بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید المرتقى إلى الفقه الأرقى السيد محمد الروحاني ج 1 [IMAGE: 0x01 graphic] [ 1 ] المرتقى إلى الفقه الأرقى كتاب الخيارات الجزء الأول تقريرا لأبحاث سماحة آية الله العظمى السيد محمد الحسيني الروحاني الشهيد آية الله السيد عبد الصاحب الحكيم دار الجلي [IMAGE: 0x01 graphic] [ 2 ] حكيم، عبد الصاحب، 1319 - 1361. المرتقى إلى الفقه الأرقى: كتاب الخيارات تقريرا لأبحاث سماحة آية الله العظمى السيد محمد الحسيني الروحاني، عبد الصاحب الحكيم. - تهران: دار الجلي، 1378. 2 ج (دوره) 2 - 44 - 5972 - 964 ISBN فهرستنويسي بر اساس اطلاعات فيپا. عربي. كتابنامه. 1. خيارات. الف. روحاني، محمد، 1298 - 1376 مصحح. ب. عنوان. 4 م 8 ح / 2 / 372 190 792 / BP كتابخانه ملي ايران 16728 - 78 م المرتقى إلى الفقه الأرقى كتاب الخيارات / ج 1 آية الله الشهيد السيد عبد الصاحب الحكيم باهتمام: القسم الثقافي لمكتب آية الله العظمى الروحاني قدس سره نضد الحروف والتصحيح: القسم الفني الألواح الحساسة: تيزهوش: المطبعة: ستاره، التجليد: بيروت الناشر: دارالجلي الطبعة الأولى / 1378 ش = 1420 ق كمية الطبع 3000 نسخة (دوره) 2 - 44 - 5972 - 964 شابك (ج. 1) 6 - 42 - 5972 - 964 شابك جميع حقوق الطبع - عرفا وشرعا - محفوظة للناشر دارالجلي: تلفون: 09112274977 - فكس - 731519 (0251) [IMAGE: 0x01 graphic] [ 3 ] بسم الله الرحمن الرحيم رب اوزعني أن اشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن اعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. (27: 19) يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فاوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. (12: 88) [IMAGE: 0x01 graphic] [ 5 ] الخيارات تعرض الشيخ (قدس سره) (1) إلى تعريف الخيار أولا، وقبل الدخول في البحث فيه لابد من التنبيه على أمرين: أحدهما: إن صاحب الكفاية (رحمه الله) (2) في كفايته كثيرا ما ينفي الفائدة في إطالة الكلام في التعريفات المذكورة لبعض العناوين، لأنها تعاريف لفظية يقصد بها شرح الاسم. فهل تعريف الخيار من هذا القبيل؟، فلا يهم التعرض إليه أولا، بل له ثمرة عملية فيهم التعرض إليه؟ هذا، مع أنه قد اشتهر أنه لا مشاحة في الاصطلاح، فالتعرض للتعريف الاصطلاحي ومناقشته قليل الجدوى. الحق أنه لابد لنا من إيقاع البحث في مفهوم الخيار وتحديد معناه، إذ قد وقع بهذا العنوان في لسان الأدلة، فيترتب على تحديده أثر عملي. فلابد من معرفة المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، وهل بينهما ارتباط ومناسبة أم لا ارتباط بينهما، بل هما متبائنان؟ فإذا كانا متبائنين، فلا وجه لحمل اللفظ على المعنى الاصطلاحي لأنه معنى مستحدث لا يمت للعرف بصلة، بخلاف ما إذا كان بينهما العموم والخصوص المطلق، كما سيأتي توضيحه. [IMAGE: 0x01 graphic] 1 - الانصاري، الشيخ مرتضى: المكاسب، ص 214، الطبعة الأولى. 2 - الخراساني، الشيخ محمد كاظم: كفاية الاصول، ص 215، طبعة مؤسسة آل البيت (ع). [IMAGE: 0x01 graphic] [ 6 ] والآخر: أن الخيار هل يتعلق بخصوص الأفعال أم أنه يتعلق بالأعم من الفعل والعين؟ لابد من إيقاع البحث في ذلك لأنه ذو ثمرة عملية، لوقوع البحث - فيما يأتي ان شاء الله تعالى - في أن ثبوت الخيار هل تكون ثمرته أن يكون لذيه حق فسخ العقد أو حق استرداد العين؟ ونتيجة هذا البحث تظهر في صورة تلف العين، فإنه يسقط الخيار على الثاني لانتفاء موضوعه دون الأول. ومن الواضح أن هذا البحث