غنائم الأیام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غنائم الأیام فی مسائل الحلال و الحرام - جلد 2

أبوالقاسم بن محمدحسن القمی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) التهذيب 3: 239 ح 638 الاستبصار 1: 420 ح 1616
الوسائل 5: 12 أبواب صلاة الجمعة ب 5 ح 2. (2)
انظر جامع المقاصد 2: 375 ورسائل المحقق
الكركي 1: 147، 154 والروضة البهية 1: 665. (3) كما
في نهاية الاحكام 2: 14. (4) يعني: عدم تعيين من
يصلي بهم وعدم نصب النائب فإن الاذن تستلزم
نصب النائب. (5) كما في الذكرى: 231 وجامع
المقاصد 2: 375. (6) الكافي 7: 412 ح 5 الفقيه 3: 5 ح
18 التهذيب 6: 301 ح 845 ففيها: فإني قد جعلته
عليكم حاكما وأنظر الوسائل 18: 98 أبواب صفات
القاضي ب 11.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 29 ]
الجواب بأن العينية مرفوعة في حال الغيبة
بالإجماع، كما صرح به بعض نقلته (1) يدير
الكلام السابق، لأن رفع الفصل يستلزم رفع
الجنس. اللهم إلا أن يجعل ذلك تتميم
الاستدلال بالروايتين السابقتين، فترتفع
مؤنة دعوى عدم القول بالفصل. ولولا دعوى
الإجماع على رفع العينية في حال الغيبة
لقوي القول بها على ذلك، لعدم منافاته
للإجماع على أصل الاشتراط. ولعل التتميم
المذكور هو السر في دعوى بعض المحققين
الإجماع على اشتراط الجواز بالفقيه
العادل (2)، ونسب دعوى الإجماع إلى جماعة من
علمائنا (3). ولم نقف على تصريحهم بذلك، وإن
كان ليس أصل الدعوى بذلك البعيد كما يظهر
من تتبع كلماتهم. والإشكال والخلاف في
موافقة الغائبين للحاضرين في الخطابات
الشفاهية إنما هو في اشتراط الإمام أو
نائبه وعدمه لا غير، فمع ثبوت النيابة في
الفقيه لا تبقى هذه المخالفة، مع أنها
ليست بمنحصرة في خطاب المشافهة. ولابد أن
يحمل كلامه على الأعم من مباشرة الفقيه
بنفسه كما يقتضيه عموم النيابة، ويظهر من
رخصة الإمام عليه السلام لزرارة بدون
تعيين شخص معين أيضا، فتكفي رخصته لمن له
أهلية الإمامة. فحينئذ عدم اشتراط الفقيه
مطلقا خلاف الاحتياط. كيف كان فالاحتياط
في الجمع بينهما، لاشتغال الذمة أول الظهر
بأحدهما يقينا، خروجا عن احتمال الوجوب
عينا، كما ادعاه جماعة من متأخري
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) جامع المقاصد 2: 375. (2) رسالة صلاة الجمعة
(رسائل المحقق الكركي) 1: 163 جامع المقاصد 2:
379. (3) جامع المقاصد 2: 379.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 30 ]
المتأخرين (1)، ونسبه بعضهم (2) إلى إطلاق
كلام جماعة من القدماء متشبثا بإطلاق
الآية (3) والأخبار (4)، ولكن الأظهر جعل
الجمعة أصلا، وتكفي نية التقرب فيهما.
وذلك الجمع ليس تشريعا في الدين، لأنه
إدخال ما ليس من الدين فيه بقصد أنه من
الدين، لا الإتيان بما يحتمل كونه من
الدين. بل لا يبعد وجوبه فيما لم يحصل
ترجيح أصلا من باب مقدمة إبراء الذمة عما
اشتغلت به يقينا، كما ذهب إليه بعض
المتأخرين (5). اعلم أنه يظهر من كلمات بعض
الأصحاب أن النزاع في الاجتماع، وأما بعد
الاجتماع فتجب (6). وهذا التفصيل لا يظهر
دليله، ولعل هذا القائل نظر إلى ما سيجئ من
صيرورة الجائز واجبا في الذين وضع الله
عنهم الجمعة بعد الحضور، وهو قياس. الثاني:
تشترط في الجمعة الجماعة بالإجماع
والأخبار (7). ويشترط في الإمام: البلوغ،
بلا خلاف إلا من الشيخ في الصبي المراهق
على ما يفيد إطلاق كلامه (8)، وقد حمل على
غير الجمعة (9)، وفي رواية إسحاق بن
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) كصاحب المدارك 4: 8 والمحقق السبزواري في
كفاية الاحكام: 20 والحر العاملي في الوسائل
5: 2. (2) رسالة صلاة الجمعة للشهيد الثاني: 34.
(3) الجمعة: 9. (4) أنظر الوسائل 5: 2 أبواب صلاة
الجمعة ب 1. (5) وهو المحقق البهائي في
الجامع (منه رحمه الله). وانظر الجامع
العباسي: 56 وفيه تأمل وقد يستفاد من كلام
والد البهائي المنقول في الحدائق 9: 388. (6)
قد يظهر من كلام الكراجكي المنقول في
الذخيرة: 308. (7) الوسائل 5: 2 أبواب صلاة
الجمعة ب 2 1. (8) المبسوط 1: 154 الخلاف 1: 553. (9)
كما في المدارك 4: 64.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 31 ]
عمار: " ولا يؤم حتى يحتلم (1). العقل، لعدم
صحة عبادة المجنون، وعدم الاعتداد بفعله.
وفي الأدواري حال الإفاقة قولان، أجودهما
الكراهة. والذكورة، بالإجماع في إمامة
الرجال، وأما غيرها فالظاهر أيضا ذلك،
سيما على القول بعدم انعقاد الجمعة
بالمرأة كما سيجئ. الإيمان، والعدالة،
وطهارة المولد، بالإجماع والأخبار (2).
يكفي في الأخيرة عدم ثبوت كونه ولد زنا،
لأنه يحكم بكونه طاهر المولد حينئذ شرعا.
وقيل: تكره إمامة ولد الشبهة، ومن لم يعرف
أبوه، ومن تناله الألسن. لنفرة النفوس (3).
وأما الإيمان، فالمراد منه كونه اثنى
عشريا، لما ذكرنا، ولخصوص ما دل على بطلان
عبادة المخالف (4) وعدم جواز الاقتداء

/ 213