فتح الباری شرح صحیح البخاری جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فتح الباری شرح صحیح البخاری - جلد 10

شهاب الدین ابن حجر العسقلانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال وقال لي الاستاذ أبو عبد الله بن
سليمان معناه ذبح ما لا يجزي في الاضحية
مما هو لحم أه وبالغ بن العربي فقال
الرواية بسكون الحاء هنا غلط وإنما هو
اللحم بالتحريك يقال لحم الرجل بسكر الحاء
يلحم بفتحها إذا كان يشتهي اللحم وأما
القرطبي في المفهم فقال تكلف بعضهم ما لا
يصح رواية أي اللحم بالتحريك ولا معنى وهو
قول الآخر معنى المكروه إنه مخالف للسنة
قال وهو كلام من لم يتأمل سياق الحديث فإن
هذا التأويل لا يلائمه إذ لا يستقيم أن
يقول هذا اليوم اللحم فيه مخالف للسنة
وأني عجلت لاطعم أهلي قال وأقرب ما يتكلف
لهذه الرواية أن معناه اللحم فيه مكروه
التأخير فحذف لفظ التأخير لدلالة قوله
عجلت وقال النووي ذكر الحافظ أبو موسى أن
معناه هذا يوم طلب اللحم فيه مكروه شاق قال
وهو معنى حسن قلت يعني طلبه من الناس
كالصديق والجار فاختار هو أن لا يحتاج
أهله إلى ذلك فأغناهم بما ذبحه عن الطلب
ووقع في رواية منصور عن الشعبي كما مضى في
العيدين وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب
فأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي
ويظهر لي أن بهذه الرواية يحصل الجمع بين
الروايتين المتقدمتين وأن وصفه اللحم
بكونه مشتهى وبكونه مكروها لا تناقض فيه
وإنما هو باعتبارين فمن حيث أن العادة جرت
فيه بالذبائح فالنفس تتشوق له يكون مشتهى
ومن حيث توارد الجميع عليه حتى يكثر يصير
مملوأ فاطلقت عليه الكراهة لذلك فحيث وصفه
بكونه مشتهى أراد ابتداء حاله وحيث وصفه
بكونه مكروها أراد انتهاءه ومن ثم استعجل
بالذبح ليفوز بتحصيل الصفة الاولى عند
أهله وجيرانه ووقع في رواية فراس عن
الشعبي عند مسلم فقال خالي يا رسول الله قد
نسكت عن بن لي وقد استشكل هذا وظهر لي أن
مراده أنه ضحى لاجله للمعنى الذي ذكره في
أهله وجيرانه فخص ولده بالذكر لانه أخص
بذلك عنده حتى يستغنى ولده مما عنده عن
التشوف إلى ما عند غيره قوله وذكر جيرانه
في رواية عاصم عند مسلم وإني عجلت فيه
نسيكتي لاطعم أهلي وجيراني وأهل داري قوله
فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا قد وقع
في حديث البراء اختصاصه بذلك كما سيأتي بعد
أبواب ويأتي البحث فيه كأن أنسا لم يسمع
ذلك وقد روى بن عون عن الشعبي حديث البراء
وعن بن سيرين حديث أنس فكان إذا حدث حديث
البراء يقف عند قوله ولن تجزى عن أحد بعدك
ويحدث بقول أنس لا أدري أبلغت الرخصة غيره
أم لا ولعله استشكل الخصوصية بذلك لما جاء
من ثبوت ذلك لغير أبي بردة كما سيأتي بيانه
قريبا قوله ثم انكفأ مهموز أي مال يقال
كفأت الاناء إذا أملته والمراد أنه رجع عن
مكان الخطبة إلى مكان الذبح قوله وقام
الناس كذا هنا وفي الرواية الآتية في باب
من ذبح قبل الصلاة أعاد فتمسك به بن التين
في أن من ذبح قبل الامام لا يجزئه وسيأتي
البحث فيه قوله إلى غنيمة بغين معجمة ونون
مصغر فتوزعوها أو قال فتجزعوها شك من
الراوي والاول بالزاي من التوزيع وهو
التفرقة أي تفرقوها والثاني بالجيم
والزاي أيضا من الجزع وهو القطع أي
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 6 ]
اقتسموها حصصا وليس المراد أنهم اقتسموها
بعد الذبح فأخذ كل واحد قطعة من اللحم
وإنما المراد أخذ حصة من الغنم والقطعة
تطلق على الحصة من كل شئ فبهذا التقرير
يكون المعنى واحدا وإن كان ظاهره في الاصل
الاختلاف قوله باب من قال الاضحى يوم
النحر قال بن المنير أخذه من إضافة اليوم
إلى النحر حيث قال أليس يوم النحر واللام
للجنس فلا يبقى نحر إلا في ذلك اليوم قال
والجواب على مذهب الجماعة أن المراد النحر
الكامل واللام تستعمل كثيرا للكمال كقوله
الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب قلت
واختصاص النحر باليوم العاشر قول حميد بن
عبد الرحمن ومحمد بن سيرين وداود الظاهري
وعن سعيد بن جبير وأبي الشعثاء مثله إلا في
منى فيجوز ثلاثة أيام ويمكن أن يتمسك لذلك
بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رفعه أمرت
بيوم الاضحى عيدا جعله الله لهذه الامة
الحديث صححه بن حبان وقال القرطبي التمسك
بإضافة النحر إلى اليوم الاول ضعيف مع
قوله تعالى ليذكروا اسم الله في أيام
معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام
ويحتمل أن يكون أراد أن أيام النحر
الاربعة أو الثلاثة لكل واحد منها اسم
يخصه فالاضحى هو اليوم العاشر والذي يليه
يوم القر والذي يليه يوم النفر الاول
والرابع يوم النفر الثاني وقال بن التين
مراده أنه يوم تنحر فيه الاضاحي في جميع
الاقطار وقيل مراده لا ذبح إلا فيه خاصة
يعني كما تقدم نقله عمن قال به وزاد مالك
ويذبح أيضا في يومين بعده وزاد الشافعي
اليوم الرابع قال وقيل يذبح عشرة أيام ولم
يعزه لقائل وقيل إلى آخر الشهر وهو عن عمر
بن عبد العزيز وأبي سلمة بن عبد الرحمن
وسليمان بن يسار وغيرهم وقال به ابن حزم
متمسكا بعدم ورود نص بالتقييد وأخرج ما

/ 351