غنائم الأیام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غنائم الأیام فی مسائل الحلال و الحرام - جلد 3

أبوالقاسم بن محمدحسن القمی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بعده، وما قبله أفضل (6)، لرواية إسماعيل
الجعفي ومعمر بن يحيى (7)، عن الباقر عليه
السلام،
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) الخصال: 604، الوسائل 4: 896 أبواب القنوت ب
1 ح 6. (2) الخصال: 604، الوسائل 4: 683 أبواب
أفعال الصلاة ب 1 ح 15. (3) التهذيب 2: 91 ح 338،
الاستبصار 1: 340 ح 1279، الوسائل 4: 899 أبواب
القنوت ب 2 ح 6. (4) الوسائل 4: 898 أبواب القنوت
ب 2. (5) المنتهى 1: 299. (6) المعتبر 2: 245. (7) في
النسخ: معمر بن خلاد، والظاهر أنه سهو لعدم
وجود هكذا رواية.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 24 ]
قال: " القنوت قبل الركوع، وإن شئت فبعد "
(1). والأول أقرب لما ذكرنا ههنا، ولصحيحة
زرارة المتقدمة، وصحيحة معاوية بن عمار عن
الصادق عليه السلام، قال: " ما أعرف قنوتا
إلا قبل الركوع " (2). موثقة سماعة، قال:
سألته عن القنوت في أي صلاة هو ؟ فقال: " كل
شئ يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت، والقنوت
قبل الركوع وبعد القراءة " (3) إلى غير ذلك
من الأخبار المعتبرة الصحيحة والموثقة (4).
لاريب أن تلك الرواية مع ضعفها ومتروكيتها
عند الأصحاب لا تقاوم هذه الأدلة. وما وقع
فيه المخالفة لهذا الحكم امور: الأول: صلاة
الجمعة، فالمشهور فيها أن لها قنوتين: في
الركعة الاولى قبل الركوع، وفي الثانية
بعد الركوع. ونقل عن ظاهر ابن أبي عقيل
وأبي الصلاح أن في الجمعة قنوتين قبل
الركوع (5)، مع احتمال موافقتهما للمشهور.
ظاهر ابن بابويه في الفقيه أن فيها قنوتا
واحدا في الركعة الثانية قبل الركوع، حيث
قال بعد صحيحة زرارة الآتية: وتفرد بهذه
الرواية حريز عن زرارة، والذي استعمله
وأفتي به ومضى عليه مشايخي - رحمة الله
عليهم - هو أن القنوت في
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) التهذيب 2: 92 ح 343، الاستبصار 1: 341 ح 1283،
الوسائل 4: 900 أبواب القنوت ب 3 ح 4 والرواية
في طريقها القاسم بن محمد الجوهري ولم
يثبت توثيقه (معجم رجال الحديث رقم 9542). (2)
الكافي 3: 340 ح 13، الوسائل 4: 901 أبواب القنوت
ب 3 ح 6. (3) التهذيب 2: 89 ح 333، الاستبصار 1: 339 ح
1274، الوسائل 4: 900 أبواب القنوت ب 3 ح 3. (4)
الوسائل 4: 900 أبواب القنوت ب 3. (5) الكافي في
الفقه: 151، 161، ونقله عنهما في المختلف 2: 223.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 25 ]
جميع الصلوات في الجمعة وغيرها في الركعة
الثانية بعد القراءة وقبل الركوع (1). مع
احتمال عدم انكاره للقنوت الأول أيضا كما
لا يخفى. وقال المفيد: إن للجمعة قنوتا
واحدا في الركعة الأولى قبل الركوع (2)،
وكذا العلامة في المختلف (3)، وهو المنقول
عن ظاهر ابن الجنيد (4). والأول أقوى،
لصحيحة أبي بصير قال: سأل عبد الحميد أبا
عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن القنوت
في يوم الجمعة، فقال له: " في الركعة
الثانية. فقال له: حدثنا بعض أصحابنا أنك
قلت في الركعة الاولى، فقال: " في الأخيرة
وكان عنده ناس كثير، فلما رأى غفلة منهم
قال: " يا أبا محمد هي في الركعة الأولى
والأخيرة. قال، قلت: جعلت فداك قبل الركوع
أو بعده ؟ قال: " كل القنوت قبل الركوع إلا
الجمعة، فإن الركعة الاولى القنوت فيها
قبل الركوع، والأخيرة بعد الركوع (5) ومثله
مع تفاوت ما في صحيحة أبي أيوب الخزاز (6).
ولكن الراوي في الخبر الأول عن أبي بصير هو
أبو أيوب أيضا. وصحيحة زرارة عن الباقر
عليه السلام، قال الصدوق - رحمه الله - في
الفقيه في أول باب وجوب الجمعة: قال أبو
جعفر عليه السلام لزرارة بن أعين، وساق
الحديث إلى أن قال: " وعلى الإمام فيها
قنوتان: قنوت في الركعة الاولى قبل
الركوع، وفي الركعة الثانية بعد الركوع،
ومن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) الفقيه 1: 266. (2) المقنعة: 164. (3) المختلف 2:
225. (4) نقله عنه في المختلف 2: 224. (5) التهذيب 2:
90 ح 334، الاستبصار 1: 339 ح 1275، الوسائل 4: 904
أبواب القنوت ب 5 ح 12 بتفاوت. (6) التهذيب 3: 17
ح 62، الاستبصار 1: 418 ح 1606، الوسائل 4: 904
أبواب القنوت ب 5 ح 12.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 26 ]
الركعة الاولى قبل الركوع (1) ثم قال ما
نقلنا عنه سابقا. وموثقة سماعة قال: سألته
عن القنوت في الجمعة، قال: " أما الإمام
فعليه القنوت في الركعة الأولى بعد ما
يفرغ من القراءة قبل أن يركع، وفي الثانية
بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود،
وإنما صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان، فمن
صلى من غير إمام وحده فهي أربع ركعات
بمنزلة الظهر، فمن شاء قنت في الركعة
الثانية قبل أن يركع، وإن شاء لم يقنت،
وذلك إذا صلى وحده (2) وتدل على مذهب المفيد
صحيحة معاوية بن عمار، قال: سمعت أبا عبد
الله عليه السلام يقول في قنوت الجمعة: "
إذا كان إماما قنت في الركعة الاولى، وإن

/ 197