منهاج الصالحین جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منهاج الصالحین - جلد 2

السید محمد الروحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

القواعد لزوم (بل اشتغال الذمة باقل مما يقتضيه قول اهل الخبرة ففى المثال يشتغل الذمة بالربع) الاخذ بقول أقواهم خبرة والاحوط التصالح.

مسألة 161: إذا إشترى شيئين بثمنين صفقة، فظهر عيب في أحدهما كان له الخيار في رد المعيب وحده، فإن إختار الرد كان للبائع الفسخ في الصحيح، وكذا إذا إشترى شيئين بثمن واحد لكن ليس له رد المعيب وحده (بل له ذلك) بل يردهما معا على تقدير الفسخ.

مسألة 162: إذا اشترك شخصان في شراء شئ فوجداه معيبا جاز لاحدهما الفسخ في حصته ويثبت الخيار للبائع حينئذ على تقدير فسخه.

مسألة 163: لو زال العيب قبل ظهوره للمشتري فالاظهر عدم سقوط الخيار، فيجوز له الرد مع إمكانه، وإلا طالب بالارش. تذنيب في أحكام الشرط كما يجب الوفاء بالعقد اللازم يجب الوفاء بالشرط المجعول فيه، كما إذا باعه فرسا بثمن معين واشترط عليه أن يخيط له ثوبه فإن البائع يستحق على المشتري الخياطة بالشرط، فتجب عليه خياطة ثوب البائع. ويشترط في وجوب الوفاء بالشرط أمور. منها: أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة ويتحقق هذا في موردين: الاول: أن يكون العمل بالشرط غير مشروع في نفسه كما إذا إستأجره للعمل في نهار شهر رمضان بشرط أن يفطر أو يبيعه شيئا بشرط أن يرتكب محرما من المحرمات الالهية. الثاني: أن يكون الشرط بنفسه مخالفا لحكم شرعي كما إذا زوجه

/ 420