بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الطيبة الزكية. فإذا استشاطت قال للحالف: "هذه النار تهدد تلك"، وأمثال هذه الكلمات، ليلقي الروع في نفس الحالف، فلا يحلف كذباً، ولا يتجرأ على الإثم بأداء اليمين باطلاً. فإن كان اليمن لتحليف شخص عن شيء ينكره مثل سرقة أو قتل أو ما شابه ذلك، هدد سادن النار بتلك النار، فإن كان الشخص مبطلاً، كأن يكون قد قام بالسرقة، نكل وامتنع عن أداء القسم بنفي وقوع الفعل منه، وإن كان بريئاً حلف، ولهذا سموها "نار المهول" أو "نار الهولة" أو "المهولة". وفي هذا المعنى جاء في قول الشاعر "أوس بن حجر": إذا استقبلته الشمس صدّ بوجهه كما صدّ عن نار المهولِ حالف وقد أشار "الكميت" إلى هذه النار أيضاً بقوله: كهولة ما أوقد الحالفون لدى الحالفين وما هوّلوا عقد الأحلاف وكانوا في الجاهلية اذا تحالفوا وتعاهدوا أوقدوا ناراً، كل نحو ما ذكرت، وتحالفوا عندها، ويتصافحون ويقولون: "الدم الدم، واسم الهدم الهدم"، والمعنى دماؤنا دماؤكم وهدمنا هدمكم، أي فما هدم لكم من بناء أو شأن فقد هدم لنا وما أريق لكم من دم فقد أريق لنا، يلزمنا من نصرتكم ما يلزمنا من نصرة انفسنا. ولما كان الحلف بين الرسول والأنصار، قال لهم الرسول: "الدم الدم والهدم الهدم". وكان من شأنهم إذا تحالفوا أن يغمسوا أيديهم في الدم. كالذي كان من أمر حلف "لعقة الدم"، حيث غز المتحالفون أصابعهم في جفنة مملوءة دماً، ثم لعقوها، فسموا لعقة الدم. وكالذي ذكر من أمر "خثعم"، من أنهم إنما سموا خثعماّ لأنهم غمسوا أيديهم في دم جزور. أو الذي ذكروه من قصة قتلى "الهجرس" ل "جسّاس بن مرّة بن ذهل بن شيبان". وقد عرف قوم من "بني عامر بن عبد مناة بن كنانة" ب "لعقة الدم". وكانوا ربما تعاقدوا وتحالفوا وتعاهدوا على الملح. والملج عندهم شيئان: ملح الأدام الذي يتملح به، واللبن. وذلك أنه سواء عندهم أن يجتمعوا على طعام وملح أو على شرب لبن. هذا عندهم ممالحة. ولذلك سموّا اللبن ملحاُ، فقالوا من البابين جميعاً: "بيننا ملح". وربما تعاقدوا وتعاهدوا وتحالفوا بغمز أصابعهم في جفنة مملوءة طيباً، ثم يمسحون أصابعهم عند الكعبة أو عند صنم من الأصنام،أو في موضع آخر مقدس، كالذي فعله قوم من "بني عبد مناف" تحالفوا وتعاهدوا بغمز أيديهم في جفنة مملوءة طيباً، ثم مسحوا الكعبة بأيديهم توكيداً على أنفسهم، فسمّوا "المطيبين" وعرف الحلف ب "حلف المطيبين". وكالذي ذكر من أمر "الرباب"، لأنهم أدخلوا أيديهم في ربّ وتعاقدوا وتحالفوا عليه. وقد بايعت نساء قريش الرسول بعد فتح مكة، على جفنة ماء، فذكر أهل الأخبار أن إناء فيه ماء وضع بين يدي الرسول، "فإذا أخذ عليهن وأعطينه غمس يده في الإناء ثم أخرجها، فغمس النساء أيديهن فيه. ثم كان بعد ذلك يأخذ عليهن، فإذا أعطينه ما شرط عليهن، قال:اذهبن فقد بايعتكن، لا يزيد على ذلك". وقد يعقد الحلف في بيت أو في معبد، وقد يعقدونه على طعام يجتمعون عليه ثم يعمدون إلى عقد الحلف بمراسيم خاصة،كالذي كان من أمر "حلف الفضول"، لا فبعد ان أكل الحاضرون من أهل مكة في دار "عبد الله بن جُدعان" الطعام، عمدوا إلى ماء من ماء زمزم، فجعلوه في جفنة، ثم غسلوا به أركان البيت، وجمعوا ماء الغسيل في تلك الجفنة ثم أتوا به فشربوه. وبذلك تم عقد الحلف، وصار واجباً على المتحالفين. الاشتراط. والاشتراط بين شخصين أو بين أكثر من ذلك عقد صحيح لذلك يجب تنفيذه. وذلك كأن تشترط المرأة على من يتقدم اليها ليكون بعلاً، بأن يكون أمر الطلاق بيدها تطلقه متى شاءت، ومتى وافق الرجل على هذا الشرط، صار حق الطلاق من حقوق المرأة بموجب هذا الزواج. كذلك يقع الاشتراط في البيوع وفي العقود وعلى المتبايعين والمتعاقدين تنفيذ ما اتفق عليه من شروط. وقد نهى الإسلام عن بيع شيء واحد بشرطين. إذ اشترط أن يكون البيع بشرط واحد. مثال ذلك قولك: بعتك هذا الثوب نقداً بدينار ونسيئة بدينارين. وهو كالبيعتين في بيعة. وهو بيع