مذاهب الفقهیة تراث إسلامی ثمین نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مذاهب الفقهیة تراث إسلامی ثمین - نسخه متنی

جعفر السبحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وخالف جميع الفقهاء في ذلك حيث أجازوا
السجود على القطن والكتان والشعر والصوف
وغير ذلك ـ إلى أن قال ـ: لا يجوز السجود
على شيء هو حامل له ككور العمامة، وطرف
الرداء، وكم القميص، وبه قال الشافعي،
وروي ذلك عن علي ـ عليه الصلاة والسلام ـ
وابن عمر، وعبادة بن الصامت، ومالك، وأحمد
بن حنبل.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا سجد على ما هو
حامل له كالثياب التي عليه أجزأه.

وإن سجد على ما لا ينفصل منه مثل أن يفترش
يده ويسجد عليها أجزأه لكنّه مكروه، وروي
ذلك عن الحسن البصري (1)

وقال العلاّمة الحلّي (2)ـ وهو يبيّن آراء
الفقهاء فيما يسجد عليه ـ: لا يجوز السجود
على ما ليس بأرض ولا من نباتها كالجلود
والصوف عند علمائنا أجمع، وأطبق الجمهور
على الجواز.

وقد اقتفت الشيعة في ذلك أئمتهم الذين هم
أعدال الكتاب وقرناوَه في حديث الثقلين
ونحن نكتفي هنا بإيراد شيء ممّا روي في هذا
الجانب:

روى الصدوق باسناده عن هشام بن الحكم أنّه
قال لاَبي عبد اللّه ـ عليه السلام ـ :
أخبرني عمّا يجوز السجود عليه، وعمّا لا
يجوز؟ قال: "السجود لا يجوز إلاّ على
الاَرض، أو على ما أنبتت الاَرض إلاّ ما
اُكل أو لبس". فقال له: جعلت فداك ما العلّة
في ذلك؟


(1)الخلاف: 1 كتاب الصلاة | 357 ـ 358 ، المسألة
112 ـ 113.

(2)الحسن بن يوسف بن المطهر الحلّي 648 ـ 726هـ
وهو زعيم الشيعة في القرن السابع، لا يسمح
الدهر بمثله إلاّ في فترات خاصة.

/ 351