بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الوقت وجب الطهور والصلوة ولا صلوة الا بطهور واورده الصدوق في الفقيه مرسلا عن ابى جعفر ع وجه الاستدلال بهذا الخبر اشتراط وجوب الطهور بدخول الوقت والمشروط عدم عند عدم الشرط و في ترتب الفعل الدال على التجدد على دخول الوقت دلالة على ذلك واورد عليه بعضهم ان المشروط وجوب الطهور والصلوة معا وانتفاء هذا المجموع يتحقق بانتفاء احد جزئيه فلا يتعين انتفاؤهما معا ولعل غرضه ان المشروط وجوب المجموع على سبيل الاستغراق الافرادى فكأنه قيل إذا دخل الوقت وجب كل واحد من الامرين واللازم من ذلك على تقدير حجية مفهوم الشرط رفع الايجاب الكلى عند انتفاء الشرط لا ان المشروط مجموع الامرين من حيث هو مجموع إذ ذلك بعيد جدا بقى الكلام في التجدد المستفاد من الفعل ويمكن ان يقال تعليقه بالشرط بناء على ان الوجوب المؤكد انما يكون عند دخول الوقت أو بأعتبار ان اتصافه بنوع من الوجوب وهو الوجوب لغيره متجدد عند الوقت وارتكاب هذا التأويل اقرب من حمل ما يعارضه على خلاف الظاهر كما سيظهر على ان هذه الصيغة شاع استعمالها في مجرد الثبوت من غير ارادة التجدد الفعلى شيوعا تاما فيقال وجب كذا ويجب كذا مستعملين في اصل الثبوت يظهر ذلك للمتتبع واما الاجماع المنقول ففيه ان الظاهر ان هذه المسألة مما لم يصرح فيه القدماء بشئ وانما تجدد الكلام في الوجوب الغيرى ومقابله بين المتأخرين وكلام لقد ماء مجمل خال عن هذا التعيين نعم كلام ابن بابويه ظاهره الوجوب الغيرى حيث قال باب وقت وجوب الطهور واورد خبر زرارة مذكور وهو ليس بصريح فيه واثبات الاجماع في مثل هذه المسائل الناشئة بين المتأخرين لا يخلو عن تعذر أو تعسر سيما مع وجود الخلاف كما عرفت ويدل على وجوب الوضوء لنفسه الاخبار التى علق فيها الوجوب على وجود الاسباب وهى كثيرة منها قول الصادق ع في حديث رواه الشيخ عن زيد الشحام في الصحيح ان عليا ع كان يقول من وجد طعم النوم فانما اوجب عليه الوضوء وقوله ع فيما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح فإذا نامت الاذن والعين والقلب وجب الوضوء وقول ابى الحسن ع فيما رواه الكليني عن معمر بن خلاد في الصحيح إذا خفى عليه الصوت فقد وجب عليه الوضوء إلى غير ذلك من الاحاديث والحاصل انه وقع التعارض بين تلك الاحاديث وبين الخبر السالف في الجملة فلابد من ارتكاب التأويل اما في الخبر السابق ويعضده قرب التأويل فيه وكثرة معارضه واما في تلك الاحاديث وتعضده الشهرة بين الاصحاب ولولاها لكان القول بوجوب الوضوء لنفسه متجها الا ان الاجتراء على خلاف المشهور مشكل والمسألة محل التوقف ومس كتابة القران ان وجب لما لم تكن الغاية هنا واجبة باصل الشرع لم يصفه بالوجوب بل اتى بطريق الشرط بخلاف [IMAGE: 0x01 graphic] [ 3 ] الاوليين وهذا الحكم مبنى على تحريم المس للمحدث بالحدث الاصغر وهو المشهور بين الاصحاب حتى ان الشيخ في الخلاف نقل اجماع الفرقة عليه والحق بها أبو الصلاح اسم الله تعالى وخالف الشيخ في المبسوط فزعم الكراهة وهو المحكى عن ابن البراج وابن ادريس قال في الذكرى بعد نسبته الكراهة إلى المبسوط ويلزم ابن الجنيد الكراهة لانه يكره ذلك للجنب والحائض وحدثهما اقوى وقد يريد ان بالكراهة الحرمة ولا يخفى ان حمل كلام الشيخ على الحرمة يخالف ما قال في موضع اخر من المبسوط بعد تقسيم الوضوء إلى الواجب والمندوب فالواجب هو الذى يجب الاستباحة الصلوة أو الطواف لا وجه لوجوبه الا هذين حجة الاول وجهان الاول قوله تعالى انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون واستدلال بهذه الاية مبنى على ارجاع ضمير لا يمسه إلى القران وكون الجملة صفة للقران أو خبرا ثالثا لان وحينئذ يكون النفى بمعنى النهى قيل نقلا عن التبيان ومجمع البيان وعندنا ان الضمير يعود إلى القران فلا يجوز لغير الطاهر مسه قيل وينبه عليه قوله تعالى تنزيل من رب العالمين فانه صفة للقران أو خبر اخر لان وما نقل عن بعض الصادقين من ان المراد المطهرون من الاحداث والخباثات وفى بعض الاخبار الذى ينبغى ان يعد من الصحاح نسب المنع إلى الاية الشريفة ولقائل ان يقول لا يتعين ارجاع الضمير إلى القران فيجوز ان يكون راجعا إلى الكتاب ويكون المعنى في كتاب مكنون أي اللوح المحفوظ لا يمس ذلك الكتاب الا الملئكة المطهرون من ادناس الذنوب كما ذكره صاحب الكشاف ويرجحه قرب المرجع وابقاء الجملة على ظاهرها وكلام التبيان ومجمع البيان وان كان مشعرا باتفاق الاصحاب على ارجاع الضمير إلى القران لكن في اثباته اشكال ولو سلم رجوع الضمير إلى القران يحتمل ان يكون المراد لا يمسه الا المطهرون لكونه في اللوح المحفوظ ابقاء للجملة على ظاهرها وايضا على تقدير الرجوع إلى القران والعدول عن