تکلمة منهاج الصالحین فی أحکام القضاء و الشهادات و الحدود و القصاص و الدیات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تکلمة منهاج الصالحین فی أحکام القضاء و الشهادات و الحدود و القصاص و الدیات - جلد 1

السید ابو القاسم الموسوی الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عليه الجهل بالحال، فإن لم يكذبه المدعي
فليس (إذا كان المدعى دنيا اوصينا ليست
بيده وح ان كان للمدعى بينة قضى به له والا
فرد عليه اليمين واما ان كانت عينا في يده
فله ان يحلف على نفى الاستحقاق واقعا) له
إحلافه وإلا أحلفه على عدم العلم. (مسألة
11): لا تسمع بينة المدعي على دعواه بعد حلف
(الظاهر انه يثبت الحق للمدعى بمجرد نكول
المنكر بلا احتياج الى يمين المدعى)
المنكر وحكم الحاكم له. (مسألة 12): إذا
امتنع المنكر عن الحلف ورده على المدعي،
فإن حلف المدعي ثبت له مدعاه، وإن نكل سقطت
دعواه. (مسألة 13): لو نكل المنكر بمعنى أنه
لم يحلف ولم يرد الحلف فالحاكم يرد الحلف
على المدعي فإن حلف حكم له. (مسألة 14): ليس
للحاكم إحلاف المدعي بعد إقامة البينة إلا
إذا كانت دعواه على الميت، فعندئذ - للحاكم
مطالبته باليمين على بقاء حقه في ذمته
زائدا على بينته. (مسألة 15): الظاهر اختصاص
الحكم المذكور بالدين فلو ادعى عينا كانت
بيد الميت وأقام بينة على ذلك قبلت منه بلا
حاجة إلى ضم يمين. (مسألة 16): لا فرق في
الدعوى على الميت بين أن يدعي المدعي دينا
على الميت لنفسه أو لموكله أو لمن هو ولي
عليه، ففي جميع ذلك لابد في ثبوت الدعوى من
ضم اليمين إلى البينة، كما أنه لا فرق بين
كون المدعي وارثا أو وصيا أو أجنبيا.
[ 6 ]
(مسألة 17): لو ثبت دين الميت بغير بينة، كما
إذا اعترف الورثة بذلك أو ثبت ذلك بعلم
الحاكم أو بشياع مفيد للعلم، واحتمل أن
الميت قد أوفي دينه، فهل يحتاج في مثل ذلك
إلى ضم اليمين أم لا؟ وجهان: الأقرب هو
الثاني. (مسألة 18): لو أقام المدعي على
الميت شاهدا واحدا وحلف، فالمعروف (وهو
الاظهر) ثبوت الدين بذلك وهل يحتاج إلى
يمين آخر؟ فيه خلاف، قيل بعدم الحاجة. وقيل
بلزومها (ان كان الحلف على ثبوت الحق لزم
يمين آخر على بقائه وان كان على الاستحقاق
الفعلى لم يحتج الى يمين آخر)، ولكن في
ثبوت الحق على الميت بشاهد ويمين إشكال بل
منع. (مسألة 19): لو قامت البينة بدين على صبي
أو مجنون أو غائب فهل يحتاج إلى ضم اليمين
فيه تردد وخلاف، والأظهر عدم الحاجة إليه.
(مسألة 20): لا يجوز الترافع إلى حاكم آخر
بعد حكم الحاكم الأول، ولا يجوز للآخر نقض
حكم الأول إلا إذا لم يكن الحاكم الأول
واجدا للشرائط، أو كان حكمه مخالفا لما
ثبت قطعا من الكتاب والسنة. (مسألة 21): إذا
طالب المدعي حقه وكان المدعى عليه غائبا،
ولم يمكن إحضاره (في الغائب عن البلد لا
يتوقف الحكم عليه بعدم امكان احضاره)
فعلا، فعندئذ إن أقام البينة على مدعاه
حكم الحاكم له بالبينة وأخذ حقه من أموال
المدعى عليه ودفعه له وأخذ منه كفيلا
بالمال. والغائب إذا قدم فهو على حجته فإن
أثبت عدم استحقاق المدعي شيئا عليه استرجع
الحاكم ما دفعه للمدعى ودفعه للمدعى عليه
(الحكم على الغائب مختص بحق الناس ولا يحكم
عليه في حق الله تعالى فلو كان غائبا
واقيمت البينة على سرقته ثبت عليه المال
دون الحد). (مسألة 22): إذا كان الموكل غائبا،
وطالب وكيله الغريم بأداء ما عليه من حق،
وادعى الغريم التسليم إلى الموكل أو
الإبراء، فإن أقام البينة على ذلك فهو،
والا فعليه أن يدفعه إلى الوكيل. (مسألة 23):
إذا حكم الحاكم بثبوت دين على شخص وامتنع
[ 7 ]
المحكوم عليه عن الوفاء جاز للحاكم حبسه
واجباره على الأداء نعم إذا كان المحكوم
عليه معسرا لم يجز حبسه بل ينظره الحاكم
حتى يتمكن من الاداء (ويجب عليه الكتب ان
قدر عليه ولم يكن عسرا فللحاكم الزامه به).
احكام اليمين (مسألة 24): لا يصح الحلف الا
بالله وبأسمائه تعالى ولا يعتبر فيه أن
يكون بلفظ عربي بل يصح بكل ما يكون ترجمة
لأسمائه سبحانه. (مسألة 25): يجوز للحاكم أن
يحلف أهل الكتاب بما يعتقدون به ولا يجب
الزامهم بالحلف بأسمائه تعالى الخاصة.
(مسألة 26): هل يعتبر في الحلف المباشرة أو
يجوز فيه التوكيل فيحلف الوكيل نيابة عن
الموكل؟ الظاهر هو اعتبار المباشرة.
(مسألة 27): إذا علم أن الحالف قد ورى في حلفه
وقصد به شيئا آخر ففي كفايته وعدمها خلاف
والأظهر عدم الكفاية. (مسألة 28): لو كان
الكافر غير الكتابي المحترم ماله،
كالكافر الحربي أو المشرك أو الملحد ونحو
ذلك، فقد ذكر بعض أنهم يستحلفون بالله
وذكر بعض أنهم يستحلفون بما يعتقدون به
على الخلاف المتقدم، ولكن الظاهر أنهم لا
يستحلفون بشئ ولا تجري عليهم أحكام
القضاء. (مسألة 29): المشهور عدم جواز احلاف
الحاكم أحدا إلا في مجلس قضائه، ولكن
لادليل (الا ان الظاهر انه اجماعي
والاحتياط طريق النجاة) عليه فالأظهر
الجواز. (مسألة 30): لو حلف شخص على أن لا
يحلف أبدا، ولكن اتفق توقف اثبات حقه على
الحلف جاز له ذلك. (مسألة 31): إذا ادعى شخص
مالا على ميت، فان ادعى علم الوارث به
والوارث ينكره فله احلافه بعدم العلم والا

/ 49