تکلمة منهاج الصالحین فی أحکام القضاء و الشهادات و الحدود و القصاص و الدیات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تکلمة منهاج الصالحین فی أحکام القضاء و الشهادات و الحدود و القصاص و الدیات - جلد 1

السید ابو القاسم الموسوی الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فلا يتوجه الحلف
[ 8 ]
على الوارث. (مسألة 32): لو علم أن لزيد حقا
على شخص، وادعى علم الورثة بموته، وأنه
ترك مالا عندهم، فان اعترف الورثة بذلك
لزمهم الوفاء، والا فعليهم الحلف إما على
نفي العلم بالموت أو نفي وجود مال للميت
عندهم. (مسألة 33): إذا ادعى شخص على مملوك،
فالغريم مولاه ولا أثر لاقرار المملوك في
ثبوت الدعوى بلا فرق في ذلك بين دعوى المال
والجناية نعم إذا كانت الدعوى أجنبية عن
المولى كما إذا ادعى على العبد اتلاف مال
واعترف العبد به ثبت ذلك ويتبع به بعد
العتق وبذلك يظهر حكم ما إذا كانت الدعوى
مشتركة بين العبد ومولاه كما إذا ادعى على
العبد القتل عمدا أو خطأ واعترف العبد به
فانه لا أثر له بالنسبة إلى المولى، ولكنه
يتبع به بعد العتق. (مسألة 34): لا تثبت
الدعوى في الحدود الا بالبينة أو الاقرار،
ولا يتوجه اليمين فيها على المنكر. (مسألة
35): يحلف المنكر للسرقة مع عدم البينة، فان
حلف سقط عنه الغرم، ولو أقام المدعي شاهدا
وحلف غرم المنكر وأما الحد فلا يثبت الا
بالبينة أو الاقرار ولا يسقط بالحلف فإذا
قامت البينة بعد الحلف جرى عليه الحد.
(مسألة 36): إذا كان على الميت دين، وادعى
الدائن أن له في ذمة شخص آخر دينا، فان كان
الدين مستغرقا رجع الدائن إلى المدعى عليه
وطالبه بالدين فان أقام البينة على ذلك
فهو، والاحلف المدعى عليه، وان لم يكن
مستغرقا فان كان عند الورثة مال للميت غير
المال المدعى به في ذمة غيره رجع الدائن
إلى الورثة وطالبهم بالدين وان لم يكن له
[ 9 ]
مال عندهم، فتارة يدعي الورثة عدم العلم
بالدين للميت على ذمة آخر، وأخرى يعترفون
به، فعلى الأول يرجع الدائن إلى المدعى
عليه فان اقام البينة على ذلك فهو والا حلف
المدعى عليه، وعلى الثاني يرجع إلى الورثة
وهم يرجعون إلى المدعى عليه ويطالبونه
بدين الميت، فان أقاموا البينة على ذلك
حكم بها لهم، والا فعلى المدعى عليه الحلف.
نعم لو امتنع الورثة من الرجوع إليه
فللدائن أن يرجع إليه ويطالبه بالدين على
ما عرفت. حكم اليمين مع الشاهد الواحد
(مسألة 37): تثبت الدعوى في الاموال بشهادة
عدل واحد ويمين المدعي والمشهور على أنه
يعتبر في ذلك تقديم الشهادة على اليمين،
فلو عكس لم تثبت. وفيه إشكال، وإن كان لا
يخلو من وجه (ضعيف والاظهر عدم اعتباره)
هذا كله في الدعوى على غير الميت. وأما
الدعوى عليه فقد تقدم الكلام فيها. (مسألة
38): الظاهر ثبوت المال المدعى به بهما
مطلقا، عينا كان أو دينا. وأما ثبوت غير
المال من الحقوق الاخر بهما ففيه إشكال.
والثبوت أقرب (بحسب العمومات الا ان تسالم
الاصحاب على عدم القضاء بهما في غير المال
كالبيع وما يقصد منه المال كالبيع والوصية
به والجناية الموجبة للدية وما شاكل يوجب
تخصيص العمومات. (مسألة 39): إذا ادعى جماعة
مالا لمورثهم، وأقاموا شاهدا واحدا، فان
حلفوا جميعا قسم المال بينهم بالنسبة وإن
حلف بعضهم وامتنع الآخرون، ثبت حق الحالف
دون الممتنع فان كان المدعى به دينا أخذ
الحالف حصته ولا يشاركه فيها غيره وان كان
عينا شاركه فيها غيره وكذلك الحال في دعوى
الوصية بالمال لجماعة فانهم إذا أقاموا
شاهدا واحدا ثبت حق الحالف منهم دون
الممتنع. (مسألة 40): لو كان بين الجماعة
المدعين مالا لمورثهم صغير،
[ 10 ]
فالمشهور أنه ليس لوليه الحلف لاثبات حقه
بل تبقى حصته إلى أن يبلغ وفيه اشكال
والأقرب أن لوليه الحلف فان لم يحلف ومات
الصبي قبل بلوغه قام وارثه مقامه فان حلف
فهو والا فلا حق له. (مسألة 41): إذا ادعى بعض
الورثة أن الميت قد أوقف عليهم داره مثلا
نسلا بعد نسل وأنكره الآخرون، فان أقام
المدعون البينة ثبتت الوقفية، وكذلك إذا
كان لهم شاهد واحد وحلفوا جميعا، وإن
امتنع الجميع لم تثبت الوقفية وقسم المدعى
به بين الورثة بعد إخراج الديون والوصايا
إن كان على الميت دين أو كانت له وصية،
وبعد ذلك يحكم بوقفية حصة المدعي للوقفية
أخذا باقراره، ولو حلف بعض المدعين دون
بعض ثبتت الوقفية في حصة الحالف فلو كانت
للميت وصية أو كان عليه دين أخرج من
الباقي، ثم قسم بين سائر الورثة. (مسألة 42):
إذا امتنع بعض الورثة عن الحلف، ثم مات قبل
حكم الحاكم قام وارثة مقامه فان حلف ثبت
الوقف في حصته والا فلا. فصل في القسمة
(مسألة 43): تجرى القسمة في الاعيان
المشتركة المتساوية الأجزاء وللشريك أن
يطالب شريكه بقسمة العين فان امتنع اجبر
عليها. (مسألة 44): تتصور القسمة في الأعيان
المشتركة غير المتساوية الأجزاء على صور:
(الاولى) - أن يتضرر الكل بها (الثانية) - أن
يتضرر البعض دون بعض. (الثالثة) - أن لا
يتضرر الكل، فعلى الاولى لا تجوز القسمة
بالاجبار وتجوز بالتراضي. وعلى الثانية

/ 49