بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المقتنص لعدم كون الإمام (ع) في مقام البيان من تلك الجهة، أمكن الاستدلال - لولا الخدشة في السند - برواية أخرى لأبي بصير عن أبي عبد الله (ع) " أنه سأل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب. فقال: إن تغير الماء فلا تتوضأ منه " (4). مع ضم العلم من الخارج بأن التغير بغير النجس لا ينجس. الثالثة: ما دل على نجاسة بول كل دابة لم تعد للأكل وإن حلل أكلها [IMAGE: 0x01 graphic] (1) وسائل الشيعة باب 1 من أبواب النجاسات. (2) سائل الشيعة باب 8 من أبواب الماء المطلق. (3) وسائل الشيعة باب 9 من أبواب الماء المطلق. (4) وسائل الشيعة باب 3 من أبواب الماء المطلق. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 8 ] شرعا كخبر زرارة عن أحدهما (ع) " في أبوال الدواب تصيب الثوب فكرهه. فقلت: أليس لحوهما حلالا. فقال: بلى ولكن ليس مما جعله الله للأكل " (1). بناء على استفادة النجاسة من لفظ الكراهة في الرواية. الرابعة: ما دل على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه. كخبر عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله (ع). قال: " اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه " (2). أما الطائفة الأولى، فباعتبار فرض الإصابة فيها للثوب ونحوه وكون البول الذي يكون في نطاق ذلك عادة هو بول الإنسان، لا يبعد انصراف البول فيها إلى بول الإنسان. وأما الطائفة الثانية، فلو تمت فيها رواية سندا ودلالة أمكن الإشكال في إطلاقها لاحتمال انصراف كلمة الدواب إلى الدابة الخاصة. ويبقى بعد ذلك عنوانان. أحدهما عنوان بول ما لا يؤكل، والآخر عنوان بول ما لا يكون معدا للأكل. فإن كان ما لا يؤكل ظاهرا فيما يحرم أكله اختلف العنوانان وأمكن حينئذ دعوى: رفع اليد عن هذا الظهور وتنزيل عنوان ما لا يؤكل على عنوان ما لا يكون معدا للأكل، بدعوى: حكومة خبر زرارة لما فيه من النظر إجمالا إلى القضية المركوزة في الذهن التي يناط فيها حكم النجاسة بالمأكولية. وسيأتي في بحث أبوال الخيل والبغال والدواب تتمة تحقيق لذلك. وعلى أي حال، يتحصل إطلاق يدل على النجاسة في حدود بول ما يحرم أكل لحمه على كل حال، لأنه أضيق العنوانين. [IMAGE: 0x01 graphic] (1) وسائل الشيعة باب 9 من أبواب النجاسات. (2) وسائل الشيعة باب 8 من أبواب النجاسات. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 9 ] وأما الخرء، فلم نعثر على ما يصلح جعله مطلقا يرجع إليه في مورد الشك. وما قد يدعى كونه مطلقا صالحا للرجوع إليه في إثبات الموجبة الكلية أحد أمور. الأول: صحيح ابن بزيع. قال: " كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا (ع) عن البئر تكون في المنزل للوضوء فيقطر فيه قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شئ من عذرة كالبعرة ونحوها، ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها. فوقع (ع) بخطه في كتابي: ينزح دلاء منها " (1) بدعوى: أن لفظ العذرة وإن كانت منصرفة إلى خرء الإنسان خاصة إلا أنها مستعملة هنا في الأعم بقرينة التشبيه بالبعرة. وفيه: بعد الإغماض عن أن التشبيه لعله بلحاظ تحديد الكمية لا بيان جنس العذرة. والإغماض عن أنها واردة في بئر تكون في المنزل للوضوء، مما يكون بعيدا عادة عن خرء غير الإنسان والدواب المأكولة. أن البعرة خرء الحيوان المأكول. ولا إشكال في عدم نجاسته فدلالتها على النجاسة ساقطة في موردها فلا يمكن استفادة النجاسة منها في غيره. أضف إلى ذلك، أن الأمر بالنزح وإن كان صالحا للإرشاد إلى النجاسة وانفعال البئر - على ما تقدم في أبحاث ماء البئر - إلا أننا أثبتنا بملاحظة مجموع روايات الباب اعتصام البئر فتحمل أومر النزح على درجة من الحزازة والتنزه، وهو غير كاشف عن نجاسة الملاقي معه. نعم، الإنصاف أن هذا لا يمنع عن ظهور شخص هذه الرواية في أن السائل كان المرتكز في ذهنه نجاسة العذرة وانفعال البئر بها. خصوصا بقرينة قوله (ما الذي يطهرها) وظاهر سكوت الإمام (ع) هو إمضاء [IMAGE: 0x01 graphic] (1) وسائل الشيعة باب 14 من أبواب الماء المطلق. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 10 ] كلا هذين الارتكازين وقد سقط ظهور السكوت في الإمضاء عن الحجية - بلحاظ انفعال ماء البئر وهذا لا يمنع عن التمسك بظهوره في الإمضاء لإثبات نجاسة العذرة. إلا أن هذا التقريب للاستدلال بالرواية لا يجدي في إثبات نجاسة الخرء من كل حيوان بنحو الموجبة الكلية، إذ لا يوجد دال على أن الارتكاز كان منعقدا بنحو الموجبة الكلية في ذهن السائل. الثاني: نفس دليل نجاسة البول. بدعوى الملازمة بين نجاسة البول من حيوان ونجاسة خرئه. فتكون الروايات الدالة على نجاسة البول من الحيوان مطلقا - لو كان