بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
(1). وموثقة أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت، فقال: " فيما يجهر فيه بالقراءة " قال، فقلت له: إني سألت أباك عن ذلك فقال: " في الخمس كلها " فقال: " رحم الله أبي، إن أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق، ثم أتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية " (2). ويدل على نفي الوجوب مضافا إلى الأصل خصوص صحيحة البزنطي، عن الرضا عليه السلام قال، قال أبو جعفر عليه السلام في القنوت: " إن شئت فاقنت، وإن شئت لا تقنت " قال أبو الحسن عليه السلام: " وإذا كانت التقية فلا تقنت، وأنا أتقلد هذا " (3). وأما ما ورد في الأخبار الكثيرة من الاختصاص ببعض الصلوات دون بعض، كقوله عليه السلام في موثقة يونس بن يعقوب: " لا تقنت إلا في الفجر " (4) وفي صحيحة وهب - ولعله ابن عبد ربه -: " القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة، فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له " (5) وغير ذلك من الأخبار (6). وما يظهر منها نفي الاستحباب، كصحيحة عبد الملك بن عمرو، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت قبل الركوع أو بعده ؟ قال: " لا قبله، ولا بعده " (7) فمحمولة [IMAGE: 0x01 graphic] (1) التهذيب 2: 90 ح 336، الوسائل 4: 899 أبواب القنوت ب 2 ح 5، وفيهما: مالا يشك. (2) الكافي 3: 339 ح 3، التهذيب 2: 91 ح 341، الاستبصار 1: 340 ح 1282، الوسائل 4: 897 أبواب القنوت ب 1 ح 10، وهي موثقة بابن فضال وابن بكير فأنهما فطحيان. (3) التهذيب 2: 91 ح 340، الاستبصار 1: 340 ح 1281، الوسائل 4: 901 أبواب القنوت ب 4 ح 1. (4) التهذيب 2: 91 ح 339، الاستبصار 1: 340 ح 1280، الوسائل 4: 899 أبواب القنوت ب 2 ح 7 وهي موثقة بالحسن بن علي بن فضال فإنه فطحي (انظر معجم رجال الحديث رقم 2983) (5) التهذيب 2: 90 ح 335، الاستبصار 1: 339 ح 1276، الوسائل 4: 898 أبواب القنوت ب 2 ح 2. (6) انظر الوسائل 4: 898 أبواب القنوت ب 2. (7) التهذيب 2: 91 ح 337، الاستبصار 1: 339 ح 1278، الوسائل 4: 902 أبواب القنوت ب 4 ح 2. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 22 ] على التقية كما تنادي بها الأخبار المتقدمة، سيما موثقة أبى بصير. أو نحملها على الأفضلية والتأكد فيما خص بالذكر، وعلى نفي الوجوب في مثل الخبر الأخير. واستدل الصدوق بقوله تعالى: (وقوموا لله قانتين) (1) يعني: مطيعين داعين (2). ودلالته ممنوعة، لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية. وتخصيص مطلق الدعاء والإطاعة بحيث يبقى المتحصل في ضمن هذا الفرد منه مما لا ترضى به السليقة، ولا يلائم التحقيق. بالجملة الاستدلال بالآية في غاية الوهن من وجوه لا تخفى على المتدبر. وربما يستدل له بصحيحة وهب المتقدمة. وهي محمولة على التأكيد لعدم مقاومتها الأدلة المشهورة، مع أنها أخص من المدعى من وجهين، الأول: من حيث المورد. وإثبات الإجماع المركب مشكل كما لا يخفى. والثاني: لأن الترك رغبة عنه غير الترك المطلق، وهو المدعى. ويمكن الاستدلال أيضا بموثقة عمار، عن الصادق عليه السلام، قال: " إن نسي الرجل القنوت في شئ من الصلوات حتى يركع فقد جازت صلاته، وليس عليه شئ، وليس له أن يدعه متعمدا " (3). وهي أيضا محمولة على التأكيد. ويدل على قوله أيضا ما رواه في العيون في الحسن، عن الفضل: فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون من شرائع الدين، قال عليه السلام: " والقنوت سنة واجبة في الغداة والظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة " (4). [IMAGE: 0x01 graphic] (1) البقرة: 238. (2) الفقيه 1: 207. (3) التهذيب 2: 315 ح 1285، الوسائل 4: 914 أبواب القنوت ب 15 ح 3. (4) عيون أخبار الرضا (ع) 2: 123، الوسائل 4: 896 أبواب القنوت ب 1 ح 4. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 23 ] وفي الخصال، عن الأعمش، عن الصادق عليه السلام، قال: " القنوت في جميع الصلوات سنة واجبة، في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة " (1) وقال: " فرائض الصلاة سبع: الوقت، والطهور، والتوجه، والقبلة، والركوع، والسجود، والدعاء " (2). وربما يحمل الدعاء على القنوت ; فيستدل به على الوجوب. وقد يحتمل كون المراد منه قراءة الفاتحة، لاشتمالها على الدعاء، ولذا تسمى سورة الدعاء أيضا، ويشكل الاستدلال بكل المذكورات. ويدل على قول ابن أبي عقيل صحيحة وهب المتقدمة، وصحيحة سعد بن سعد الأشعري، عن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن القنوت، هل يقنت في الصلاة كلها، أم فيما يجهر فيها بالقراءة ؟ قال: " ليس القنوت إلا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب " (3) ومثل ذلك من الأخبار (4). ويظهر لك الجواب مما تقدم. والقنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع إلا ما يذكر فيها المخالفة فيما بعد. وهذا الحكم مشهور بين الأصحاب، بل نقل في المنتهى الإجماع على ذلك (5). ويظهر من المحقق في المعتبر على ما نقل عنه التخيير بين ما قبل الركوع وما