بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مسألة 1800: إذا كان للعتيق زوج أو زوجة كان له نصيبه الاعلى والباقي للمعتق. مسألة 1801: إذا اشترك جماعة في العتق، اشتركوا في الميراث ذكورا كانوا أم اناثا أم ذكورا واناثا وإذا عدم المعتق فإن كان ذكرا انتقل الولاء إلى ورثته الذكور كالاب والبنين دون النساء كالزوجة والام والبنات، وإذا كان انثى انتقل إلى عصبتها وهم اولاد أبيها دون أولادها ذكورا واناثا وفي عدم كون الاب نفسه من العصبة إشكال. مسألة 1802: يقوم أولاد الاولاد مقام آبائهم عند عدمهم ويرث كل منهم نصيب من يتقرب به كما تقدم في الميراث بالقرابة. مسألة 1803: مع فقد الاب والاولاد حتى من نزلوا يكون الولاء للاخوة والاجداد من الاب دون الاخوات والجدات والاجداد من الام ومع فقدهم فللاعمام دون الاخوال والعمات والخالات، ومع فقد قرابة المعتق يرثه المعتق له فإن عدم وكان ذكرا ورثه أولاده الذكور وأبوه وأقاربه من الاب دون الام وإن كان انثى ورثته العصبة. مسألة 1804: لا يرث العتيق مولاه بل إذا لم يكن له قريب ولا ضامن جريرة كان ميراثه للامام. مسألة 1805: لا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه في بيع. مسألة 1806: إذا حملت الامة المعتقة بعد العتق من رق فالولد حر وولاؤه لمولى الامة الذي اعتقها، فإذا اعتق أبوه انجر الولاء من معتق امه إلى معتق أبيه، فإن فقد فإلى ورثته الذكور فإن فقدوا فإلى عصبته فإن فقدوا فإلى معتق معتق أبيه ثم إلى ورثته الذكور ثم إلى عصبته ثم إلى معتق معتق معتق أبيه وهكذا، فإن فقد الموالي وعصباتهم فلمولى عصبة