بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فيها إطلاق - أو في الموارد الخاصة دالة على نجاسة خرئه أيضا. وفيه: أنه لو أريد الملازمة المتشرعية باعتبار أنهم يرون أن نكتة قذارة البول والخرء مشتركة. فهي وإن كانت غير بعيدة في الجملة، إلا أنها لا جزم ببلوغها مرتبة تشكل ظهورا لدليل نجاسة البول في نجاسة الخرء أيضا، كيف وقد ثبت التفصيل بين الروث والبول في كثير من الموارد، فحكم بكراهة بول الخيل والحمير والبغال وورد الأمر بالغسل منها في روايات كثيرة مع عدم ورود شئ من ذلك في روثها. وثبت أيضا أن بول الإنسان أشد قذارة من خرئه، وأن الغسل من بوله لا بد فيه من التعدد بخلافه في خرئه بل يكتفى في التطهير منه بالحجر عند الاستنجاء. فمع ثبوت مثل هذه الأحكام كيف يمكن الجزم بوجود ارتكاز متشرعي على عدم الفرق لكي يشكل لدليل نجاسة البول مدلولا التزاميا عرفيا؟ ولو أريد عوى الملازمة العرفية الأعم من المتشرعية ففسادها أوضح، إذ العرف لا يملك ارتكازا على أصل استقذار بول كل حيوان أو خرئه [IMAGE: 0x01 graphic] [ 11 ] فضلا عن ارتكاز الملازمة بينهما في القذارة. الثالث: رواية عمار التي نقلها العلامة في المختلف عن كتابه، حيث جاء فيه، أن الصادق (ع) قال: " خرء الخطاف لا بأس به هو مما يؤكل لحمه ولكن كره أكله لأنه استجار بك وآوى إلى منزلك وكل طير يستجير بك فأجره " (1). وتقريب الاستدلال بها: أن قوله (هو مما يؤكل لحمه) ظاهر في كونه تعليلا للحكم بنفي البأس عن خرء الخطاف الذي هو نوع من الطيور، وليس جملة مستقلة تبرع بها الإمام (ع) لبيان حلية أكل لحم الخطاف، إذ لو كان الأمر كذلك لناسب عرفا الإتيان بما يدل على كون الجملة مستأنفة ومنفصلة عن سابقتها مع أنه لم يؤت بشئ من ذلك، بل جعلت الجملة تتمة وفضلة لما قبلها ولم يفصل بينهما بالعطف فيكون هذا سببا في ظهورها في الارتباط بالحكم السابق وأنه تعليل له. وعليه، يدل التعليل بمفهومه على أن ما لا يحل أكله في خرءه بأس. وهذا يحقق المطلوب. ويرد عليه: أن التعليل لا يدل على العلية الانحصارية المستلزمة لانتفاء الحكم المعلل عند انتفاء العلة، فلو قيل أكرم زيدا لأنه عالم لم يدل على عدم وجوب إكرامه لكونه جارا ولو لم يكن عالما فلا ينعقد للرواية المذكورة مفهوم دال على الانتفاء عند الانتفاء. ومن ذلك يظهر الحال أيضا في مثل رواية عمار عن أبي عبد الله (ع): قال: " كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه " (2). فإن لسانها ليس لسان الحصر لينتزع منها المفهوم ويجعل دالا على نجاسة مطلق ما يخرج من [IMAGE: 0x01 graphic] (1) وسائل الشيعة باب 9 من أبواب النجاسات. (2) وسائل الشيعة باب 9 من أبواب النجاسات. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 12 ] الحيوان غير مأكول اللحم. الرابع: رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال: " سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة. قال: لا إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء " (1). بدعوى أن كلمة العذرة مطلقة شاملة لتمام أفراد المدفوع. ويرد عليه: مضافا إلى منع شمول كلمة العذرة لأنها لو لم تكن مختصة بعذرة الإنسان فلا أقل من إجمالها وكون عذرة الإنسان بنفسها معنى عرفيا لها بحيث يكون إرادتها من اللفظ من باب إرادة معنى اللفظ منه لا من باب التقييد. أن الرواية ناظرة سؤالا وجوابا إلى تحقيق حال انفعال الماء وعدمه وليست في مقام البيان من ناحية نجاسة العذرة ليتمسك بإطلاق جواب الإمام (ع) من هذه الجهة. ومنه يظهر الحال في مثل رواية موسى بن القاسم عن علي بن محمد (ع) في حديث قال: " سألته عن الفأرة والدجاجة والحمام وأشباهها تطأ العذرة ثم تطأ الثوب أيغسل؟ قال: إن كان استبان من أثره شئ فاغسله وإلا فلا " (2). فإنه مضافا إلى المناقشة في إطلاق كلمة العذرة في نفسها، يلاحظ ظهور الرواية في النظر إلى حيثية قابلية الحيوان لنقل النجاسة إلى الثوب وهذا يعني أن أصل النجاسة للعذرة مفروغ عنه فلا يمكن التمسك بإطلاق الجواب لإثبات نجاسة مطلق العذرة. الخامس: رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله (ع) قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو [IMAGE: 0x01 graphic] (1) وسائل الشيعة باب 9 من أبواب الماء المطلق. (2) وسائل الشيعة باب 37 من أبواب النجاسات. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 13 ] [ إنسانا أو غيره (1) ] كلب أيعيد صلاته؟ قال: إن كان لم يعلم فلا يعيد " (1). بدعوى: أن الترديد بين الإنسان والسنور والكلب قرينة عرفا على أن هذه العناوين مجرد