منهاج الصالحین جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منهاج الصالحین - جلد 2

السید محمد الروحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فإن كانت حصة أحدهم سدسا والآخر ثلثا والثالث نصفا، فلصاحب السدس ثقب واحد، ولصاحب الثلث ثقبان ولصاحب النصف ثلاثة ثقوب فالمجموع ستة.

مسألة 778: القسمة بحسب الاجزاء لازمة والظاهر أنها قسمة إجبار فإذا طلبها أحد الشركاء اجبر الممتنع منهم عليها. وأما القسمة بالمهاياة والتناوب، فهي ليست بلازمة، فيجوز لكل منهم الرجوع عنها، نعم الظاهر عدم (بل الظاهر الجواز وان ضمن خ مقدار ما استوفاه) جواز رجوع من استوفى تمام نوبته دون الآخر.

مسألة 779: إذا اجتمع جماعة على ماء (بان حيوه على اراض ليقوها منه) مباح من عين أو واد أو نهر أو نحو ذلك، كان للجميع حق السفي منه، وليس لاحد منهم شق نهر فوقها ليقبض الماء كله أو ينقصه عن مقدار احتياج الباقين. وعندئذ فإن كفى الماء للجميع من دون مزاحمة فهو، وإلا قدم الاسبق فالاسبق في الاحياء إن كان وعلم السابق، وإلا قدم الاعلى فالاعلى والاقرب فالاقرب إلى فوهة العين أو أصل النهر، وكذا الحال في الانهار المملوكة المنشقة من الشطوط، فإن كفى الماء للجميع، وإلا قدم الاسبق فالاسبق أي: من كان شق نهره أسبق من شق نهر الآخر. وهكذا إن كان هناك سابق ولاحق وإلا فيقبض الاعلى بمقدار ما يحتاج إليه (وقد حدد ذلك في الاخبار في المورد الاول بان لا يزيد للنخل عن الكعب وهو اول الساق وللشجر عن القدم وللزرع عن اشراك)، ثم ما يليه وهكذا.

مسألة 780: تنقية النهر المشترك وإصلاحه ونحوهما على الجميع بنسبة ملكهم إذا كانوا مقدمين على ذلك باختيارهم وأما إذا لم يقدم عليها إلا البعض لم يجبر الممتنع.

/ 420