شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید محمد باقر الصدر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أمثلة وأن المقصود جنس العذرة بمعناها
العام الشامل لمدفوع الإنسان وغيره وبعد
حمل العناوين المذكورة على المثالية يثبت
الإطلاق. ويرد عليه: أن الحمل على المثالية
لا يقتضي أكثر من ملاحظة جامع عرفي بين
العناوين الثلاثة وهذا لا يعين تقديره
بنحو من السعة بحيث يشمل الطير مثلا أو
السمك ليكون مطلقا فوقيا يرجع إليه في
موارد الشك. هذا مضافا إلى النكتة التي
أشرنا إليها سابقا، وهي كون النظر متجها
إلى حكم آخر مترتب على النجاسة وهو بطلان
الصلاة مع الجهل، فحيثية السؤال أن ما
يبطل الصلاة مع العلم هل يبطلها مع الجهل
أو لا. وكلما كان هناك حكمان طوليان من
قبيل نجاسة العذرة وانفعال الماء بالنجس
منها، أو نجاسة العذرة ومانعية نجاستها في
حق المصلي الجاهل بوجودها وكان النظر إلى
استطلاع حال الحكم الثاني وحدوده كان
للرواية بقرينة هذا النظر ظهور في الفراغ
عن أصل الحكم الأول وافتراضه، فلا يتمسك
بإطلاقها من ناحيته. وهكذا يتبين: أنه لا
يوجد ما يصلح أن يكون مرجعا للحكم
بالنجاسة إلا في البول من الحيوان غير
المأكول خاصة. وأما في غير ذلك من البول
والخرء فلا بد فيه من ملاحظة الأدلة
الخاصة في كل مورد فإن ثبت بها النجاسة فهو
وإلا كان المرجع قاعدة الطهارة أو غيرها من
الأصول المؤمنة. (1) لا إشكال في أن بول
الإنسان هو القدر المتيقن من أدلة نجاسة
البول. إلا أنه ربما يقع الإشكال في بول
الصبي قبل أن يطعم حيث
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) وسائل الشيعة باب 4 من أبواب النجاسات.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 14 ]
نسب إلى الإسكافي القول بطهارته ولا ريب
في أن مقتضى إطلاق أدلة نجاسة البول
شمولها لبول الصبي أيضا بحيث لا بد في
القول بالطهارة من التماس مقيد لها. وما
يتوهم كونه مقيدا رواية السكوني عن جعفر
عن أبيه عليهما السلام أن عليا (ع) قال: "
لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن
تطعم، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن
الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن
يطعم، لأن لبن الغلام يخرج من العضدين
والمنكبين " (1). حيث يستفاد من نفي الغسل عن
الثوب الملاقي مع بوله الإرشاد إلى
الطهارة وقد يورد على ذلك أن الغسل إن كان
لا يشمل الصب فنفيه لا يدل على الطهارة
لإمكان افتراض نجاسة تطهر بالصب وإن قيل
بشموله للصب فهو إنما يدل على الطهارة
بإطلاق النفي لتمام مراتب الغسل بما فيها
الصب فيقيد هذا الإطلاق بما دل على وجوب
الصب في بول الصبي غير المتغذي. ولكن دلالة
الرواية على الطهارة ليست بلحاظ مجرد نفي
الغسل بل بلحاظ تعليل هذا النفي في الصبي
وتعليل ثبوت الغسل في الجارية بما يناسب
أن يكون النظر إلى أصل الطهارة والنجاسة.
هذا غير أن الصحيح عدم إمكان التعويل على
الرواية، باعتبار سقوطها سندا ومتنا
ومضمونا. أما السند فلأنه قد ورد فيه
النوفلي وهو ممن لا طريق لإثبات توثيقه
عدا مجيئه في رجال كامل الزيارات ونحن لا
نقول بوثاقة جميع رجال كامل الزيارات.
وأما المتن، فلأن مفاد الرواية الحكم
بنجاسة لبن الجارية أيضا وهذا مما لم يفت
به فقيه ولا يحتمل في نفيه فقهيا، مما يكشف
عن وجود وهن
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) وسائل الشيعة باب 3 من أبواب النجاسات
الحديث 4.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 15 ]
[ بريا أو بحريا صغيرا أو كبيرا (1) بشرط أن
يكون له دم سائل حين الذبح (2)، نعم في
الطيور المحرمة الأقوى عدم النجاسة لكن
الأحوط فيها أيضا الاجتناب (3). ] في الرواية
من جهة من الجهات ومعه لا يمكن التعويل
عليها ولو كانت نقية السند. وأما المضمون
ففي نفسه غريب وبعيد وذلك باعتبار أن بول
الغلام لو كان طاهرا في نفسه لا يحتاج إلى
التطهير منه ولا التجنب عنه لاشتهر هذا
الحكم وذاع بين المتشرعة وكثرت الروايات
الدالة عليه باعتبار شدة الحاجة
والابتلاء في حياة الناس به مع أن الأمر
على العكس تماما مضافا إلى غرابة نفس
التعليل الوارد فيها من أن لبن الجارية
تخرج من مثانة الأم ولبن الغلام من بين
عضديها ومنكبيها، مع وضوح خلافه. فالصحيح
ما أفتى به الماتن - قده - من عدم الفرق في
نجاسة البول بين الصبي وغيره وإن كان بوله
أخف مؤونة في مقام التطهير منه على ما سوف
يأتي البحث عنه مستوعبا في فصول المطهرات.
(1) بمقتضى إطلاق ما تمت دلالته على نجاسة
بول غير المأكول وأما الخرء فقد قلنا أنه
لا يوجد مطلق يمكن التمسك به في تمام
الموارد بل لا بد من الرجوع إلى القدر
المتيقن من الضرورة الفقهية والارتكازات
المتشرعية وما يمكن التعدي إليه من
الموارد المنصوصة بنكتة عدم الفرق عرفا

/ 171