فتح الباری شرح صحیح البخاری جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فتح الباری شرح صحیح البخاری - جلد 10

شهاب الدین ابن حجر العسقلانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

محمد بن سعيد وهو الانصاري ولفظه كان
المسلمون يشتري أحدهم الاضحية فيسمنها
ويذبحها في آخر ذي الحجة قال أحمد هذا
الحديث عجيب قال ابن التين كان بعض
المالكية يكره تسمين الاضحية لئلا يتشبه
باليهود وقول أبي أمامة أحق قاله الداودي
قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحى
بكبشين وأنا أضحي بكبشين هكذا في هذه
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 8 ]
الطريق وقائل ذلك هو أنس بينه النسائي في
روايته وهذه الرواية مختصرة ورواية أبي
قلابة المذكورة عقبها مبينة لكن في هذه
زيادة قول أنس أنه كان يضحى بكبشين
للاتباع وفيها أيضا إشعار بالمداومة على
ذلك فتمسك به من قال الضأن في الاضحية أفضل
قوله في رواية أبي قلابة إلى كبشين أقرنين
أملحين فذبحهما بيده الاملح بالمهملة هو
الذي فيه سواد وبياض والبياض أكثر ويقال
هو الاغبر وهو قول الاصمعي وزاد الخطابي
هو الابيض الذي في خلل صوفه طبقات سود
ويقال الابيض الخالص قاله بن الاعرابي وبه
تمسك الشافعية في تفضيل الابيض في الاضحية
وقيل الذي يعلوه حمرة وقيل الذي ينظر في
سواد ويمشي في سواد ويأكل في سود ويبرك في
سواد أي أن مواضع هذه منه سود وما عدا ذلك
أبيض وحكى ذلك الماوردي عن عائشة وهو غريب
ولعله أراد الحديث الذي جاء عنها كذا لكن
ليس فيه وصفه بالاملح وسيأتي قريبا أن
مسلما أخرجه فإن ثبت فلعله كان في مرة أخرى
واختلف في اختيار هذه الصفة فقيل لحسن
منظره وقيل لشحمه وكثرة لحمه واستدل به
على اختيار العدد في الاضحية ومن ثم قال
الشافعية أن الاضحية بسبع شياه أفضل من
البعير لان الدم المراق فيها أكثر والثواب
يزيد بحسبه وأن من أراد أن يضحي بأكثر من
واحد يعجله وحكى الروياني من الشافعية
استحباب التفريق على أيام النحر قال
النووي هذا أرفق بالمساكين لكنه خلاف
السنة كذا قال والحديث دال على اختيار
التثنية ولا يلزم منه أن من أراد أن يضحي
بعدد فضحى أول يوم باثنين ثم فرق البقية
على أيام النحر أن يكون مخالفا للسنة وفيه
أن الذكر في الاضحية أفضل من الانثى وهو
قول أحمد وعنه رواية أن الانثى أولى وحكى
الرافعي فيه قولين عن الشافعي أحدهما عن
نصه في البوبطي الذكر لان لحمه أطيب وهذا
هو الاصح والثاني أن الانثى أولى قال
الرافعي وإنما يذكر ذلك في جزاء الصيد عند
التقويم والانثى أكثر فيمة فلا تفدي
بالذكر أو أراد الانثى التي لم تلد وقال بن
العربي الاصح أفضلية الذكور على الاناث في
الضحايا وقيل هما سواء وفيه استحباب
النضحية بالاقرن وأنه أفضل من الاجم مع
الاتفاق على جواز التضحية بالاجم وهو الذي
لا قرن له واختلفوا في مكسور القرن وفيه
استحباب مباشرة المضحي الذبح بنفسه
واستدل به على مشروعية استحسان الاضحية
صفة ولونا قال الماوردي إن اجتمع حسن
المنظر مع طيب المخبر في اللحم فهو أفضل
وإن انفردا فطيب المخبر أولى من حسن
المنظر وقال أكثر الشافعية أفضلهما
البيضاء ثم الصفراء ثم الغبراء ثم البلقاء
ثم السوداء وسيأتي بقية فوائد حديث أنس بعد
أبواب قوله فذبحهما بيده سيأتي البحث فيه
قريبا قوله وقال إسماعيل وحاتم ابن وردان
عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس يعني
أنهما خالفا عبد الوهاب الثقفي في شيخ
أيوب فقال هو أبو قلابة وقالا محمد بن
سيرين فأما حديث إسماعيل وهو بن علية فقد
وصله المصنف بعد أربعة أبواب في أثناء
حديث وهو مصير منه إلى أن الطريقين صحيحان
وهو كذلك لاختلاف سياقهما وأما حديث حاتم
بن وردان فوصله مسلم من طريقه قوله تابعه
وهيب عن أيوب كذا وقع في رواية أبي ذر وقدم
الباقون متابعة وهيب على روايتي إسماعيل
وحاتم وهو الصواب لان وهيبا إنما رواه عن
أيوب عن أبي قلابة متابعا لعبد الوهاب
الثقفي وقد وصله الاسماعيلي من طريقه كذلك
قال بن التين إنما قال أولا قال إسماعيل
وثانيا تابعه وهيب
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 9 ]
لان القول يستعمل على سبيل المذاكرة
والمتابعة تستعمل عند النقل والتحمل قلت
لو كان هذا على إطلاقه لم يخرج البخاري
طريق إسماعيل في الاصول ولم ينحصر التعليق
الجازم في المذاكرة بل الذي قال إن البخاري
لا يستعمل ذلك إلا في المذاكرة لا مستند له
قوله الليث عن يزيد هو بن أبي حبيب بينه
المصنف في كتاب الشركة قوله أعطاه غنما هو
أعم من الضأن والمعز قوله على صحابته
يحتمل أني يكون الضمير للنبي صلى الله
عليه وسلم ويحتمل أن يكون لعقبة فعلى كل
يحتمل أن تكون الغنم ملكا للنبي صلى الله
عليه وسلم وأمر بقسمتها بينهم تبرعا
ويحتمل أن تكون من الفئ واليه جنح القرطبي
حيث قال في الحديث إن الامام ينبغي له أن
يفرق الضحايا على من لم يقدر عليها من بيت
مال المسلمين وقال بن بطال إن كان قسمها

/ 351