مذاهب الفقهیة تراث إسلامی ثمین نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مذاهب الفقهیة تراث إسلامی ثمین - نسخه متنی

جعفر السبحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تبريد الحصى للسجود عليها:

2ـ عن جابر بن عبد اللّه الاَنصاري، قال:
كنت اُصلّي مع النبيّ "صلى الله عليه وآله
وسلم" الظهر، فآخذ قبضة من الحصى، فأجعلها
في كفّي ثمّ اُحوّلها إلى الكف الا َُخرى
حتى تبرد ثمّ أضعها لجبيني، حتّى أسجد
عليها من شدّة الحرّ (1)

وعلّق عليه البيهقي بقوله: قال الشيخ: ولو
جاز السجود على ثوب متّصل به لكان ذلك أسهل
من تبريد الحصى بالكف ووضعها للسجود (2)

ونقول: ولو كان السجود على مطلق الثياب
سواء كان متصلاً أم منفصلاً جائزاً لكان
أسهل من تبريد الحصى، ولاَمكن حمل منديل
أو ما شابه للسجود عليه.

3ـ روى أنس قال: كنّا مع رسول اللّه (صلى
الله عليه وآله وسلم) في شدّة الحرّ فيأخذ
أحدنا الحصباء في يده فإذا برد وضعه وسجد
عليه (3)

4ـ عن خباب بن الاَرت قال: شكونا إلى رسول
اللّه "صلى الله عليه وآله وسلم" شدّة
الرمضاء في جباهنا وأكفّنا فلم يشكنا (4)

قال ابن الاَثير في معنى الحديث: إنّهم
لمّا شكوا إليه ما يجدون من ذلك لم يفسح
لهم أن يسجدوا على طرف ثيابهم (5)


(1)مسند أحمد: 3| 327 من حديث جابر وسنن
البيهقي: 1|439 باب ما روي في التعجيل بها في
شدّة الحرّ.

(2)سنن البيهقي: 2|105.

(3)السنن الكبرى: 2|106.

(4)سنن البيهقي: 2|105 باب الكشف عن الجبهة.

(5)ابن الاَثير: النهاية: 2|497 مادة "شكى".

/ 351