بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فيه بالإجماع والكتاب (1) والسنة المتواترة (2)، بل قد يدعى كونه بديهيا من الدين. الأمر والوجوب اللذان تضمنتهما تلك الأدلة وإن كان يتبادر منهما الواجب العيني المطلق، ولكن جماعة من فقهائنا - وهم عشرة على ما يحضرني الآن - ادعوا الإجماع في مواضع عديدة من كلماتهم على كون وجوبها مشروطا بحضور المعصوم أو نائبه الخاص (3). ويشير إليه قوله عليه السلام في الصحيفة في دعاء يوم الأضحى ويوم الجمعة: " اللهم إن هذا المقام لخلفائك... (4). ومقتضى ذلك: عدم الجواز إذا لم يحصل الشرط، لأن التحقيق أن انتفاء الفصل علة لانتفاء الجنس، ورفع الوجوب مستلزم لرفع الجواز، إلا أن يدعى الإجماع على اشتراط العينية بذلك بحيث تدل تلك الدعوى على بقاء الجواز، فيكون دليلا جديدا، وذلك غير معلوم من مدعيه. القول بأن الإجماع على نفي العينية في صورة عدم الشرط قرينة على أحد معنيي المشترك - وهو التخييري - مدفوع بمنع الاشتراك أولا كما مر، وبعدم جواز استعمال المشترك في معنييه بالنسبة إلى الواجد والفاقد كما هو التحقيق ثانيا (5). [IMAGE: 0x01 graphic] (1) الجمعة: 9. (2) انظر الوسائل 5: 12 أبواب صلاة الجمعة ب 2، 5. (3) منهم الشيخ في الخلاف 1: 626 مسألة 397 وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 560 وابن إدريس في السرائر 1: 303 والمحقق في المعتبر 2: 279 والعلامة في المنتهى 1: 317 والتحرير 1: 43 والشهيد في الذكرى: 230 والمحقق الكركي في جامع المقاصد 2: 371 والشهيد الثاني في روض الجنان: 285، والروضة البهية 1: 663 والمحقق السبزواري في الذخيرة: 298، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 242. (4) الصحيفة السجادية: 351. (5) انظر القوانين: 67. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 27 ] ولذلك ذهب جماعة من أصحابنا إلى التحريم، مدعيا بعضهم الإجماع على اشتراط انعقادها أيضا بما ذكر (1)، فيكون شرط الوجوب شرطا للصحة أيضا. رفع النزاع بين الفريقين إما بإثبات الجواز من دليل آخر، ومنع الإجماع على اشتراط الصحة بذلك في غير حال التمكن من الشرط إذ هو القدر المتيقن عند هؤلاء. أو تسليم التحريم، لأن عدم الدليل دليل العدم، وأن انتفاء الشرط مستلزم لانتفاء المشروط لو سلم الإجماع، لا لما ادعى بعضهم أن براءة الذمة لا تحصل إلا بالظهر (2) لظهور بطلانه. والجواز هو المشهور بين أصحابنا (3)، ولا يخلو من رجحان. والدليل هو الروايات، مثل ما رواه في " الأمالي " صحيحا عن الصادق عليه السلام، قال: " احب للمؤمن أن لا يخرج من الدنيا حتى يتمتع ولو مرة، ويصلي الجمعة ولو مرة " (4) ونحو ذلك مما ورد بسياق المستحبات فينزل على ما نحن فيه. وصحيحة زرارة، قال: حثنا أبو عبد الله عليه السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه، فقلت: نغدو عليك ؟ فقال: " لا، إنما عنيت عندكم (5). وموثقة عبد الملك، عن الباقر عليه السلام، قال: قال " مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله تعالى ! " قال، قلت: كيف أصنع ؟ قال: " صلوا جماعة " يعني [IMAGE: 0x01 graphic] (1) أنظر الخلاف 1: 626 مسألة 397 والسرائر 1: 303 والمنتهى 1: 336. (2) السرائر 1: 303. (3) منهم الشيخ في النهاية: 107 وأبو الصلاح في الكافي في الفقه: 151 والعلامة في المختلف 2: 238 وولده في الايضاح 1: 119 والشهيد في اللمعة: 32. (4) ورد مضمونه في مصباح المتهجد: 324 والوسائل 14: 443 أبواب المتعة ب 2 ح 7. (5) التهذيب 3: 239 ح 635 والاستبصار 1: 420 ح 1615 المقنعة: 164 الوسائل 5: 12 أبواب صلاة الجمعة ب 5 ح 1. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 28 ] صلاة الجمعة (1). فإن الظاهر أن مثل زرارة وعبد الملك لا يخفى عليهما أصل وجوب الجمعة، وتركهما إنما كان من جهة عدم بسط يد الإمام، وكانا يعرفان الاشتراط، ولذلك قال زرارة: " حتى ظننت " إلى آخره، وقال عبد الملك: " كيف أصنع ؟ " والسياق أيضا لا يفيد إلا الاستحباب. والحمل على أن المراد: صلوا عندكم سرا متقين من المخالفين، بعيد. وعلى فرض التسليم فيثبت الوجوب عينا، وقد أبطلته الإجماعات (2) وأقوى منها وأوضح وأكثر بمراتب شتى أيضا. القول بأن ذلك إذن (3) ينافيه أن المعتبر هو الإذن الخاص، وهو المتنازع. ولا تفيده الروايتان، لعدم تعيين الإمام عليه السلام (4). وأصل صدور الرواية لو كان إذنا لزم أن تكون هذه المعركة في جميع الفرائض والأحكام، ولا اختصاص له فيما نحن فيه بهذه الرواية، بل لا معنى للنزاع حينئذ أصلا. والظاهر أنه لا قائل بالفصل بين زمان الحضور والغيبة، فيطرد الحكم. وأما ما يتمسك به (5) في حال الغيبة بأن الفقيه يقوم مقام الإمام عليه السلام لعموم الدليل (6)، فهو إن سلم فلا يعطي إلا الوجوب العيني، كما هو شأن المنوب عنه.