فتح الباری شرح صحیح البخاری جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فتح الباری شرح صحیح البخاری - جلد 10

شهاب الدین ابن حجر العسقلانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الوصف عنه فاستوى فيه المذكر والمؤنث
والجذعة تقدم بيانها وقد بين في هذه
الرواية أنها من المعز ووقع في الرواية
الاخرى كما سيأتي بيانه فإن عندنا عناقا
وفي رواية أخرى عناق لبن والعناق بفتح
العين وتخفيف النون الانثى من ولد المعز
عند أهل اللغة ولم يصب الداودي في زعمه أن
العناق هي التي استحقت أن تحمل وأنها تطلق
على الذكر والانثى وأنه بين بقوله لبن
أنها أنثى قال ابن التين غلط في نقل اللغة
وفي تأويل الحديث فإن معنى عناق لبن أنها
صغيرة سن ترضع أمها ووقع عند الطبراني من
طريق سهل بن أبي حثمة أن أبا بردة ذبح
ذبيحته بسحر فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه
وسلم فقال إنما الاضحية ما ذبح بعد الصلاة
أذهب فضح فقال ما عندي الا جذعة من المعز
الحديث قلت وسيأتي بيان ذلك عند ذكر
التعاليق التي ذكرها المصنف عقب هذه
الرواية وزاد في رواية أخرى هي أحب إلي من
شأتين وفي رواية لمسلم من شاتي لحم
والمعنى أنها أطيب لحما وأنفع للآكلين
لسمنها ونفاستها وقد استشكل هذا بما ذكر
أن عتق نفسين أفضل من عتق نفس واحدة ولو
كانت أنفس منهما وأجيب بالفرق بين الاضحية
والعتق أن الاضحية يطلب فيها كثرة اللحم
فتكون الواحدة السمينة أولى من الهزلتين
والعتق يطلب فيه التقرب إلى الله بفك
الرقبة فيكون عتق الاثنين أولى من عتق
الواحدة نعم إن عرض للواحد وصف يقتضى
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 11 ]
رفعته على غيره كالعلم وأنواع الفضل
المتعدي فقد جزم بعض المحتقين بأنه أولى
لعموم نفعه للمسلمين ووقع في الرواية
الاخرى التي في أواخر الباب وهي خير من
مسنة وحكى بن التين عن الداودي أن المسنة
التي سقطت أسنانها للبدل وقال أهل اللغة
المسن الثني الذي يلقى سنة ويكون في ذات
الخف في السنة السادسة وفي ذات الظلف
والحافر في السنة الثالثة وقال ابن فارس
إذا دخل ولد الشاة في الثالثة فهو ثن ومسن
قوله قال اذبحها ولا تصلح لغيرك في رواية
فراس الآتية في باب من ذبح قبل الامام
أأذبحها قال نعم ثم لا تجزى عن أحد بعدك
ولمسلم من هذا الوجه ولن تجزى الخ وكذا في
رواية أبي جحيفة عن البراء كما في أواخر
هذا الباب ولن تجزى عن أحد بعدك وفي حديث
سهل بن أبي حثمة وليس فيها رخصة لاحد بعدك
وقوله تجزى بفتح أوله غير مهموز أي تقضي
يقال جزا عني فلان كذا أي قضى ومنه لا تجزى
نفس عن نفس شيئا أي لا تقضي عنها قال بن بري
الفقهاء يقولون لا تجزئ بالضم والهمز في
موضع لا تقضى والصواب بالفتح وترك الهمز
قال لكن يجوز الضم والهمز بمعنى الكفاية
يقال أجزأ عنك وقال صاحب الاساس بنو تميم
يقولون البدنة تجزى عن سبعة بضم أوله وأهل
الحجاز تجزى بفتح أوله وبهما فرئ لا تجزى
نفس عن نفس شيئا وفي هذا تعقب على من نقل
الاتفاق على منع ضم أوله وفي هذا الحديث
تخصيص أبي بردة بأجزاء الجذع من المعز في
الاضحية لكن وقع في عدة أحاديث التصريح
بنظير ذلك لغير أبي بردة ففي حديث عقبة بن
عامر كما تقدم قريبا ولا رخصة فيها لاحد
بعدك قال البيهقي أن كانت هذه الزيادة
محفوظة كان هذا رخصة لعقبة كما رخص لابي
بردة قلت وفي هذا الجمع نظر لان في كل
منهما صيغة عموم فأيهما تقدم على الآخر
اقتضى انتفاء الوقوع للثاني وأقرب ما يقال
فيه إن ذلك صدر لكل منهما في وقت واحد أو
تكون خصوصية الاول نسخت بثبوت الخصوصية
للثاني ولا مانع من ذلك لانه لم يقع في
السياق استمرار المنع لغيره صريحا وقد
انفصل بن التين وتبعه القرطبي عن هذا
الاشكال باحتمال أن يكون العتود كان كبير
السن بحيث يجزي لكنه قال ذلك بناء على أن
الزيادة التي في آخره لم تقع له ولا يتم
مراده مع وجودها مع مصادمته لقول أهل
اللغة في العتود وتمسك بعض المتأخرين
بكلام ابن التين فضعف الزيادة وليس بجيد
فإنها خارجة من مخرج الصحيح فإنها البيهقي
من طريق عبد الله البوشنجي أحد الائمة
الكبار في الحفظ والفقه وسائر فنون العلم
رواها عن يحيى ابن بكير عن الليث بالسند
الذي ساقه البخاري ولكني رأيت الحديث في
المتفق للجوزقي من طريق عبيد بن عبد
الواحد ومن طريق أحمد بن إبراهيم بن ملحان
كلاهما عن يحيى بن بكير وليست الزيادة فيه
فهذا هو السر في قوله البيهقي أن كانت
محفوظة فكأنه لما رأى التفرد خشي أن يكون
دخل على راويها حديث في حديث وقد وقع في
كلام بعضهم أن الذين ثبتت لهم الرخصة
أربعة أو خمسة واستشكل الجمع وليس بمشكل
فإن الاحاديث التي وردت في ذلك ليس فيها
التصريح بالنفي إلا في قصة أبي بردة في
الصحيحين وفي قصة عقبة بن عامر في البيهقي
وأما ما عدا ذلك فقد أخرج أبو داود وأحمد
وصححه بن حبان من حديث زيد بن خالد أن
النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه عتودا
جذعا فقال ضح به فقلت أنه جذع أفأضحي به
قال نعم ضح به فضحيت به لفظ أحمد وفي صحيح

/ 351