غنائم الأیام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غنائم الأیام فی مسائل الحلال و الحرام - جلد 5

أبوالقاسم بن محمدحسن القمی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ 29 ]
لبلال: ناد في الناس، فجمع الناس، ثم صعد
المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:
أيها الناس، إن هذا الشهر قد خصكم الله به،
وحضركم، وهو سيد الشهور، فيه ليلة خير من
ألف شهر، تغلق فيه أبواب النار، وتفتح فيه
أبواب الجنان، فمن أدركه ولم يغفر له
فأبعده الله، ومن أدرك والديه ولم يغفر له
فأبعده الله، ومن ذكرت عنده فلم يصل علي
فلم يغفر الله له فأبعده الله " (1). وعن أبي
الورد، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " خطب
رسول الله صلى الله عليه وآله في آخر جمعة
من شعبان، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:
أيها الناس، إنه قد أظلكم شهر فيه ليلة خير
من ألف شهر، وهو شهر رمضا، فرض الله صيامه،
وجعل قيام ليلة فيه بتطوع صلاة كتطوع صلاة
سبعين ليلة فيما سواه من الشهور، وجعل لمن
تطوع فيه بخصلة من خصال الخير والبر كأجر
من أدى فريضة من فرائض الله عزوجل، ومن أدى
فيه فريضة من فرائض الله، كان كمن أدى
سبعين فريضة من فرائض الله فيما سواه من
الشهور " (2) الحديث. وعن مجالس الصدوق، عن
العلاء بن يزيد القرشي قال، قال الصادق
عليه السلام: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده،
عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث،
قال: " من صام شهر رمضان، وحفظ فرجه ولسانه،
وكف أذاه عن الناس، غفر الله له ذنوبه ما
تقدم منها وما تأخر، وأعتقه من النار،
وأحله دار القرار، وقبل شفاعته بعدد رمل
عالج من مذنبي أهل التوحيد " (3) إلى غير ذلك
مما هو من الكثرة بمكان.
[IMAGE: 0x01 graphic]
1. الكافي 4: 67 ح 5. 2 - الكافي 4: 66 ح 4، ورواه في
الفقيه 2: 58 ح 254، والتهذيب 3: 57 ح 198، وج 4: 152 ح
423، الوسائل 7: 171 أبواب أحكام شهر رمضان ب 1
ح 2. 3 - أمالي الصدوق: 26 ح 1، وعالج: جبال
متواصلة يتصل أعلاها بالدهناء بقرب
اليمامة، وأسفلها بنجد، وتتسع اتساعا
كثيرا، المصباح المنير 1: 425.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 30 ]
المقصد الثاني في مهيته وفيه مباحث:
المبحث الأول: الصوم في اللغة: مطلق
الإمساك، سواء كان عن الحركة أو الأكل أو
السير أو غير ذلك. وقد استعمله الشارع في
معنى أخص من ذلك. والكلام في صيرورته حقيقة
في الشرع فيه أو لا هو الكلام المعروف في
الحقيقة الشرعية. والأظهر ثبوتها فيه.
وأما صيروته حقيقة فيه عند الفقهاء
والمتشرعة فلا كلام فيه. ولهم في تعريفه
عبارات: فقيل: إنه الكف عن المفطرات مع
النية (1). وقيل: إنه توطين النفس لله تعالى
على ترك الثمانية - الأكل والشرب إلى آخرها
- من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، من
المكلف أو المميز المسلم الخالي عن
[IMAGE: 0x01 graphic]
1. الشرائع 1: 168.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 31 ]
السفر والمر ض وغيره من الموانع التي عدها
(1). وقيل: إنه إمساك مخصوص يأتي بيانه (2).
وقيل: إنه إمساك مخصوص عن أشياء مخصوصة على
وجه مخصوص (3). والحق ; أن حقيقة الصوم تختلف
باختلاف آراء المجتهدين، فعند كل مجتهد هو
الإمساك الخاص في الوقت الخاص على الوجه
الذي يبينه في كتاب الصوم. وهم مجمعون على
أن الإمساك في مجموع النهار عن كل ما اتفق
عليه أو اختلف فيه صوم. والإشكال فيما يحصل
فيه بعض المناقض ; كالمسافر الناوي له قبل
الزوال إذا عن له (4) التوطن أو دخول داره
بعد الصبح أنه من قبيل البدل الاضطراري أو
أن مهية الصوم هي ماتشمل مثل ذلك أيضا.
وكيف كان فتحديد الصوم بتعريف يكون جامعا
ومانعا في غاية الصعوبة، إلا بجعل ما يذكر
في كتاب الصوم حدا للصوم عند كل من يكتب
كتابا، ولذلك اكتفى العومة في المنتهى
بأنه إمساك مخصوص يأتي بيانه. فالتوجه إلى
تصحيح الحدود وطردها وعكسها لا طائل فيه،
ويشغلنا عنه الأهم. والتزام بعضهم " اعتبار
أمر وجودي كالتوطين في الإمساك، حتى لم
يكتف بالكف مع أنه لا ينفك عن التوطين، مع
أنهم جعلوه في الكتب الاصولية من الامور
الوجودية، ومناصا عن ارتكاب كون مطلق
الترك متعلقا للتكليف بالنهي " لاداعي
إليه ; لأن التحقيق أن الأعدام تصير متعلقة
للقدرة باعتبار الإبقاء، واستمرار الحكم
كاف،
[IMAGE: 0x01 graphic]
1. الدروس 1: 266. 2 - المعتبر 2: 643، المنتهى 2:
556. 3 - المبسوط 1: 265، التذكرة 6: 5. 4 - عن له:
عرض له. لسان العرب 13: 290.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 32 ]
فلا يضر الذهول عن الإمساك والغفلة عنه.
المبحث الثاني: قد عرفت حقيقة النية في
كتاب الطهارة وغيرها، وأنها القصد إلى
الفعل المعين تقربا إلى الله، وأنه لا
يعتبر قصد شئ من مشخصات الفعل ووجهه
وصفاته إلا ما احتاج تعين الفعل إليه في
نظر المكلف وتميزه، فلا حاجة إلى إعادة

/ 169