بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
غنائم الأيام الميرزا القمي ج 2 [IMAGE: 0x01 graphic] [ 1 ] بسم الله الرحمن الرحيم [IMAGE: 0x01 graphic] [ 3 ] غنائم الايام في مسائل الحلال والحرام للفقيه المحقق الميرزا أبو القاسم القمي (1152 - 1221 ه) الجزء الثاني كتاب الصلاة تحقيق مكتب الاعلام الاسلامي - فرع خراسان [IMAGE: 0x01 graphic] [ 4 ] الطبعة الاولى / 1418 ق، 1376 ش [IMAGE: 0x01 graphic] [ 19 ] كتاب الصلاة وهو مشتمل على مقدمة وفصول: [IMAGE: 0x01 graphic] [ 21 ] أما المقدمة فالصلاة في اللغة: الدعاء (1). وفي اصطلاح المتشرعة: هي مجموع الأفعال والصور المعهودة في ألسنة المتشرعة المشروطة صحتها بالقبلة والقيام. أو أنها مجموع المذكورات، جامعة للشرائط التي لا تصح إلا بها. أو أنها مجموع المذكورات، مع كونها ذات ركوع وسجود. والأظهر ذلك مع الاعتبار (2) الأول من الاعتبارين، فيكون إدراج صلاة الأموات بعنوان المجاز. ويؤيده قولهم عليهم السلام: " لا صلاة إلا بطهور " (3) و " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " (4). وهذا هو صريح العلامة في التذكرة، وظاهر المحقق في المعتبر (5). [IMAGE: 0x01 graphic] (1) انظر النهاية لابن الاثير 3: 50. (2) في (ح): اعتبار. (3) الفقيه 1: 22 ح 67 التهذيب 1: 49 ح 144 الاستبصار 1: 55 ح 160 الوسائل 1: 256 أبواب الوضوء ب 1 ح 1. (4) عوالي اللآلي 1: 196 ح 2 مستدرك الوسائل 1: 274 أبواب القراءة ب 1 ح 6. (5) التذكرة 2: 259 المعتبر 2: 9. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 22 ] وظاهر بعضهم - كالشهيد في جملة من كتبه - كونها حقيقة فيها (1). والنزاع في ذلك قليل الجدوى. الحق أن ذلك كذلك عند الشارع أيضا، سيما الصادقين ومن بعدهما عليهم السلام. وهي تنقسم إلى: واجبة ومندوبة، لاستحالة انفكاكها عن الرجحان. وأما المكروهات فترجع إلى أحدهما عند المشهور، ويلاحظ الرجحان فيها من حيث نفس طبيعة العبادة عند غيرهم كما هو الأقوى (2). ولا ينافي ذلك زوال الرجحان لعارض وإبقاء الكراهة على معناها الحقيقي في بعض الصور. أما المنهي عنها تحريما فبعضها فاسد أو ليس بصلاة على الأصح، كالذي كان بينه وبين المأمور به عموم وخصوص مطلق، وكذلك ما كان بينهما تعارض من وجه لو قلنا بصدق المنهي عنه عليه على المشهور، لكن الأقوى خلافه، وقد حققنا هذه المطالب في الاصول (3). ثم إن الواجبة على سبيل مطلق الاستعمال منحصرة في سبعة بحكم الاستقراء: اليومية، والجمعة، وصلاة العيدين، والآيات، والطواف، والأموات، وما تلتزم بنذر وشبهه. وتلحق باليومية متعلقاتها من الاحتياط والقضاء ونحوهما. وصلاة الاستئجار يمكن أن تدرج في هذه وفي القسم الأخير. والمندوبة أيضا تنقسم إلى موقتة وغيرها. [IMAGE: 0x01 graphic] (1) الذكرى: 58 غاية المراد 1: 94. (2) انظر القوانين: 142. (3) القوانين: 159. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 23 ] لفصل الأول في جملة أحكام الفرائض وأقسامها الثانوية كالظهر والعصر، الثالثية كالقصر والإتمام، وأحكام النوافل وأقسامها. وأما تفصيل كيفياتها وأجزائها ولواحقها فوظيفة سائر الفصول. وفي هذا الفصل مقاصد: [IMAGE: 0x01 graphic] [ 25 ] المقصد الأول في اليومية والجمعة وفيه مباحث: الأول: الصلاة اليومية خمس: الظهر والعصر كل واحدة منهما أربع ركعات، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء أيضا أربع ركعات، والفجر ركعتان. تجب تلك في كل يوم وليلة على كل مكلف جامع لشرائط التكليف بالضرورة من الدين، والآيات (1)، والأخبار بإيجابها والتأكيد عليها والتهديد على تركها مشحونة (2). ومستحلها كافر يجب قتله من دون الاستتابة، إلا أن يمكن في حقه دعوى شبهة، وذلك في الرجل المسلم فطرة دون غيره. وتفصيل ذلك وظيفة كتاب الحدود. وما ذكرنا من بداهة وجوب تلك الصلاة مطلق إلا الظهر في يوم الجمعة، فإنها تتبدل بركعتين مع الشرائط الآتية والتفاصيل التي ستسمعها. [IMAGE: 0x01 graphic] (1) البقرة: 43، 238 النساء: 103 مريم: 31. (2) انظر الوسائل 3: 28 أبواب أعداد الفرائض ب 11. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 26 ] وجوب صلاة الجمعة في الجملة مما لا ريب