منهاج الصالحین جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منهاج الصالحین - جلد 2

السید محمد الروحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وتجزي الاجازة منه في صحته له، وله الاخذ من المشتري الثاني بثمنه فيصح البيع الاول.

مسألة 353: إذا زادت العقود على اثنين فإن أخذ بالسابق بطل اللاحق ويصح مع اجازته، وإن أخذ باللاحق صح السابق، وإن أخذ بالمتوسط صح ما قبله وبطل ما بعده ويصح مع إجازته.

مسألة 354: إذا تصرف المشتري في المبيع بوقف أو هبة لازمة أو غير لازمة أو بجعله صداقا أو غير ذلك مما لا شفعة فيه كان للشفيع الاخذ بالشفعة بالنسبة إلى البيع فتبطل التصرفات اللاحقة له.

مسألة 355: الشفعة من الحقوق فتسقط بالاسقاط ويجوز تعويض المال بازاء إسقاطها وبازاء عدم الاخذ بها لكن على الاول لا يسقط إلا بالاسقاط فإذا لم يسقطه وأخذ بالشفعة صح وكان آثما ومعطى العوض مخير بين الفسخ ومطالبة العوض وأن يطالبه بأجرة المثل للاسقاط والظاهر صحة الاخذ بالشفعة على الثاني أيضا. ويصح الصلح عليه نفسه فيسقط بذلك.

مسألة 356: الظاهر أنه لا إشكال في أن حق الشفعة لا يقبل الانتقال إلى غير الشفيع.

مسألة 357: إذا باع الشريك نصيبه قبل الاخذ بالشفعة فالظاهر سقوطها خصوصا إذا كان بيعه بعد علمه بالشفعة.

مسألة 358: المشهور اعتبار العلم بالثمن (وهو لو لم يكن اقوى لاريب في انه احوط) في جواز الاخذ بالشفعة فإذا أخذ بها وكان جاهلا به لم يصح لكن الصحة لا تخلو من وجه.

مسألة 359: إذا تلف تمام المبيع قبل الاخذ بالشفعة سقطت.

مسألة 360: إذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط وجاز له أخذ

/ 420