ذخیرة المعاد جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذخیرة المعاد - جلد 1

محمد باقر بن محمد مؤمن المحقق السبزواری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ذخيرة المعاد
المحقق السبزواري ج 1
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 1 ]
ذخيرة المعاد في شرح الارشاد للعلامة
المحقق ملا محمد باقر السبزواري مؤسسة آل
البيت عليهم السلام لاحياء التراث.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 2 ]
كتاب الطهارة وبه نستعين بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلوة
والسلام على خيار خلقه سادات الانام محمد
واله الطاهرين الكرام الاجلاء العظام
كتاب الطهارة أي هذا كتاب الطهارة والكتاب
اسم منفرد وجمعه كتب بضم التاء وسكونها وهو
فعال من الكتب بفتح الكاف سمى به المكتوب
كالخلق بمعنى المخلوق وكقولهم هذا درهم
ضرب الامير ومعناه الجمع ومنه تكتب بنوا
فلان إذا تجمعوا ومنه الكتاب لانه يجمع
امورا متفرقة من المسائل والطهارة مصدر
طهر بضم العين وفتحها وهى لغة النظافة وقد
نقلت في الاصطلاح إلى المعنى الشامل
للوضوء والغسل والتيمم وقد اختلف كلام
الاصحاب في تعريفها ولا يكاد يوجد تعريف
خال عن الطعن حتى زعم بعضهم ان التعريف
لفظي والاطناب في هذا الباب قليل الجدوى
في امر الدين فالاشتغال بالامر الاهم اولى
والنظر في اقسامها واسبابها وهى الاحداث
الموجبة للطهارة و معنى السبب عند
الاصوليين الوصف الظاهر المنضبط الذى
جعله الشارع مناط الحكم شرعى كالوقت لوجوب
الصلوة وما يحصل به وهو الماء والتراب
وتوابعها كاحكام الخلوة والنجاسات وكيفته
ازالتها واحكام الاواني وغيرها الاول في
اقسامها وهى وضوء وغسل وتيمم أي منقسمة
إليها انقسام الكلى إلى جزئياته وكل منها
واجب وندب فالوضوء يجب باصل الشرع للصلوة
والطواف الواجبين والتقييد بالوجوب بناء
على عدم وجوب الوضوء لصلوة النافلة وان
كان شرطا في صحتها لجواز تركه مع ترك
المشروط به وقد يتوهم وجوب الوضوء لها
بناء على توجه الذم على تاركه إذا اتى
بالنافلة في تلك الحال غفلة عن ان الذم ليس
لترك الوضوء بل للفعل المذكور وربما اعان
على هذا التوهم اطلاق الواجب عليه مجازا
لمشاركته مع الواجب في الشرطية وقد يعبر
عنه بالوجوب الشرطي اشارة إلى علاقة
التجوز وهذا الحكم اعني وجوب الوضوء
للصلوة الواجبة اجماعي وتدل عليه الاخبار
والاية وتندرج في الواجب اليومية وغيرها
من بقية الصلواة الواجبة ولا يحتاج إلى
اخراج صلوة الميت ان قلنا ان اطلاق الصلوة
عليها مجاز والمعروف من مذهب الاصحاب ان
الوضوء ليس واجبا لنفسه بل انما يجب عند
اشتغال الذمة بواجب مشروط به حتى ان
المصنف في التذكرة والمدقق الشيخ على
والشهيد الثاني نقلوا الاجماع عليه وحكى
الشهيد في الذكرى قولا بوجوب الطهارات
اجمع بحصول اسبابها وجوبا موسعا لا يتضيق
الا لظن الوفات أو لضيق وقت العبادة
المشروطة بها واحتمل المصنف في النهاية
وجوب الوضوء بحدث واسبابه استدل الاولون
بقوله تعالى إذ اقمتم إلى الصلوة فاغسلوا
الاية إذ المراد والله اعلم إذا اردتم
القيام إلى الصلوة أو معنى اخر يقاربه لا
نفس القيام إلى الصلوة والا لزم وجوب
الوضوء مؤخرا عن الصلوة وهو باطل اجماعا
والاستدلال بالاية من وجهين الاول ان هذا
الكلام يستفاد منه بحسب العرف ان المطلوب
الغسل والمسح لاجل الصلوة كما إذا قيل إذا
اردت الحرب فخذ سلاحك يفهم منه الاخذ لاجل
الحرب وفيه انه لا منافاة بين الوجوب لاجل
الصلوة وبين وجوبه في نفسه فيجوز ان يجتمع
الوج؟؟ ان الثاني ان مفهوم الشرط حجة عند
اكثر الاصوليين فالاية تدل على عدم وجوب
الوضوء عند عدم ارادة الصلوة فلا يكون
واجبا لنفسه وفيه ان المسلم حجية مفهوم
الشرط إذا لم يكن للتعليق بالشرط فائدة
اخرى سوى التخصيص وهيهنا ليس كذلك إذ يجوز
ان تكون الفائدة هيهنا بيان ان الوضوء
واجب لاجل الصلوة وان كان واجبا في نفسه
فيكون الغرض متعلقا بالوجوب العارض له حين
ارادة الصلوة باعتبار التوصل به إليها
وكونه من مصالحها مع انه يستفاد من هذا
التعليق كون الوضوء شرطا لصحة الصلوة إذ
يستفاد منه وجوب الوضوء سابقا على الصلوة
فالاتيان بالصلوة بدون الوضوء كان ضدا
للواجب المذكور وضد الواجب قبيح منهى عنه
ولا يجوز التعبد بالقبيح المنهى عنه على
ما حققناه في اصول الفقه وان خالف في كلتا
المقدمتين جماعة من الاصوليين وسيجيئ في
بعض مباحث هذا الكتاب اشارة اجمالية إلى
تحقيق الامر فيهما بل يمكن ان يقال الاية
حجة عليهم إذ يستفاد منها وجوب الوضوء عند
ارادة القيام و قد تكون الارادة متحققة
قبل الوقت فيلزم على هذا ان يكون الوضوء
قبل الوقت واجبا وهم نافون لذلك متحاشون
عنه واستدلوا ايضا بما رواه الشيخ في كتاب
الصلوة في اوايل باب تفصيل ما تقدم ذكره عن
زرارة في الصحيح عن ابى جعفر ع قال إذا دخل

/ 346