بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
وأثر ذلك يظهر في موارد الخلاف على ما سيأتي. (2) سوف يأتي وجه هذه الشرطية. (3) اختلفت كلمات الفقهاء في نجاسة بول وخرء غير المأكول من الطير بين قائل بنجاستهما معا وقائل بطهارتهما معا ومتردد في نجاسة بوله [IMAGE: 0x01 graphic] [ 16 ] مع الجزم بطهارة خرءه. والسبب في ذلك يرجع إلى كيفية الاستفادة من الروايات المتعارضة بهذا الشأن، فهناك موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: " كل شئ يطير فلا بأس ببوله وخرئه " (1). الواضحة في الدلالة على عدم النجاسة في مطلق الطير فتقع طرفا للمعارضة مع ما دل على نجاسة بول غير المأكول. ومورد التعارض هو البول من الطير غير المأكول بناء على ارتكاز الملازمة بين نجاسة البول ونجاسة الخرء. وهو مع الخرء بناء على الملازمة. ويمكن أن تذكر عدة وجوه في علاج هذا التعارض. الأول - أن يقال بتقديم دليل النجاسة باعتبار موافقته مع السنة الدالة على نجاسة البول مطلقا تطبيقا لكبري الترجيح بموافقة الكتاب والسنة. وفيه: أولا - ما حققناه فيما سبق من عدم وجود مطلق دال على نجاسة البول، وكل ما ورد من الروايات الدالة على نجاسة البول من دون تقييد كانت منصرفة إلى بول الآدمي خاصة. فلا تكون موافقة مع دليل نجاسة بول غير المأكول في مورد تعارضه مع دليل طهارة بول الطير كي ترجح بها، بل لا تكون موافقة معه حتى في غير مورد التعارض أيضا لمكان دعوى انصراف دليل نجاسة بول غير المأكول إلى غير الإنسان من الحيوان غير المأكول فيختص كل من دليل نجاسة البول من دون تقييد ودليل نجاسة بول غير المأكول بموضوع غير الموضوع الآخر. وثانيا - أن ترجيح أحد المتعارضين على الآخر إنما يكون بموافقة السنة القطعية، بناء على إلغاء خصوصية الكتابية في الترجيح بموافقة الكتاب واستظهار أن مناط الترجيح هو موافقة دليل قطعي السند. وفي المقام لم يبلغ ما دل على نجاسة البول بقول مطلق مبلغ القطع والتواتر. [IMAGE: 0x01 graphic] (1) وسائل الشيعة باب 10 من أبواب النجاسات. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 17 ] وثالثا - أن الترجيح بموافقة الكتاب والسنة من الترجيح السندي الذي مورده ما إذا كان التعارض بين الدليلين بحسب سنديهما كما في مورد التباين، فلا يجري في مورد تكاذب الدليلين بحسب الدلالة فقط كما فيما نحن فيه، على ما حقق في محله. ورابعا - إن الرجوع إلى المرحجات المذكورة في أخبار العلاج إنما يكون بعد فقد الجمع الدلالي بين المتعارضين، فإذا تم شئ من وجوه الجمع الدلالي الآتية لم تصل النوبة إلى هذا العلاج. ثم إن السيد الأستاذ - دام ظله - بعد أن ذكر هذا الوجه أورد عليه بأن المقام ليس من موارد الترجيح بموافقة الكتاب والسنة، لأن ذلك إنما يكون فيما إذا كان عموم الكتاب أو السنة لفظيا لا بالإطلاق ومقدمات الحكمة لأن مقدمات الحكمة ليست من الكتاب والسنة كي تكون موافقتها موافقة الكتاب وروايات نجاسة البول في المقام لو سلم دلالتها فهو بالإطلاق ومقدمات الحكمة لا بالعموم (1). وهذا بيان يطبقه الأستاذ - دام ظله - في تمام موارد المعارضة مع إطلاق الكتاب الثابت بمقدمات الحكمة. إلا أن هذه المناقشة غير صحيحة. إذ مضافا إلى عدم تمامية التفصيل المذكور بين العموم والإطلاق في نفسه على ما أوضحناه مفصلا في بعض الأبحاث السابقة من هذا الشرح. أن تطبيقه في المقام على موافقة السنة قياسا على الكتاب في غير محله. إذ الإطلاق ومقدمات الحكمة في الكتاب لو سلم أنه ليس قرآنا فلا ريب في أن الإطلاق في السنة سنة أيضا إذ السنة تعم القول والفعل والسكوت كما هو واضح. [IMAGE: 0x01 graphic] (1) التنقيح ج 1 ص 406. (1) راجع هامش الجرء الأول ص 73. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 18 ] الثاني - أن يقال بتعارض الموثقة مع دليل نجاسة بول غير المأكول وتساقطهما والرجوع بعد ذلك إلى مطلقات نجاسة البول بوصفها عموما فوقيا. وقد اعترض عليه السيد الأستاذ - دام ظله -: بأن تلك المطلقات على القول بانقلاب النسبة تكون هي أيضا طرفا للمعارضة بالعموم من وجه مع موثقة أبي بصير للعلم بتخصيص المطلقات بما دل على طهارة بول ما يؤكل لحمه من البقر والغنم فيكون حالها بعد هذا التخصيص حال ما دل على نجاسة بول غير المأكول (1). وهذا الاعتراض غريب في بابه. ذلك أن القائلين بانقلاب النسبة لا يقولون به فيما إذا كان هناك عام ومخصصان إذ لا موجب لملاحظة العام أولا مع أحد الخاصين ثم ملاحظته مع الآخر كي تنقلب النسبة بينهما. مقامنا من هذا القبيل إذ كل