتيد" في 21/آذار/ من كل عام.

وأدانت الجمعية العامة في 14/كانون الأول/ العام/1973، التعاون الوثيق بين نظام الأبارتيد العنصري في جنوب إفريقيا وإسرائيل.

وجاء في إعلان المكسيك الذي صدر عن

/ 120