فتح الباری شرح صحیح البخاری جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فتح الباری شرح صحیح البخاری - جلد 10

شهاب الدین ابن حجر العسقلانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

رواه بن أبي شيبة من طريق أبي سلمة بن عبد
الرحمن وسليمان بن يسار قالا عن النبي صلى
الله عليه وسلم مثله قال وهذا سند صحيح
إليهما لكنه مرسل فيلزم من يحتج بالمرسل
أن يقول به قلت وسيأتي عن أبي أمامة بن سهل
في الباب الذي يليه شئ من ذلك ويمثل قول
مالك قال الثوري وأبو حنيفة وأحمد وبمثل
قول الشافعي قال الاوزاعي قال بن بطال
تبعا للطحاوي ولم ينقل عن الصحابة غير
هذين القولين وعن قتادة ستة أيام بعد
العاشر وحجة الجمهور حديث جبير بن مطعم
رفعه فجاج منى منحر وفي كل أيام التشريق
ذبح أخرجه أحمد لكن في سنده انقطاع ووصله
الدارقطني ورجاله ثقات واتفقوا على أنها
تشرع ليلا كما تشرع نهارا إلا رواية عن
مالك وعن أحمد أيضا ثم ذكر المصنف حديث
محمد وهو ابن سيرين عن بن أبي بكرة وهو عبد
الرحمن وقد تقدم شرحه في العلم وفي باب
الخطبة أيام منى من كتاب الحج شئ منه وكذا
في تفسير براءة قوله ثلاث متواليات إلى
قوله ورجب مضر هذا هو الصواب وهو عدها من
سنتين ومنهم من عدها سنة واحدة فبدأ
بالمحرم لكن الاول أليق ببيان المتوالية
وشذ من أسقط رجبا وأبدله بشوال زاعما أن
بذلك تتوالى الاشهر الحرم وأن ذلك المراد
بقوله تعالى فسيحوا في الارض أربعة أشهر
حكاه بن التين قوله قال محمد وأحسبه هو بن
سيرين كأنه كان يشك في هذه اللفظة وقد ثبتت
في رواية غيره وكذا قوله فكان محمد إذا
ذكره في رواية الكشميهني ذكر قوله أن يكون
أوعى له من بعض من سمعه كذا للاكثر بالواو
أي أكثر وعيا له وتفهما فيه ووقع في رواية
الاصيل والمستملي أرعى بالراء من الرعاية
ورجحها بعض الشراح وقال صاحب المطالع هي
وهم وقوله قال ألا هل بلغت القائل هو النبي
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 7 ]
صلى الله عليه وسلم وهو بقية الحديث ولكن
الراوي فصل بين قوله بعض من سمعه وبين قوله
ألا هل بلغت بكلام بن سيرين المذكور بسم
الله الرحمن الرحيم قوله باب الاضحى
والنحر بالمصلى قال ابن بطال هو سنة
للامام خاصة عند مالك قال مالك فيما رواه
بن وهب إنما يفعل ذلك لئلا يذبح أحد قبله
زاد المهلب وليذبحوا بعده على يقين
وليتعلموا منه صفة الذبح وذكر فيه المؤلف
حديث ابن عمر من وجهين أحدهما موقوف
والثاني مرفوع كان النبي صلى الله عليه
وسلم يذبح وينحر بالمصلى وهو اختلاف على
نافع وقيل بل المرفوع يدل على الموقوف لان
قوله في الموقوف كان ينحر في منحر النبي
صلى الله عليه وسلم يريد به المصلي بدلالة
الحديث المرفوع المصرح بذلك وقال بن التين
هو مذهب مالك أن الامام يبرز أضحيته للمصلى
فيذبح هناك وبالغ بعض أصحابه وهو أبو مصعب
فقال من لم يفعل ذلك لم يؤتم به وقال بن
العربي قال أبو حنيفة ومالك لا يذبح حتى
يذبح الامام أن كان ممن يذبح قال ولم أر له
دليلا قوله باب أضحية النبي صلى الله عليه
وسلم بكبشين أقرنين أي لكل منهما قرنان
معتدلان والكبش فحل الضأن في أي سن كان
واختلف في ابتدائه فقيل إذا أثنى وقيل إذا
أربع قوله ويذكر سمينين أي في صفة الكبشين
وهي في بعض طرق حديث أنس من رواية شعبة عن
قتادة عنه أخرجه أبو عوانة في صحيحه من
طريق الحجاج بن محمد عن شعبة وقد ساقه
المصنف في الباب من طريق شعبة عنه وليس فيه
سمينين وهو المحفوظ عن شعبة وله طريق أخرى
أخرجها عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري عن
عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبي سلمة عن
عائشة أو عن أبي هريرة أن النبي صلى الله
عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى
كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين
موجوأين فذبح أحدهما عن محمد وآل محمد
والآخر عن أمته من شهد لله بالتوحيد وله
بالبلاغ وقد أخرجه ابن ماجة من طريق عبد
الرزاق لكن وقع في النسخة ثمينين بمثلثة
أوله بدل السين والاول أولى وابن عقيل
المذكور في سنده مختلف فيه وقد اختلف عليه
في إسناده فقال زهير بن محمد وشريك وعبيد
الله بن عمرو كلهم عنه عن علي بن الحسين عن
أبي رافع وخالفهم الثوري كما ترى ويحتمل
أن يكون له في هذا الحديث طريقان وليس في
روايته في حديث أبي رافع لفظ سمينين وأخرج
أبو داود من وجه آخر عن جابر ذبح النبي صلى
الله عليه وسلم كبشين أقرنين أملحين
موجوأين قال الخطابي الموجود يعني بضم
الجيم وبالهمز منزوع الانثيين والوجاء
الخصاء وفيه جواز الخصي في الضحية وقد
كرهه بعض أهل العلم لنقص العضو لكن ليس هذا
عيبا لان الخصاء يفيد اللحم طيبا وينفي عنه
الزهومة وسوء الرائحة وقال بن العربي حديث
أبي سعيد يعني الذي أخرجه الترمذي بلفظ
ضحى بكبش فحل أي كامل الخلقة لم تقطع
انثياه يرد رواية موجوأين وتعقب باحتمال
أن يكون ذلك وقع في وقتين قوله وقال يحيى
بن سعيد سمعت أبا أمامة بن سهل قال كنا
نسمن الاضحية بالمدينة وكان المسلمون
يسمنون وصله أبو نعيم في المستخرج من طريق
أحمد بن حنبل عن عباد بن العوام أخبرني

/ 351