بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بالواقفية (5). وفي اشتراط كونه آخذا عقائده على اليقين لا مجرد الإظهار في اللسان كما هو معناه الآخر إشكال، وهل يكفي عدم ظهور الخلاف فيه وفي العدالة أو يجب العلم بهما ؟ ولما كان المراد من العدالة هنا معناها الأخص، فنقتصر على الكلام في العدالة فنقول: الأقوى أنه يجب في جواز إمامته وقبول شهادته ظهور ما يحصل به الظن [IMAGE: 0x01 graphic] (1) الفقيه 1: 258 ح 1169 مرسلا التهذيب 3: 29 ح 103 الاستبصار 1: 423 ح 1632 الوسائل 5: 398 أبواب صلاة الجماعة ب 14 ح 7. (2) الوسائل 5: 44 أبواب صلاة الجمعة ب 29. (3) الذكرى: 230 جامع المقاصد 2: 373 المدارك 4: 70. (4) انطر الوسائل 1: 90 أبواب مقدمة العبادات ب 29. (5) انظر الفقيه 1: 248 ح 1113 والتهذيب 3: 28 ح 98 والوسائل 5: 389 أبواب صلاة الجماعة ب 10 ح 5. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 32 ] بالعدالة من المحاسن. وتحقيق المقام: أن اشتراط العدالة في الإمام إجماعي، فذهب جماعة إلى أنها ملكة نفسانية تبعث على التقوى والمروءة (1). وجماعة من القدماء إلى أنها اجتناب المحارم جميعا (2). وجماعة منهم إلى أنها اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر (3). والمشهور اشتراط عدم الإتيان بما ينافي المروءة أيضا (4). وهذا الخلاف مسبوق بالخلاف في أن المعاصي صغيرة وكبيرة أو كبيرة كلها، والأول هو المشهور سيما بين المتأخرين (5). وذهب جماعة من القدماء إلى الثاني (6)، ويظهر من الطبرسي (7) وابن إدريس (8) انحصار مذهب الأصحاب في ذلك، وجعلا الصغير والكبير إضافيين بالنسبة إلى مراتب المعاصي. والأقوى الأول، لقوله تعالى: (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم) (9) و (الذين يجتنبون كبائر الإثم) (10). وفي الصحيفة السجادية: " وقد هربت إليك من صغائر ذنوب موبقة، وكبائر [IMAGE: 0x01 graphic] (1) منهم الشهيد الاول في الذكرى: 230 والمحقق الكركي في جامع المقاصد 2: 372 والشهيد الثاني في روض الجنان: 289. (2) منهم الشيخ المفيد في المقنعة: 725 وابن إدريس في السرائر 1: 280 وج 2: 117. (3) كصاحب المدارك 4: 68. (4) منهم ابن حمزة في الوسيلة: 230. (5) منهم الكركي في رسائله 2: 43 والمقدس الاردبيلي في مجمع الفائدة 2: 351 وصاحب المدارك 4: 67. (6) كالشيخ الطوسي في عدة الاصول 1: 359 والاقتصاد: 144 والحلي في السرائر 1: 280. (7) مجمع البيان 3: 38. (8) السرائر 2: 118. (9) النساء: 31. (10) الشورى: 37. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 33 ] أعمال مردية (1). وعن الصادق عليه السلام: " من اجتنب الكبائر كفر الله عنه ذنوبه (2) إلى غير ذلك من الأخبار القريبة من التواتر، سيما ما ورد في تعداد الكبائر وتحديدها (3)، وهي كثيرة جدا. ظاهر إطلاقاتها تغايرهما بالذات لا بالإضافة. وتمسك الآخرون بأخبار قاصرة: إما سندا أو دلالة، أوضحها قول الصادق عليه السلام: " شفاعتنا لأهل الكبائر من شيعتنا، وأما التائبون فإن الله عزوجل يقول: (ما على المحسنين من سبيل) (4) " (5) حيث قوبل أهل الكبائر بالتائب، فلا ثالث. وفيه ما فيه من عدم الدلالة، سيما مع ملاحظة ما دل على أنه لا تبقى صغيرة مع اجتناب الكبيرة (6)، فلا اعتناء بها. والأقوى: أن الكبائر ما أوعد الله عليها النار أو العذاب في كتابه، كما نطقت به الأخبار المعتبرة (7)، وهو المشهور (8). وقيل: ما يوجب الحد (9). [IMAGE: 0x01 graphic] (1) الصحيفة السجادية: 169. (2) الفقيه 3: 376 ح 1781 الوسائل 11: 250 أبواب جهاد النفس ب 45 ح 4. (3) الوسائل 11: 249 أبواب جهاد النفس ب 45. () التوبة: 91. (5) الفقيه 3: 376 ح 1778 الوسائل 11: 264 أبواب جهاد النفس ب 47 ح 5. (6) انظر الفقيه 3: 376 ح 1781 وثواب الاعمال: 158 ح 2 والوسائل 11: 250 أبواب جهاد النفس ب 45 ح 5 4. (7) الوسائل 11: 252 أبواب جهاد النفس ب 46. (8) انظر الفقيه 3: 369 وإرشاد الاذهان 2: 156 وكفاية الاحكام: 279 والحدائق الناضرة 10: 46. (9) ذهب إليه البغوي من الشافعية كما في الزواجر 1: 4 وتفسير البيضاوي 1: 340 وفيه: كل ذنب رتب الشارع عليه حدا أو صرح فيه بالوعيد ونقل في مجمع البيان 2: 38 عن سعيد بن جبير انه كل ما اوعد الله تعالى عليه في الاخرة عقابا ولوجوب عليه في الدنيا حدا فهو كبيرة. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 34 ] قيل: ما يوجبه في جنسه (1). قيل: ما حرم بدليل قاطع (2). وقيل: كل ما توعد عليه الشارع توعدا شديدا في الكتاب أو السنة (3). وقيل ذلك (4). والأقوى الأول. والسبع الواردة في جملة من الأخبار أكبر الكبائر (5)، فلا يحكم بالانحصار فيها كما يظهر من تقييده في الصحيح بالسبع الموجبات (6). من يقول بأنه ترك جميع المعاصي لعله أخذ ذلك من قوله تعالى: (إن جاءكم فاسق) (7). ومثل ما ورد في