كتاب الضمان - شرح اللمعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح اللمعة - جلد 4

الشهید الثانی؛ تحقیق و تعلیق: السید محمد کلانتر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كتاب الضمان

كتاب الضمان (1) والمراد به الضمان بالمعنى الأخص قسيم الحوالة والكفالة، لا الأعم (2) الشامل لهما (وهو التعهد بالمال) أي الالتزام به (من البرئ) من مال مماثل لما ضمنه للمضمون عنه. وبقيد المال خرجت الكفالة فإنها تعهد بالنفس، وبالبريء الحوالة بناء على اشتراطها (3) بشغل ذمة المحال عليه للمحيل بما أحال به. (ويشترط كماله) أي كمال الضامن المدلول عليه بالمصدر (4)، أو اسم الفاعل (5)، أو المقام (6) (وحريته) فلا يصح ضمان العبد في المشهور، لأنه لا يقدر على شئ. وقيل: يصح ويتبع به بعد العتق (إلا أن يأذن المولى فيثبت) المال (في ذمة العبد)، لا في مال المولى لأن إطلاق الضمان أعم من كل منهما (7) فلا يدل على الخاص (8)،


(1) مصدر ضمن يضمن الشئ معناه - لغة -: التكفل. وشرعا بالمعنى الأخص (وهو التعهد بالمال).

(2) (وهو التعهد المطلق)، سواء كان في الأموال أم في الأبدان.

(3) أي الحوالة.

(4) وهو (الضمان) فالمصدر دال على اسم الفاعل، لأنه لا بد له من فاعل وهو (الضامن).

(5) وهو (البرئ) في قول الماتن.

(6) لأن الكلام في الضمان، والضامن.

(7) أي من ذمة المولى، ومن ذمة العبد.

(8) وهي ذمة المولى.


/ 403