شرح اللمعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح اللمعة - جلد 4

الشهید الثانی؛ تحقیق و تعلیق: السید محمد کلانتر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وبين الرد فلم يتعين الأرش إلا بعد الضمان (1). والحق (2) أنه أحد الفردين الثابتين تخييرا حالة البيع، فيوصف بالثبوت قبل اختياره (3) كأفراد الواجب المخير (4). (ولو أنكر المستحق (5) القبض) من الضامن (فشهد عليه الغريم) وهو المضمون عنه (قبل (6))، لأنه إن كان آمرا بالضمان (7)،


(1) أي ضمان الأرش، وحاصل الاستدلال على عدم صحة ضمان الأرش هنا: - أن الضمان يجب أن يكون لشئ قد ثبت وجوده وثبت استحقاق المضمون له إليه، فيضمنه الضامن تأمينا على دركه لدى الحاجة. وهنا لم يثبت استحقاق المضمون له للأرش ولا ثبت تعين الأرش، بل الثابت فردان مخيرا بينهما: الأرش والرد. فهو (ضمان لما لم يجب) وهو باطل كما تقرر في محله.

(2) هذا توجيه لصحة ضمان الأرش. وحاصله: أن الأمرين الثابت أحدهما تخييرا يصدق عليهما: (أنهما ثابتان)، لأن السبب وهو العيب كان حاصلا حالة البيع، فالمسبب عنه وهو استحقاق المشتري لاختيار الأرش، أو الرد كان ثابتا لا محالة، إذن لا مانع من ضمان الأرش ودرك العيب بعد كونه ثابتا ولو تخييرا.

(3) أي قبل اختيار الأرش.

(4) هذا تنظير للمقام بالواجب المخير شرعا، كالتخيير بين خصال كفارة الصوم فكما يصدق على أفراد الواجب المخير أنها ثابتة ثبوتا تخييريا، كذلك هنا تثبت الأرش والرد ثبوتا تخييريا.

(5) أي المضمون له.

(6) أي قبل ما شهده الغريم من الاقباض.

(7) هذا توجيه لقبول قول الغريم بشأن الضامن، وحاصله: أن شهادة الغريم وهو المضمون عنه مقبولة في حق الضامن، سواء كان الضامن مأمورا

/ 403