شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید محمد باقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شرح العروة الوثقى
السيد محمد باقر الصدر ج 3
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 1 ]
بحوث في شرح العروة الوثقى تأليف محمد
باقر الصدر الجزء الثالث مطبعة الآداب في
النجف الأشرف
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 3 ]
بسم الله الرحمن الرحيم
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 5 ]
[ فصل النجاسات اثنتا عشرة الأول والثاني -
البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل
لحمه (1). ] (1) يشرع الماتن - قده - في ذكر
النجاسات مدعيا أنها اثنتا عشرة وسوف يتضح
خلال لبحث أنها أقل من ذلك. ثم يبدأ
باستعراض كل قسم منها، فيذكر البول
والغائط من كل حيوان لا يؤكل لحمه. أما
البول فنجاسته في الجملة من الواضحات، بل
من الضروريات، إلا أن الكلام في إطلاق هذا
الحكم لجملة من الموارد، إذ قد يقال أن
عمدة الدليل على نجاسة البول هو الإجماع
القطعي، لأن الأخبار التي استدل بها على
نجاسة البول بوجه عام مفادها الأمر
بالغسل، وهو أعم من النجاسة، إذ قد يكون
ملاكه التخلص من فضلات غير المأكول فلا
يبقى إلا الإجماع وهو دليل لبي لا يصلح
لإثبات النجاسة في موارد الخلاف والكلام.
ويرد عليه: أولا - أن دليل نجاسة البول من
الأخبار لا ينحصر بما ورد فيها بلسان
الأمر بالغسل، بل من جملة أدلتها الأخبار
الواردة في انفعال الماء القليل بملاقاة
البول (1) وهي تدل على نجاسة البول. وكذلك ما
ورد في تشديد البول، كصحيحة محمد بن مسلم
عن أبي عبد الله (ع). قال: " ذكر المني وشدده
وجعله أشد من البول " (2). وثانيا أن أوامر
الغسل تقتضي بإطلاقها وجوب الغسل حتى مع
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) وسائل الشيعة باب 8 من أبواب الماء
المطلق. (2) وسائل الشيعة باب 16 من أبواب
النجاسات.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 6 ]
زوال الأثر، وهذا لا يبقى له وجه إلا
النجاسة، فتثبت النجاسة بإطلاق الأمر
بالغسل. وثالثا - إن بعض تلك الأوامر نص في
وجوب الغسل مع زوال العين، خصوصا ما كان
منها مشتملا على الأمر بالتعدد في الغسل،
لوضوح عدم بقاء الأثر بعد الغسلة الأولى.
ورابعا - أن المتيقن من مطلقات الأمر
بالغسل هو بول الإنسان، ومانعية ما لا
يؤكل لحمه لا يشمل موضوعها الإنسان.
والتفكيك في مفاد الأمر بالغسل غير عرفي.
نعم إذا كان النظر في الاستشكال إلى الأمر
بالغسل فيما لا يؤكل لحمه فقد يدعى أن
موضوعه مطابق لموضوع المانعية، ولكن
الأمر لا ينحصر بذلك. وخامسا - أن الأمر
بالغسل يدل عرفا على النجاسة في المقام
وفي سائر المقامات المماثلة. وهذه الدلالة
إما باعتبار ظهور الغسل المأمور به بمادته
في أنه تنظيف وتخلص من القذر لدخل ذلك في
مدلول المادة لغة أو دخله فيها عرفا
باعتباره الاستعمال المطهر عرفا، أو
بملاحظة مناسبات الحكم والموضوع حيث إن
مركوزية كبرى وجود النجاسات في الشريعة
وكبرى أن الماء مطهر ومزيل لها شرعا وعدم
ارتكازية نكتة أخرى للغسل كبرويا، يوجب
انسباق ذهن الإنسان العرفي المتشرعي من
خطاب اغسل إلى كون الغسل بملاك النجاسة.
وهذا الملاك بكلا تقريبيه هو الوجه العام
في استفادة النجاسة من الأمر بالغسل في
مختلف الموارد. وعليه، فالأخبار الدالة
على الأمر بالغسل تصلح لإثبات النجاسة،
ودليل النجاسة لا ينحصر بالإجماع. وعلى
هذا الأساس لا بد من ملاحظة العناوين
الواقعة موضوعا للنجاسة في الروايات لنرى
ما إذا كان بالإمكان
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 7 ]
تحصيل مطلق يرجع إليه في إثبات نجاسة كل
بول ليكون مرجعا في موارد الخلاف والشك.
وحاصل ما دل على نجاسة البول من الأخبار
طوائف: الأولى: ما دل على نجاسة البول بلا
تخصيص أو إضافة، كرواية ابن أبي يعفور.
قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن البول يصيب
الثوب. قال: اغسله مريتن " (1) وخبر أبي بصير.
قال: " إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن
تغسلها فلا بأس إلا أن يكون أصابها قذر بول
أو جنابة " (2). الثانية: ما دل على نجاسة بول
الدواب، كخبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله
(ع) " سئل عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه
الكلاب ويغتسل فيه الجنب. قال: إذا كان قدر
كر لم ينجسه شئ " (3). بدعوى أن ظاهر الجواب
إمضاء التنجس في فرض قلة الماء وعدم ردع
السائل عما في ذهنه من كون ما ذكره موجبا
للانفعال. وعنوان الدواب ينطبق على كل
حيوان يدب على وجه الأرض إذا لم يسلم
بالانصراف إلى الدابة العرفية. ولو نوقش
بعدم إمكان التمسك بإطلاق الإمضاء

/ 171