تکلمة منهاج الصالحین فی أحکام القضاء و الشهادات و الحدود و القصاص و الدیات جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تکلمة منهاج الصالحین فی أحکام القضاء و الشهادات و الحدود و القصاص و الدیات - جلد 2

السید ابو القاسم الموسوی الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تکمله منهاج الصالحين
السيد الخوئي ج 2
[ 1 ]
تكلمة منهاج الصالحين في أحكام القضاء
والشهادات والحدود والقصاص والديات فتاوى
مرجع المسلمين زعيم الحوزة العلمية السيد
ابو القاسم الموسوي الخوئي
[ 3 ]
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي
أنار للمؤمنين سبل دينه ووفق الصالحين
للسير على منهاج شريعته والصلاة والسلام
على أفضل سفرائه وخاتم أنبيائه وأشرف
بريته محمد وعترته الطاهرين واللعنة
الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم
الدين. وبعد فيقول المفتقر إلى رحمة ربه
السائل إياه تسديد الخطى ومغفرة الخطايا
أبو القاسم ابن العلامة الجليل المرحوم
السيد علي أكبر الموسوي الخوئي تغمده الله
برحمته إني لما رأيت مسائل القضاء
والشهادات والحدود والقصاص والديات يكثر
الابتلاء بها والسؤال عنها أحببت أن
أدونها وأتعرض لها لتكون تكملة ل‍ (منهاج
الصالحين) وأشكر الله تعالى وأحمده على
توفيقه إياي لا تمامها وإياه أسأل أن ينفع
بها المؤمنين ويجعلها ذخرا لي ليوم الدين
إنه سميع مجيب.
[ 5 ]
كتاب القضاء القضاء هو فصل الخصومة بين
المتخاصمين، والحكم بثبوت دعوى المدعي أو
بعدم حق له على المدعى عليه. والفرق بينه
وبين الفتوى أن الفتوى عبارة عن بيان
الأحكام الكلية من دون نظر إلى تطبيقها
على مواردها وهي - أي الفتوى - لا تكون حجة
إلا على من يجب عليه تقليد المفتي بها،
والعبرة في التطبيق إنما هي بنظره دون نظر
المفتي. وأما القضاء فهو الحكم بالقضايا
الشخصية التي هي مورد الترافع والتشاجر،
فيحكم القاضي بأن المال الفلاني لزيد أو
أن المرأة الفلانية زوجة فلان وما شاكل
ذلك، وهو نافذ على كل أحد حتى إذا كان أحد
المتخاصمين أو كلاهما مجتهدا. نعم قد يكون
منشأ الترافع الاختلاف في الفتوى، كما إذا
تنازع الورثة في الأراضي، فادعت الزوجة
ذات الولد الارث منها، وادعى الباقي
حرمانها فتحاكما لدى القاضي، فإن حكمه
يكون نافذا عليهما وإن كان مخالفا لفتوى
من يرجع إليه المحكوم عليه. (مسألة 1):
القضاء واجب كفائي. (مسألة 2): هل يجوز أخذ
الاجرة على القضاء من المتخاصمين أو
غيرهما؟ فيه اشكال. والأظهر الجواز. (مسألة
3): بناءا على عدم جواز أخذ الأجرة على
القضاء هل يجوز أخذ الأجرة على الكتابة؟
الظاهر ذلك. (مسألة 4): تحرم الرشوة على
القضاء. ولا فرق بين الآخذ والباذل. (مسألة
5): القاضي على نوعين: القاضي المنصوب،
وقاضي التحكيم. (مسألة 6): هل يكون تعيين
القاضي بيد المدعي أو بيده والمدعى عليه
معا؟ فيه تفصيل، فإن كان القاضي قاضي
التحكيم فالتعيين بيدهما معا، وإن كان
[ 6 ]
قاضيا منصوبا فالتعيين بيد المدعي. وأما
إذا تداعيا فالمرجع في تعيين القاضي عند
الاختلاف هو القرعة. (مسألة 7): يعتبر في
القاضي أمور: (الأول): البلوغ (الثاني)
العقل (الثالث) الذكورة (الرابع) الإيمان
(الخامس) طهارة المولد (السادس) العدالة
(السابع) الرشد (الثامن) الاجتهاد بل الضبط
على وجه، ولا تعتبر فيه الحرية كما لا
تعتبر فيه الكتابة ولا البصر، فإن العبرة
بالبصيرة. (مسألة 8): كما أن للحاكم أن يحكم
بين المتخاصمين بالبينة وبالإقرار
وباليمين كذلك له أن يحكم بينهما بعلمه
ولا فرق في ذلك بين حق الله وحق الناس، نعم
لا يجوز إقامة الحد قبل مطالبة صاحب الحق،
وإن كان قد علم الحاكم بموجبه، على ما
يأتي. (مسألة 9): يعتبر في سماع الدعوى أن
تكون على نحو الجزم، ولا تسمع إذا كانت على
نحو الظن أو الاحتمال. (مسألة 10): إذا ادعى
شخص مالا على آخر، فالآخر لا يخلو من أن
يعترف له أو ينكر عليه أو يسكت: بمعنى أنه
لا يعترف ولا ينكر فهنا صور ثلاث: (الاولى) -
اعتراف المدعى عليه فيحكم الحاكم على طبقه
ويؤخذ به. (الثانية) - انكار المدعى عليه
فيطالب المدعي بالبينة فان أقامها حكم على
طبقها والا حلف المنكر، فإن حلف سقطت
الدعوى ولا يحل للمدعي - بعد حكم الحاكم -
التقاص من مال الحالف. نعم لو كذب الحالف
نفسه جاز للمدعي مطالبته بالمال فان امتنع
حلت له المقاصة من أمواله. (الثالثة) - سكوت
المدعى عليه، فيطالب المدعي بالبينة فإن
لم يقمها ألزم الحاكم المدعى عليه بالحلف
إذا رضي به المدعي وطلبه فإن حلف فهو، وإلا
فيرد
[ 7 ]
الحاكم الحلف على المدعى. وأما إذا ادعى
المدعى عليه الجهل بالحال، فإن لم يكذبه
المدعي فليس له إحلافه وإلا أحلفه على عدم
العلم. (مسألة 11): لا تسمع بينة المدعي على
دعواه بعد حلف المنكر وحكم الحاكم له.
(مسألة 12): إذا امتنع المنكر عن الحلف ورده

/ 46