غنائم الأیام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غنائم الأیام فی مسائل الحلال و الحرام - جلد 3

أبوالقاسم بن محمدحسن القمی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

غنائم الأيام
الميرزا القمي ج 3
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 1 ]
بسم الله الرحمن الرحيم
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 3 ]
غنائم الايام في مسائل الحلال والحرام
للفقيه المحقق الميرزا أبو القاسم القمي
(1152 - 1221 ه‍) الجزء الثالث كتاب الصلاة
تحقيق مكتب الاعلام الاسلامي - فرع خراسان
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 4 ]
الميرزا القمي، أبو القاسم بن محمد حسن،
1152 - 1221 ق. غنائم الايام في مسائل الحلال
والحرام / للميرزا أبو القاسم القمي، حققه
مكتب الاعلام الاسلامي، فرع خراسان. - قم:
مكتب الاعلام الاسلامي، مركز النشر، 1376. ج.
- (دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، مركز
انتشارات، 534) مندرجات: ج. 1. كتاب الطهارة. -
ج. 2. كتاب الصلاة. - ج. 3. كتاب الصلاة. - 1. فقه
جعفرى - قرن 13. الف. دفتر تبليغات اسلامي
حوزه علميه قم شعبه خراسان، محقق. ب. دفتر
تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، مركز
انتشارات. ج. عنوان. 9 غ 9 م / 342 183 792 / bp فهرست
نويسى پيش از انتشار توسط مركز انتشارات
دفتر تبليغات اسلامي شابك 3 - 251 - 424 - 3 964 - 251
- 424 - 964 ISBN الكتاب: غنائم الايام في مسائل
الحلال والحرام / ج 3 المؤلف: الميرزا أبو
القاسم القمي التحقيق: مكتب الاعلام
الاسلامي - فرع خراسان المحقق: عباس
تبريزيان المساعدان: عبد الحليم الحلي،
السيد جواد الحسيني الناشر: مركز النشر
التابع لمكتب الاعلام الاسلامي المطبعة:
مطبعة مكتب الاعلام الاسلامي الطبعة:
الاولى / 1418 ق، 1376 ش
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 19 ]
المقصد السابع في القنوت وفيه مباحث:
الأول: فعل القنوت في الصلاة راجح
بالإجماع، وإنما وقع الخلاف في وجوبه
واستحبابه، وفي موضع الوجوب والاستحباب
من الصلوات والركعات. والمشهور استحباب
القنوت في جميع الصلوات، وادعى المرتضى -
رحمه الله - إجماع الإمامية على ذلك (1).
وقال الصدوق: إنه سنة واجبة، من تركه عمدا
أعاد (2). والمنقول عن ظاهر ابن أبي عقيل
الوجوب في الصلاة الجهرية (3)، والأول أقرب.
لنا: مضافا إلى ما سبق، الأخبار المعتبرة
المستفيضة، مثل صحيحة زرارة، عن الباقر
عليه السلام، قال: " القنوت في كل الصلوات
(4). وصحيحته الاخرى، عنه عليه السلام، قال:
" القنوت في كل صلاة في الركعة
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) الانتصار: 46. (2) الفقيه 1: 207 ح 932. (3) نقله
في المعتبر 2: 243، والمختلف 2: 173. (4) الفقيه 1:
208 ح 935، الوسائل 4: 895 أبواب القنوت ب 1 ح 1.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 20 ]
الثانية قبل الركوع) (1). وصحيحة صفوان بن
مهران، قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه
السلام أياما فكان يقنت في كل صلاة يجهر
فيها أولا يجهر فيها (2). وهذه الرواية
مذكورة في الكتب الثلاثة بالطرق المعتبرة.
وموثقة ابن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه
السلام عن القنوت في الصلوات الخمس، قال: "
اقنت فيهن جميعا " قال: فسألت أبا عبد الله
عليه السلام بعد ذلك، فقال: " أما ما جهرت
فيها فلا شك " (3). وصحيحة الحسن بن علي بن
فضال، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم، عنه
عليه السلام، قال: " القنوت في كل ركعتين في
التطوع والفريضة " (4). قال الحسن: وأخبرني
عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر
عليه السلام، قال: " القنوت في كل الصلوات "
(5). وقال محمد بن مسلم: فذكرت ذلك لأبي عبد
الله عليه السلام، فقال:
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) الكافي 3: 340 ح 7، التهذيب 2: 89 ح 330،
الاستبصار 1: 338 ح 1271، الوسائل 4: 900 أبواب
القنوت ب 3 ح 1. (2) الكافي 3: 339 ح 2، الفقيه 1: 209
ح 943، التهذيب 2: 89 ح 329، الاستبصار 1: 338 ح 1270،
الوسائل 4: 896 أبواب القنوت ب 1 ح 3. (3) الكافي
3: 339 ح 1 وفيه: أما ما جهرت فلا تشك، الوسائل
4: 896 أبواب القنوت ب 1 ح 7 وفيه: وأماما جهرت
به فلا تشك، وفي نسخة " ص ": فيه بدل فيها.
وهي موثقة بعبد الله بن بكير فإنه فطحي،
ولكن وثقه الشيخ والمفيد وعلي بن إبراهيم،
وعده الكشي من أصحاب الإجماع (انظر معجم
رجال الحديث رقم 6734). (4) التهذيب 2: 90 ح 336،
الاستبصار 1: 339 ح 1277، الوسائل 4: 898 أبواب
القنوت ب 2 ح 3 بتفاوت، وقوله صحيحة يعني
أنها صحيحة إلى الحسن، وإلا فهو وابن بكير
من الفطحية فتكون موثقة، ورواها الصدوق
بإسناده عن محمد بن مسلم في الفقيه 1: 209 ح
943، وهو في الوسائل 4: 896 أبواب القنوت ب 1 ح 2.
(5) التهذيب 2: 90 ح 336، الوسائل 4: 899 أبواب
القنوت ب 2 ح 4.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 21 ]
" أما مالا تشك فيه فما جهر فيه بالقراءة "

/ 197