بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إنّ التقية في جوهرها كتم ما يحذر من إظهاره حتى يزول الخطر، فهي أفضل السبل للخلاص من البطش، ولكن ذلك لا يعني أنّ الشيعي جبان خائر العزيمة، خائف متردّد الخطوات يملاَ حناياه الذل، كلاّ إنّ للتقية حدوداً لا تتعداها، فكما هي واجبة في حين، هي حرام في حين آخر، فليست التقية في جوازها ومنعها تابعة للقوّة والضعف، وإنّما تحددها جوازاً ومنعاً مصالح الاِسلام والمسلمين.إنّ للاِمام الخميني ـ قدّس اللّه سرّه ـ كلاماً في المقام ننقله بنصّه حتى يقف القارىَ على أنّ للتقية أحكاماً خاصة وربّما تحرم لمصالح عالية. قال ـ قدّس اللّه سرّه ـ:تحرم التقية في بعض المحرّمات والواجبات التي تمثّل في نظر الشارع والمتشرّعة مكانة بالغة، مثل هدم الكعبة، والمشاهد المشرّفة، والرد على الاِسلام والقرآن والتفسير بما يفسّـر المذهب ويطابق الالحاد وغيرها من عظائم المحرّمات، ولا تعمّها أدلة التقية ولا الاضطرار ولا الاكراه.وتدل على ذلك معتبرة مسعدة بن صدقة وفيها: "فكل شيء يعمل الموَمن بينهم لمكان التقية ممّا لا يوَدي إلى الفساد في الدين فإنّه جائز" (1)ومن هذا الباب ما إذا كان المتقي ممن له شأن وأهمية في نظر الخلق، بحيث يكون ارتكابه لبعض المحرّمات تقية أو تركه لبعض الواجبات كذلك مما يعد موهناً للمذهب وهاتكاً لحرمه، كما لو أُكره على شرب المسكر والزنا مثلاً، (1)الوسائل كتاب الاَمر بالمعروف الباب 25 الحديث رقم 6.